روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

جلد 10 -صفحه : 368/ 75
نمايش فراداده

وان بذلها قومه، بناء على القضاء بالنكول، او بخصوص هذه المادة(1) من حيث ان اصل اليمين هنا على المدعي وانما انتقل إلى المنكر بنكول(2) فلا تعود اليه كما لاتعود من المدعي إلى المنكر بعد ردها عليه.

(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط: (له رد اليمين على المدعي) كغيره من المنكرين (فيكفي) حينئذ اليمين (الواحدة) كغيره وهو ضعيف لما ذكر(3).

(ويستحب للحاكم العظة) للحالف (قبل الايمان) كغير(4) بل هنا اولى (وروى السكوني عن ابي عبدالله (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام فان جاء أولياء المقتول ببينة والا خلى سبيل(5)) وعمل بمضمونها الشيخ. والرواية ضعيفة، والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، فعدم جوازه اجود.

(1) اي في باب القسامة.

(2) اي بنكول المدعي.

(3) في قوله: ان اصل اليمين هنا على المدعي.. الخ.

(4) اي كغير باب القسامة.

(5) الكافي ج 7 ص 370 رقم 5.