[ ولو تعدد المدعى عليه فعلى كل واحد خمسون على الاقوى ] - روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وقيل: خمسة وعشرون(1) لصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام(2) والاول(3) احوط وانسب بمراعاة النفس(4)


[ ولو تعدد المدعى عليه فعلى كل واحد خمسون على الاقوى ]


(5). يحلفها المدعي مع اللوث ان لم يكن له قوم (فان كان للمدعي قوم) والمراد بهم هنا اقاربه وان لم يكونوا وارثين(6) (حلف كل) واحد (منهم يمينا) ان كانوا خمسين.


(ولو زادوا) عنها(7) (اقتصر على) حلف (خمسين والمدعي من جملتهم) ويتخيرون في تعيين الحالف منهم(8).


(ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم) او على بعضهم حسبما يقتضيه العدد(9) إلى ان يبلغ الخمسين، وكذا لوامتنع بعضهم كررت على الباذل متساويا ومتفاوتا(10) وكذا او امتنع البعض من تكرير اليمين(11)



(1) اي في الخطاء.


(2) (التهذيب) الطبعة الثانية. سنة 1382 الجزء 10 ص 169 رقم الحديث 667.


(3) وهو اعتبار خمسين.


(4) اي الاحتياط المطلوب في الدماء.


(5) ما بين المعقوفتين غير موجود في اكثر النسخ.


(6) كما اذا كانوا من الطبقات المتأخرة عن الطبقة الوارثة الموجودة.


(7) اي كانت الورثة اكثر من خمسين شخص.


(8) من الورثة.


(9) فلو كانوا عشرة مثلا حلف كل واحد منهم خمس.


(10) فيجوز ان يحلف احدهم خمسا والآخر عشرا وهكذا والمطلوب هو بلوغ الخمسين كيفما اتفق.


(11) فلا يحلف الامرة واحدة. ويوزع الباقي على البقية.


/ 368