(1) اي ولي المقتول عفى عن القصاص ورضي بالمال دية. فان عفوه الدم ورضائه بالمال لا يصحح قبول شهادة النساء، او شاهد ويمين، لان المال هنا عرضي. (2) اي تثبت بذلك الدية دون حق الاقتصاص. (3) بل اذا كان مهلك. (4) اي الجراحة الدامية. (5) اي لفظ الشاهد حيث قال: أسال دمه. (6) اي بدون تعيين المحل. فعلى الشاهد ان يعين محله. (7) اي توافق الشاهدين. (8) اي إختلفا في الآلة التي قتل به. (9) اي لا يثبت باختلاف الشهود شئ حتى اللوث وهي التهمة.