فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ميراث
الخنثى


مختلف
الشيعة (مجلد 2 صفحة 745) " وقال ابن أبي عقيل:
الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنه ينظر، فإن
كان هناك علامة يتبين به الذكر من الانثى من بول أو
حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على
ذلك، فإن لم يكن هناك ماتبين به وكان له ذكر كذكر
الرجل وفرج كفرج النساء فإن له ميراث الذكر، لان
ميراث النساء داخل في ميراث الرجل، وهذا ما جاء
عنهم عليهم السلام في بعض الآثار.

وقد روي عن
بعض علماء الشيعة أنه سئل عن الخنثى فقال: روى بعض
أصحابنا من وجه ضعيف لم يصح عندي " إن حواء خلقت
من ضلع آدم فصار للرجال من ناحية اليسار ضلع أنقص
فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة، وللرجال
سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار
ثمانية "، وهذه علامة جيدة واضحة إن صحت.

(وصفحة 747)
" وقول ابن أبي عقيل: بأنه يرث ميراث الرجال،
لدخول ميراث النساء فيه ليس بمعتمد، لان دخول ميراث
النساء في ميراث الرجال لايقتضي إعطاء‌ه سهم
الرجال، لجواز أن يكون إمرأة فتأخذ أكثر من حقه.

وكذا الفرض
الذي ذكره في الابوين والخنثى أنه يكون للابوين
والخنثى أنه يكون للابوين السدسان، والباقي للخنثى
ليس بجيد.

بل للخنثى
تسعة عشر من ثلاثين، وللابوين الباقي.

ويصح من
غير كسر عليهما من ستين ".


الدروس
(صفحة 266) " وقال الحسن إن كان هناك علامة من لحية
أو بول أو حيض أو أحتلام أو جماع، وإلا ورث ميراث
رجل وهو متروك ".

جواهر
الكلام (مجلد 39 صفحة 281) " قال الحسن بن أبي عقيل:
" الخنثى عند آل الرسول صلوات الله عليهم فإنه
ينظر فإن كان هناك علامة يبين فيه الذكر من الانثى
من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه
يورث على ذلك، فإن لم يكن وكان له ذكر كذكر الرجال
وفرج كفرج النساء فإن له ميراث النساء، لان ميراث
النساء داخل في ميراث الرجال، وهذا ماجاء عنهم
عليهم السلام في بعض الآثار ".




/ 114