روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

جلد 10 -صفحه : 368/ 71
نمايش فراداده

والآخر بالمشاهدة لم يثبت(1) وكان لوثا، لامكان صدقهما، وتحقق الظن به.

(واما القسامة فتثبت مع اللوث، ومع عدمه: يحلف المنكر يمينا واحدة) على نفي الفعل (فان نكل) عن اليمين (حلف المدعي يمينا واحدة) بناء على عدم القضاء بالنكول(2) (ويثبت الحق) على المنكر بيمين المدعي (ولو قضينا بالنكول قضي عليه) ب(3) بمجرده.

(واللوث امارة يظن بها صدق المدعي) فيما ادعاه من القتل (كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه) اما لو لم يوجد القتيل مهرق الدم لم يكن وجود الدم مع ذي السلاح لوثا (او وجد) القتيل (في دار قوم او قريتهم) حيث لا يطرقها غيرهم (او بين قريتين) لا يطرقهما غير اهلهما (وقربهما) اليه (سواء) ولو كان إلى احداهما اقرب اختصت(4) باللوث. ولو طرق القرية غير اهلها اعتبرفي ثبوت اللوث(5) مع ذلك(6) ثبوت العدواة بينهم وبينه (وكشهادة العدل) الواحد بقتل المدعى عليه ب(7)

(1) اي لم يثبت الدم.

(2) اي بمجرد النكول.

(3) اي بالحق. بمجرد النكول من غير حاجة إلى يمين المدعي.

(4) اي القريبة.

(5) بالنسبة إلى اهل القرية.

(6) اي مضافا إلى وجود القتيل بينهم. وهذه الاضافة جاء‌ت من قبل اجتياز الاجنبي تلك القرية فيحتمل وقوع القتل منه، ولذلك يعتبر في لوث اهل القرية ثبوت العداوة بين القتيل وبين اهل القرية.

(7) اي بالقتل. اي شهد العدل الواحد بان المدعى عليه بالقتل اي من ادعي بانه قاتل هو قاتل. فلو ادعى الولي ان فلانا قتل أباه مثلا فشهد العدل الواحد بصحة هذه النسبة، فبهذه الشهادة يثبت اللوث فقط.