وقيل في الاعلى: ثلثاالدية، وفي الاسفل الثلث. وقيل في الاعلى: الثلث، وفي الاسفل: النصف فينقص دية المجموع بسدس الدية. استنادا إلى خبر ظريف(1) وعليه الاكثر، لكن في طريقه ضعف وجهالة. وربما قيل بان هذا النقص(2) انما هو على تقدير كون الجناية من اثنين(3)، او من واحد بعد دفع ارش الجناية للاولى، وإلا(4) وجب دية كاملة اجماعا. وهذا(5) هو الظاهر من الرواية، لكن فتوى
(1) " الوسائل ". الجزء 19. ص 218. الحديث 3.
(2) وهو السدس الناقص من مجموع دية الاجفان اي 3 / 2 166 من الف دينار ذهب خالص التي هي الدية الكاملة للاجفان.
(3) اي صدرت من شخصين بأن اصاب الاسفل شخص فديته نصف، واصاب الاعلى شخص آخر فديته ثلث، فنقص سدس من مجموع الدية. ولا يخفى ما في هذاالقول، لانه لو عكس الامر بأن اصيب الاعلى اولا، ثم اصيب الاسفل فياتي نفس الكلام فيه، لان المجني عليه يأخذ النصف من الجاني على الاعلى، والثلث على الاسفل، مع ان رواية ظريف وفتوى الاصحاب لا يعطيان ذلك.
(4) اي اذا كانت الجناية دفعة واحدة، او جني على الاخرى قبل دفع الارش.
(5) اي وقوع الدية الكاملة لو وقعت الجناية دفعة واحدة، والدية الناقصة لو وقعت متعاقبة، اومن شخصين هو ظاهر الرواية المشار اليها في الهامش 1 ص 203 ولا يخفى عدم ظهور الرواية في ذلك. راجع المصدر السابق كي يتبين لك صدق ماقلناه.