(1) خلاصته: ان الولي لو اختار قتل الحر فلولي الحر نصف ديته. وهذا النصف يجب رده من مولى العبد إلى ولي الحر ان كانت قيمة عبده اكثر، أو مساوية له. وان كانت قيمته أقل دفع هذا الاقل. والباقي إلى ان يكمل النصف يجب على ولي المقتول رده. (2) أي كانت قيمته الف دينار. (3) وهو مبلغ خمسمائة دينار. (4) أي كانت قيمة العبد أقل من النصف. (5) أي مسألة اشتراك حر وعبد في قتل حر. (6) أي فيها إشكال. (7) اي من الحكم المذكور في العبد والحر.