فقه ابن أبی عقیل

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

نسخه متنی -صفحه : 114/ 43
نمايش فراداده

كتاب الصوم: نية الصوم

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 211) " وقال ابن عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية، في اعتقاد صومه ذلك من الليل.

(وصفحة 212) " مسألة: لو نسي النية من الليل، جددها إلى قبل الزوال فإن زالت الشمس، ولم يجددها وجب عليه الامساك، وعليه القضاء، ولا يكون صوما مشروعا، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل أن الناسي كالعامد في رمضان، وأنه لو أخل بالنية من الليل، لم يصح صومه، لانه قال: ويجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل، ومن كان صومه تطوعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من الليل، فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، وإن نوى بعد الزوال لم يجزه، والمشهور ما اخترناه.

" ومنع ابن أبي عقيل من الاجزاء، إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان، وهو اختيار الشيخين، وهو الوجه.

" ومنع ابن أبي عقيل، من تجديد النية بعد الزوال، وجعل النفل كالفرض في ذلك.

" واختار ابن إدريس مذهب السيد المرتضى، وهو جواز تجديد النية في النفل بعد الزوال، والاقرب قول الشيخ رحمه الله وابن أبي عقيل. لنا أنه عليه السلام نفى العمل بدون النية، ومضي جزء من النهار بغير نية، يستلزم من نفي حكمه ترك العمل به في صورة ماإذا نوى قبل الزوال لمعنى يختص به، وهو صيرورة عامة النهار

منويا، فيبقي الباقي على الاصل ولانه عبادة مندوبة، فيكون وقت نيتها وقت نية فرضها كالصلاة.

(وصفحة 213) " يلزم على ما قلناه، أن تكون النية في آخر جزء من اليوم، لان محل النية، يجب أن يكون بحيث يصح وقوع الصوم بعده بلا فصل، وذلك غير متأت في آخر جزء والجواب عن الاجماع بمنع تحققه خصوصا مع مخالفة الشيخ رحمه الله وابن أبي عقيل.

(وصفحة 214) " مسألة: قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الافطار، ثم بان أنه من رمضان، لقيام بينة عليه قبل الزوال، جدد النية، وصام وقد أجزأه.

وإن كان بعد الزوال أمسك بقية النهار، وكان عليه القضاء.

ونحوه قال ابن أبي عقيل.

وأطلق ابن الجنيد وقال: إن أصبح يوم الشك غير معتقد لصيام، فعلم فيه أنه من رمضان، فصامه معتقدا لذلك، أجزأ عنه، وبناه على أصله من جواز تجديد النية بعد الزوال، وقد سبق البحث في ذلك.

" مسألة ": إذا نوى صوم يوم الشك، من شهر رمضان، من غير أمارة، من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، قال ابن أبي عقيل: إنه يجزئه. وهو اختيار ابن الجنيد، وبه أفتى الشيخ في الخلاف قال فيه: وقد روي أنه لا يجزئه، وقال في المبسوط، وإن صام بنية الفرض، روى أصحابنا أنه لا يجزيه، وقال في النهاية والجمل والاقتصاد وكتابي الاخبار: لايجزيه وهو حرام، واختاره السيد المرتضى، وابنا بابويه، وأبو الصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة، وهو الاقوى. لنا أنه قد اشتمل على وجه قبح فيكون منهيا عنه، والنهي في العبادة، يدل على الفساد.

(وصفحة 215) " مسألة ": لو نوى ليلة الشك، أنه إن كان غدا من شهر رمضان، فهو صائم فرضا، وإن كان من شعبان، فهو صائم نفلا، للشيخ قولان: أحدهما الاجزاء، ذكره في المبسوط والخلاف، والثاني العدم، ذكره في باقي كتبه.

واختاره ابن إدريس، وابن حمزة الاول، وهو الاقوى، وهو مذهب ابن أبي عقيل لنا أنه نوى الواقع فوجب أن يجزيه، ولانه نوى العبادة على وجهها، فوجب أن يخرج عن العهدة، أما المقدمة

الاولى فلان العبادة أعني الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا، وإن كان من شعبان كان نفلا، وأما المقدمة الثانية فظاهرة، ولان نية التعيين في رمضان ليست شرطا اجماعا، وقد نوى المطلق فوجب الاجزاء، احتج الشيخ بأنه لم ينو أحد السببين قطعا، والنية فاصلة بين الوجهين، ولم يحصل.

والجواب المنع من اشتراط القطع، لانه تكليف بما لايطاق، وقال ابن عقيل: إختلفت الرواية عنهم عليهم السلام فروى بعضهم عن آل الرسول أن صوم ذلك اليوم لا يجزيه، لان الفرض لايؤدى على شك، وروى بعضهم عنهم عليهم السلام الاجزاء، وحدثني بعض علماء الشيعة يرفعه إلى علي بن الحسن عليهما السلام أنه سئل عن اليوم الذي يشك فيه الناس أنه من رمضان، كيف يعمل في صومه؟ فقال لسائله: " ينوي ليلة الشك أنه صائم غدا من شعبان، فإن كان من رمضان أجزأك عنه، وإن كان من شعبان لم يضرك، فقال له كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام من شهر رمضان تطوعا، وهو لايعلم أنه شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه، لان الصوم إنما وقع على اليوم الذي بعينه "، قال: وهذا أصح الخبرين لانه مفسر، وعليه العمل عند آل الرسول عليهم السلام ".

