(1) اي لم يثبت الدم. (2) اي بمجرد النكول. (3) اي بالحق. بمجرد النكول من غير حاجة إلى يمين المدعي. (4) اي القريبة. (5) بالنسبة إلى اهل القرية. (6) اي مضافا إلى وجود القتيل بينهم. وهذه الاضافة جاءت من قبل اجتياز الاجنبي تلك القرية فيحتمل وقوع القتل منه، ولذلك يعتبر في لوث اهل القرية ثبوت العداوة بين القتيل وبين اهل القرية. (7) اي بالقتل. اي شهد العدل الواحد بان المدعى عليه بالقتل اي من ادعي بانه قاتل هو قاتل. فلو ادعى الولي ان فلانا قتل أباه مثلا فشهد العدل الواحد بصحة هذه النسبة، فبهذه الشهادة يثبت اللوث فقط.