روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الزائد. ثم ان كان الاقل هو قيمة العبد فعلى الولي اكمال نصف الدية لاولياء الحر.(1)
(والرد على مولى العبد من) شريكه (الحر) ان اختار الولي العبد (وكان له فاضل) من قيمته عن جنايته بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر، ثم ان استوعبت قيمته الدية(2) فله جميع المردود من الحر(3) وان كانت اقل(4) فالزائدمن المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايته لولي المقتول.


(والا) يكن له فضل بان كانت قيمة العبد نصف دية الحر او انقص (رد) الحر عوض جنايته وهونصف الدية (على المولى) ان شاء. هذا هو المحصل في المسألة(5) وفيها اقوال اخر مدخولة(6) (ومن(7) يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة) في قتل الحر (وغير ذلك) من الفروض كاشتراك كل من الحر والعبد والمرأة مع الخنثى و اجتماع الثلاثة وغيرها.



(1) خلاصته: ان الولي لو اختار قتل الحر فلولي الحر نصف ديته. وهذا النصف يجب رده من مولى العبد إلى ولي الحر ان كانت قيمة عبده اكثر، أو مساوية له. وان كانت قيمته أقل دفع هذا الاقل. والباقي إلى ان يكمل النصف يجب على ولي المقتول رده.


(2) أي كانت قيمته الف دينار.


(3) وهو مبلغ خمسمائة دينار.


(4) أي كانت قيمة العبد أقل من النصف.


(5) أي مسألة اشتراك حر وعبد في قتل حر.


(6) أي فيها إشكال.


(7) اي من الحكم المذكور في العبد والحر.


/ 368