المستحق(1) على مال. وقيل: بالشاهد والمرأتين الدية(2) وهو شاذ.
(ولتكن الشهادة صافية عن الاحتمال، فلو قال: جرحه، لم يكف حتى يقول: مات من جرحه)، لان الجرح لا يستلزم الموت مطلقا(3).
(ولو قال: أسال دمه، تثبت الدامية(4) خاصة)، لانها المتيقن من اطلاق اللفظ(5)، ثم يبقى الكلام أسال دمه، تثبت الدامية(4) خاصة)، لانها المتيقن من اطلاق اللفظ(5)، ثم يبقى الكلام في تعيين الدامية فإن استيفاءها مشروط بتعيين محلها فلا يصح بدون(6).
(ولابد من توافقهما(7) على الوصف الواحد) الموجب لاتحاد الفعل (فلو اختلفا زمانا) بان شهد احدهما انه قتله غدوة، والآخر في عشية (او مكانا) بان شهد احدهما انه قتله في الدار، والآخر في السوق (او آلة)(8) بان شهد احدهما انه قتله بالسكين والآخر بالسيف (بطلت الشهادة) لانها شهادة على فعلين، ولم يقم على كل واحد إلا شاهد واحد ولا يثبت بذلك لوث(9) على الاقوى للتكاذب. نعم لوشهد احدهما باقراره.
(1) اي ولي المقتول عفى عن القصاص ورضي بالمال دية. فان عفوه الدم ورضائه بالمال لا يصحح قبول شهادة النساء، او شاهد ويمين، لان المال هنا عرضي.
(2) اي تثبت بذلك الدية دون حق الاقتصاص.
(3) بل اذا كان مهلك.
(4) اي الجراحة الدامية.
(5) اي لفظ الشاهد حيث قال: أسال دمه.
(6) اي بدون تعيين المحل. فعلى الشاهد ان يعين محله.
(7) اي توافق الشاهدين.
(8) اي إختلفا في الآلة التي قتل به.
(9) اي لا يثبت باختلاف الشهود شئ حتى اللوث وهي التهمة.