روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

جلد 10 -صفحه : 368/ 35
نمايش فراداده

وضابطه: اعتبار دية المقتول(1) ان كان حرا. فان زادت عن جنايته دفع اليه الزائد، وان ساوت، او نقصت اقتصر على قتله، وقيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحر(2) ورد الشريك الذي لا يقتل ما قابل جنايته من دية المقتول(3) على الشريك، ان استوعبت فاضل ديته او قيمته للمردود، والا رد الفاضل إلى الولي. وكذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة، او خنثى، ويجب تقديم الرد على الاستيفاء في جميع الفروض.

(1) أي يلحظ دية الذي قتل قصاص.

(2) إن ساوت جنايته، أو نقصت عنها فلا شئ له. ولكن ان زادت قيمته عن جنايته وكانت الزيادة فوق دية الحر فالمردود عليه انما هو التفاوت ما بين جنايته إلى دية حر. دون ما زاد.

(3) أي الذي قتل قصاص.

(4) أي رد الفاضل عن جناية الذي يراد قتله.