فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




كتاب
الخمس


المعتبر
(مجلد 2 صفحة 623) " الرابع: أرباح التجارات
والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات.

قال كثير
من الاصحاب: فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتي.

وقال ابن
أبي عقيل: وقد قيل الخمس في الاموال كلها، حتى على
الخياط، والنجار، وغلة الدار، والبستان، والصانع
في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة ".

كشف الرموز
(مجلد 1 صفحة 272) " قال دام ظله: وفي مستحقه عليه
السلام أقوال إلى آخره.

أقول: موجب
الخلاف هنا، عدم نص دال على محل النزاع، وكل واحد
قال بمقتضى النظر.

فأجابه قوم
من المتقدمين، مثل المناكح، وهو متروك لافتوى عليه.

وذهب قوم
إلى أن يحفظ مدة الحياة، ثم يوصي به إلى ثقه، أو
يدفن، ومنهم ابن أبي عقيل، والشيخ في النهاية،
والمفيد في المقنعة، والمرتضى، والمتأخرون.

وحكى القول
بسقوط إخراج الخمس في زمان الغيبة، وفي قول، يدفع
إلى فقراء الشيعة وهما متروكان، ولا أعرف الذاهب
إليهما، إلا في حكاية المصنفين وأقرب الاقوال
ماذهب إليه المفيد في الرسالة العزية أن نصيبه عليه
السلام، يدفع إلى مستحقي الخمس، ممن يعجز حاصلهم عن
مؤونة السنة، وهو اختيار شيخنا وصاحب الواسطة،
وكثير من المتأخرين.

مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 203) " مسألة: أوجب الشيخ الخمس
في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما
تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم
أربابها عليها، واختاره ابن إدريس ولم يذكر ذلك ابن
الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد، ولا سلار،
ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".


" مسألة:
أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في
الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من
الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل،
ولا المفيد ".

" مسألة:
للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في
النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس،
إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا
قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن،
ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد،
واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد
المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة 205)
" مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي
عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني
المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية:
إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة:
المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل
في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من
بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل،
وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى
المطلب (مجلد 1 صفحة 548) " (الثاني) قال ابن الجنيد:
فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة،
أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك،
ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج
الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي
عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط،
والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب
يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه
رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام
في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا
منه دانق ".

البيان
(صفحة 217) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من
مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن
الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن
أبي عقيل، وابن


الجنيد،
والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

"
الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد
الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع
احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها:
الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا
صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم
يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج
المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه
السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك
غنيمة ".

(وصفحة 218)
" سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة،
وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج
مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه،
وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على
الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد
على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع،
وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد،
ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة،
لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة
(مجلد 2 صفحة 72) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة
إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره،
وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما
فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا،
وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى
بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق،
وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما
اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها
بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين،
والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل
وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس،
والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل
الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في
البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ،
لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه)
الارض (لم يذكرها


كثير) من
الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد،
وسلار والتقي.

والمتأخرون
أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع
الفائدة والبرهان (مجلد 4 صفحة 321) " قال في
المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا
اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس
المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها،
واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا
ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح،
والاول أقرب ".

مدارك
الاحكام (مجلد: 5 صفحة 364) " فقال الشيخ في الخلاف
" يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع
ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد
على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف
أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير
اعتبار مقدار.

وهو اختيار
ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن
زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة 378)
" وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما
استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو
نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك،
ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا
خلاف فيها.

وظاهر
كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه
الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال
" وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا
النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو
المعتمد ".


(وصفحة 385)
" مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله،
عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب
إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من
مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى
العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن
الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح
أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة 388)
" روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه
السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه
السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه
حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه
من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين
عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من
الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي
الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع
أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس
مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية
إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم
يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي
عقيل ".

الحدائق
الناضرة (مجلد: 12 صفحة 329) " ونقل عن ابن الجنيد
وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة
وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة
القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته
دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن
لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ
في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها
الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة
". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه
جمهور المتأخرين.

(وصفحة 347)
" وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل
أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن


أبي عقيل
العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على
وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في
الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه
". انتهى.

(وصفحة 351)
" ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل
على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج
ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله
بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن
أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن
الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من
الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها
بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن
الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية
بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل
فأسقطاه هنا.

(وصفحة 359)
" وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين
كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار
وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه
الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا
الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك
استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة
تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع
سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة 363)
" السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول
بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد
وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس
هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في
سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها
مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي
عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير
المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني
أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج
الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال
بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".


(وصفحة 390)
" وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي
في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم
المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن
أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن
تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم
ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن
حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في
بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن
إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على
الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل
بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة
واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب
الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب
الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ
المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا
ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار
إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ
الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية،
ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه
أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير
محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد
وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح
المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة
الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله
بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة 394)
" وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب
الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من
جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر
الثناء عليه.

انتهى وقال
في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور
أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن
حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل
فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف
على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت
الولد.

والاقرب
الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة


إذا كان من
جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى
تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث
بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا
وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه
حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد
الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت
أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل
له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم
لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر
الكلام (مجلد: 16 صفحة 65) " (السادس) مما يجب فيه
الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها
الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من
أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين
أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا،
بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما
عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك
جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد
والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية
الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة 90)
" (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى
عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم
يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه
عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى
رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما
حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور،
ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة،
نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا
" فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد
الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث
الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة
لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله
عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل
وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد
".




/ 114