(الفصل الثالث - في اللواحق)
(الواجب في قتل العمد والقصاص، لا احد الامرين من الدية والقصاص) كما زعمه بعض العامة، لقوله تعالى: (النفس بالنفس)(3) وقوله: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحربالحر)(4) الآية، وصحيحة الحلبي(5)، وعبدالل(6) بن سنان عن الصادق عليه السلام
(3) المائدة: الآية 48.
(4) البقرة: الآية 178.
(5) بالجر عطفا على قوله: لقوله تعالى. اي ولصحيحة الحلبي. راجع " الوسائل " الطبعة الحديثة. الجزء 19. ص 37. الحديث 3.
(6) بالجر ايضا عطفا على قوله: لقوله تعالى. اي ولصحيحة عبدالله بن سنان راجع " التهذيب " طبعة " النجف الاشرف " سنة 1382. الجزء 10. ص 159. الحديث 638 / 17.