(1) اي كاملة كقطع اليدين او الاصابع كلها. او قلع العينين. (2) كاليد الواحدة فقسامتها خمسة وعشرون. (3) فما فيه الثلث كالشفة العليا فثلث القسامة وما فيه الثلثان كالشفة السفلى فثلثا القسامة. (4) اي كاملة. (5) فما فيه النصف يكون فيه ثلاث. (6) وهو الخمسون فيما يثبت فيه الدية، ومانقص فبالنسبة إلى ذلك. (7) فيما اذا لم يستلزم إمتناعهم ضياع الدم، والا فهي واجبة عليهم اذا كانوا عالمين بالواقع. (8) اي بعض الحلف وهو المقدار الواقع في نصيبه من التوزيع. فلو كانوا خمسة وعشرين شخصا كان على كل واحد حلفان. فيصيب المنكر حلفان فاذا امتنع هذا وهو الاصل في هذه القضية من بعض الحلف الموجه اليه، الزمت الدعوى عليه.