(الفصل الثاني - في التقديرات)(7)وفيه مسائل: (الاولى في النفس، دية العمد احد امور ستة) يتخير الجاني في دفع ما شاء منها. وهي:(7) اي الجنايات التي ورد لها في الشرع مقدر.