البيان (صفحة 225) " الثامن " إنما ينوي الوجوب في رمضان، مع العلم بوجوبه، فلو نوى الوجوب مع الشك، فعل حراما والاقرب عدم الاجزاء، للنهي عنه.

وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف: يجزي لمطابقة الواقع ".

الدروس (صفحة 71) " ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر، وإن كان جايزا، وظاهر المفيد والحسن، منعه.

(وصفحة 72) " صوم العيدين مطلقا، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى، وألحق الشيخ مكة،

واشترط الفاضل كونه ناسكا بحج أو عمرة، والرواية مطلقة ولو نذر هذه الايام بطل ولو وافقت نذره لم يصمها، وفي صيام بدلها قولان، أحوطهما الوجوب، ولا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الاظهر، وقال الحسن وابن الجنيد والشيخ في الخلاف لايحرم ويجزي، ولا صيام الليل فإن ضمه إلى النهار، فهو صيام الوصال المنهي عنه، وكذا لو جعل عشاء‌ه سحوره حرم ".

مدارك الاحكام (مجلد 6 صفحة 21) " المراد بحضور النية عند أول جزء من الصوم وقوعها في آخر جزء من الليل، وتبييتها وقوعها قبل ذلك في أثناء الليل.

وإنما وجب ذلك لان الاخلال بكلا الامرين عمدا يقتضي مضي جزء من الصوم بغير نية فيفسد لانتفاء شرطه والصوم لا يتبعض.ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه حتم تبييت النية.

(وصفحة 22) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه ساوى بين الناسي والعامد في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل.وهو نادر.

(وصفحة 33) " قوله (لو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما) المراد أنه لو نوى الوجوب المعهود وهو وجوب شهر رمضان كان الصوم فاسدا، ولا يجزي عن رمضان لو ظهر انه منه، ولا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر كذلك، وإلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية وكتابي الاخبار، والمرتضى، وابني بابويه، وأبي الصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة.

وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد إنه يجزيه ".

الحدائق الناضرة (مجلد: 13 صفحة 19) " وقال إبن أبي عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل.

وهو ظاهر في وجوب تبييتها، ويمكن حمله على تعذر المقارنة بها فإن الطلوع لايعلم إلا بعد وقوعه فتقع النية بعده وهو يستلزم فوات جزء من النهارة بغير نية.

وقال ابن الجنيد: ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن يبتدى بالنية وقد بقي بعض النهاس ويحيسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط.

(وصفحة 43) وذهب ابن أبي عقيل وإن الجنيد إلى أنه يجزئه عن شهر رمضان وإليه ذهب الشيخ في الخلاف.

واستدل على القول الاول بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام عليه قضاؤه وإن كان كذلك.

(وصفحة 44) " الثالث: لو ردد في نيته بأن نوى إن كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا وإن كان من شعبان فهو صائم نفلا فللشيخ في ذلك قولان: أحدهما الاجزاء ذكره في المبسوط والخلاف. والثاني: العدم ذكره في باقي كتبه. وبالاول قال ابن حمزة وابن أبي عقيل والعلامة في المختلف وهو ظاهر الدروس والبيان وإليه يميل كلام المحقق الاردبيلي والمحدث الكاشاني، وإلى الثاني ذهب المحقق وابن إدريس والعلامة في الارشاد واختاره في المدارك ونسبه إلى أكثر المتأخرين ".

جواهر الكلام (مجلد: 16 صفحة 192) " ضرورة أن الصوم المنوي من طلوع الفجر، فلا مدخلية لاجزاء الليل التي يقع فيها المفطر. وكيف كان فلا إشكال في إجزاء تبييتها ليلا إلا أنه يعتبر فيه كونه مستمرا على حكمها غير ناقض لها بما ينافيها من نية أخرى أو غيرها جاعلا له المصنف قسيما للخطور من غير خلاف يعرف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه بل السيرة التي هي

أعظم من الاجماع عليه، بل يمكن دعوى صدق كون الصوم بالنية على ذلك، إذ نية كل شئ بحسب حاله لكن قد يقال إن المتجه حينئذ عدم ذكر الفرد الاول من الفردين لعدم الفائدة فيه، اللهم إلا أن يكون ذلك لبيان الاجتزاء به إذا اتفق ردا على المحكي عن ابن أبي عقيل من إيجاب وقوع النية ليلا الظاهر في عدم إجزاء المقارنة المزبورة، إلا إذا حمل على إرادة تعذرها أو تعسرها كما عرفت، أو يمنع إرادة المقارنة المزبورة في نحو عبارة المصنف بل مايشمل حصولها بعد تحقق الفجر، كما يشهد له مافي الروضة هنا من أن ظاهر الاصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين تكون بعد تحققه لا قبله لتعذره.

(وصفحة 197) " يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل في المختلف من عدم الفرق بين العامد والناسي في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل وهو وإن كان مقتضى القواعد إلا أنه يجب الخروج عنها بما س معت من ظهور الاتفاق المعتضد بفحوى مادل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال وينوي الرفع وبالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله " أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك " بتقريب أنه إذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان كما في التذكرة وغيرها وإن كان هو كما ترى كأصل الاستدلال بالمرسل المزبور وأضعف منه الاستدلال في المدارك بأصالة عدم اعتبار تبييت النية مع النسيان كما هو واضح ".