فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




صلاة
الكسوف


كشف الرموز
(مجلد 1 صفحة 185 186) قال دام ظله: وفي رواية تجب
لاخاويف السماء.

هذه رواية
محمد بن مسلم وزرارة، قال: قلنا لابي جعفر عليه
السلام هذه الرياح والظلم (الظلمة خ) التي تكون هل (أ
خ) يصلى لها؟ فقال كل " أخاويف السماء من ظلمة أو
ريح أو فزع فصل له (لها خ) صلاة الكسوف حتى يسكن "
ذكرها الشيخ في الخلاف، وابن بابويه في من لايحضره
الفقيه، وعليها فتوى الشيخ في الخلاف وقال في
النهاية والمبسوط والجمل، وابن بابويه في من لا
يحضره الفقيه والمقنع، والمفيد في المقنعة: تجب
(تختص خ) للكسوف والزلازل والرياح المظلمة، وعليه
المتأخر.

وقال
المرتضى وابن أبي عقيل وأبوالصلاح: تجب لكسوف الشمس
والقمر، والاول حسن ".

مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 116) " وقال ابن أبي عقيل: يصلي
من الزلازل، والرجفة، والظلمة والرياح، وجميع


الآيات،
كصلاة الكسوف سواء.

وقال ابن
الجنيد: وتلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي،
وأبوالصلاح لم يتعرض لذلك غير كسوف الشمس، وخسوف
القمر، والزلازل والرياح والسوداء المظلمة، وابن
البراج قال: تجب الصلاة لكسوف الشمس وخسوف القمر،
والزلازل والرياح السوداء المظلمة، والآيات
العظيمة، وهو مقارب لاختيار الشيخ، وابن إدريس قال
بذلك أيضا، والاقرب عندي وجوب الصلاة للكسوفين،
والرياح المظلمة، والزلازل، وجميع الاخاويف.

(وصفحة 117)
" وقال ابن الجنيد لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها
بدأ بما يخشى فوته وضرره، وقال السيد المرتضى رحمه
الله: وقتها ابتداء ظهور الكسوف، إلا أن يخشى فوت
صلاة فريضة حاضر وقتها، فيبدأ بتلك الصلاة، ثم يعود
إلى صلاة الكسوف، ومثله قال ابن أبي عقيل.

وقال ابنا
بابويه: ولا يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي
الفريضة، وفي كتاب من لايحضره الفقيه لايجوز أن
يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة ".

منتهى
المطلب (مجلد 1 صفحة 352) " مسألة: وأول وقت صلاة
الكسوف ابتداؤه، وهو مذهب علماء الاسلام، لان
النبي صلى الله عليه وآله قال " فإذا رأيتم ذلك
فصلوا " والرواية ممتنعة بدون الوجوب، وأما آخره
فقال الشيخ والمفيد وسلار وابن إدريس وأبي حمزة:
الابتداء في الانجلاء، وقال أبوالصلاح: وقتها ممتد
مقدار الكسوف والخسوف، وهو اللائح من كلام السيد
المرتضى وابن أبي عقيل، فعلى هذا آخره إذا انتهى
الانجلاء، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وهو
الاقرب عندي".

الذكرى
(صفحة 244) " ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام
" إن صلاة كسوف الشمس، وخسوف القمر، والرجفة،
والزلزلة، عشر ركعات وأربع سجدات " وروى العامة
أن عليا


عليه
السلام صلى في زلزلة جماعة، قال الشافعي: إن صح قلت
به الثانية: الرجفة، وقد تضمنته الرواية، وصرح به
ابن أبي عقيل، وهو ظاهر الاصحاب أجمعين.

"
السادسة: في الآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى في
ظاهر كلامه، وصرح ابن أبي عقيل بجميع الآيات، وابن
الجنيد على ما نقلناه عنه، وابن البراج وابن إدريس
وهو ظاهر المفيد.

مختلف
الشيعة (صفحة 246) " قال السيد المرتضى وابن أبي
عقيل: يصلي الكسوف مالم يخشى فوت الحاضرة، بأن
يبتدأ بالحاضرة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، وفي
المبسوط اختار مذهب النهاية، بعد قوله بجواز فعل
صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة ".

مدارك
الاحكام (مجلد 4 صفحة 127) " القول بوجوب الصلاة
لاخاويف السماء كلها كالظلمة العارضة، والحمرة
الشديد، والرياح العاصفة، والصاعقة الخارجة عن
قانون العادة مذهب الاكثر، كالشيخ في الخلاف،
والمفيد، والمرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل،
وابن إدريس، وغيرهم ".

الحدائق
الناضرة (مجلد 10 صفحة 301) " وأما غير هذه الاسباب
الثلاثة المتقدمة فإن المشهور هو الوجوب لجميع
الاخاويف السماوية وبه قال الشيخ في الخلاف
والمفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابنا
بابويه وسلار وابن البراج وابن إدريس وجمهور
المتأخرين، ونقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة
عليه.

(وصفحة 302)
(.. (الثانية) الرجفة وقد تضمنته الرواية وصرح به ابن
أبي عقيل وهو ظاهر


الاصحاب
أجمعين (الثالثة) الرياح المخوفة ومنهم من قال
الرياح العظيمة، وقال المرتضى الرياح العواصف،
أطلق المفيد الرياح..

(السادسة)
باقي الآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى في ظاهر
كلامه، وصرح ابن أبي عقيل بجميع الآيات وابن الجنيد
على ما نقلناه عنه وابن البراج وابن إدريس وهو ظاهر
المفيد، ودليل الوجوب في جميع ما قلناه مع فتوى
المعتبرين من الاصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم.

ثم ساق
الرواية كما سنذكره ان شاء الله تعالى.

اقول: ومن
هذه العبارات التي نقلناها يظهر ان ما نقله في
الشرائع من القول بالاستحباب في ما عدا الكسوفين
والزلزلة.

من الريح
المظلمة والاخاويف السماوية أو تخصيص الوجوب
بالريح المخوفة والظلمة الشديدة وان ما عداها
يستحب الصلاة فيه.

انما نشأ
من حيث اقتصر على عد الكسوفين والزلزلة والريح
المخوفة والظلمة الشديدة، وهو الذي أشار اليه في
عبارته في الشرائع بقوله: وقيل تجب للريح المخوفة
والظلمة الشديدة حسب.

يعني زيادة
على الكسوفين والزلزلة.

وإليه أشار
في المعتبر بقوله: واقتصر الشيخ على الرياح
الشديدة.

وكما وقع
لابي الصلاح من حيث الاقتصار على الكسوفين ولم
يتعرض لغيرهما.

وأنت خبير
بان مجرد ذكر بعض الاسباب وعدم ذكر غيرها لا يستلزم
القول بالانحصار لاسيما مع التصريح الذي وقع منه في
الخلاف مقرونا بدعوى الاجماع كما عرفت، فانا لم
نججد قولا صريحا بالاستحباب ولا مصرحا بالانحصار
اللازم منه ذلك بل ولا مستندا لشئ مما هنالك،
فالقول بالاستحباب في تلك المواضع بمجرد ذلك
لايخلو من مسامحة.

(وصفحة 306)
" ذهب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى
أن آخره تمام الانجلاء واختاره الشهيد والسيد في
المدارك ونقل أيضا عن ظاهر المرتضى وابن أبي عقيل
وسلار وهو الظاهر من الاخبار فإنه وإن لم يرد
التصريح فيها بالتحديد أولا وآخرا إلا أن مقتضى ما
قدمنا ذكره من تعليق الوجوب في الاخبار على وجود
الكسوف انه ممتد بامتداده وثابت بثبوته ".




/ 114