روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

جلد 10 -صفحه : 368/ 179
نمايش فراداده

الاصحاب مطلقة(1) ولا فرق بين اجفان صحيح العين وغيره حتى الاعمى ولا بين ما عليه هدب وغيره.

(لا تتداخل) دية الاجفان (مع العينين) لو قلعهما معا، بل تجب عليه الديتان، لاصالة عدم التداخل (وفي عين ذى الواحدة كمال الدية اذا كان) العور (خلقة، او بآفة من الله سبحانه)، او من غير(2) حيث لا يستحق عليه ارشا كما لو جني عليه حيوان غير مضمون(3) (ولو استحق ديتها) وان لم يأخذها او ذهبت في قصاص (فالنصف في الصحيحة(4)) أما الاول(5) فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة. وأما الثاني(6) فهو مقتضى الاصل في دية العين الواحدة، وذهب

(1) اي ليس فيها تفصيل بين الجنايات فهي تشمل ما لو وقعت الجناية دفعة واحدة، او متعاقبة ومن شخصين، ومن شخص واحد، وقبل دفع الارش، او بعده.

(2) اي من غير " البارى " عزوجل.

(3) كالحيوان المفترس.

(4) اي في العين الصحيحة.

(5) وهو استحقاق الدية الكاملة في العين الواحدة اذاكان ذهاب الثانية خلقة، او بآفة سماوية.

(6) وهو استحقاق نصف الدية في العين الواحدة اذا كان ذهاب العين غير الصحيحة موجبا لاستحقاق ديتها. ففى هذا الفرض يستحق صاحب العين العوراء نصف الدية مقابل ذهاب عينه الصحيحة.