فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




القبلة


مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 78) " احتج ابن أبي عقيل بأن
وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في
السفر للضرورة، فيبقى الباقي على الاصل.

والجواب:
أن الاشتراك في المقتضى يستلزم الاشتراك في
الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة ".

" مسألة:
قال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح
أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل
القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد
ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة، وهو الظاهر من
اختيار ابن بابويه.

وقال
الشيخان متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكن
الانسان من استعلام القبلة أو كان محبوسا في بيت أو
بحيث لايجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع جهات،
مع الاختيار.

ومع
الضرورة إلى أي جهة شاء، وهو الظاهر من كلام ابن
الجنيد وأبي الصلاح وسلار وابن حمزة وابن البراج
وهو اختيار ابن إدريس أيضا، والوجه ما ذهب إليه
الجماعة ".

(وصفحة 78)
" احتج ابن أبي عقيل بأنه لو كان مكلفا
بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لايطاق،
والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله وبما رواه زرارة في
الصحيح قال الباقر عليه السلام " يجزي التحري
أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " وعن سماعة قال
سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس
ولا القمر ولا النجوم قال " إجتهد رأيك، وتعمد
القبلة جهدك ".

(وصفحة 79)
" مسألة: أوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة
كالفريضة إلا في موضعين، حال الحرب والمسافر يصلي
أينما توجهت به راحلته، ولم يشترط الشيخ السفر، بل
جوز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة مطلقا
وإن كان في الحضر ".


" احتج
ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج
عنه حال الركوب في السفر للضرورة، فيبقى الباقي على
الاصل، والجواب: أن الاشتراك في المقتضي يستلزم
الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي
الضرورة ".

(وصفحة 135)
" مسألة: من نقص ركعة أو زاد سهوا ولا يذكر حتى
يتكلم أو يستدبر القبلة، قال الشيخ في المبسوط
أعاد، وهو اختيار في النهاية، قال: وفي أصحابنا من
قال إنه إذا نقص ساهيا، لم يكن عليه إعادة الصلاة،
لان الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، قال وهو
الاقوي عندي، وسواء كان ذلك في صلاة الغداة أو
المغرب أو صلاة السفر أو غيرها..والظاهر من كلام ابن
أبي عقيل الاعادة مطلقا ".

منتهى
المطلب (مجلد 1 صفحة 222) " قال الشيخ: لابأس بالتنفل
على الراحلة في غير السفر، وبه قال أبوسعيد
الاصطخري وأبويوسف، وقال ابن أبي عقيل: لايتنفل في
الحضر على الراحلة، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.

لنا: قوله
تعالى " فأينما تولوا فثم وجه الله " وما رواه
الجمهور عن ابن عمر وقد تقدم.

ومن طريق
الخاصة مارواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن
أبي الحسن الاول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة
وهو على دابته في الامصار؟ قال " لا بأس "
البيان (صفحة 54) " والاقرب وجوب تعلم الامارات على
الاعيان، وإنما يجب عليه معرفة أمارات بلده. فلو
سافر إلى آخر وجب عليه معرفة علاماته، ولو فقد
الامارات صلى إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا
فالمحتمل، ولو واحدة.

وابن أبي
عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا، وهو فحوى كلام ابن
بابويه.

والاول
أشهر ".

الذكرى
(صفحة 166) " الثالثة عشر: ذهب ابن أبي عقيل وابن
بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي
كيف شاء، ولا إعادة عليه بعد خروجج الوقت لو تبين
الخطأ، والاكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع.


(وصفحة 168)
" لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا، قاله الشيخ
لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على
الدابة في الامصار " لا بأس " ومنعه ابن أبي
عقيل، وكذا الماشي لقول الصادق عليه السلام في
المصلي تطوعا وهو يمشي " نعم " وفي الفريضة عند
الضرورة ".

روض الجنان
(صفحة 192) " قيل ويجوز النافلة إلى غير القبلة..
فالقائلون بالاشتراط اختلفوا، فأوجب ابن أبي عقيل
الاستقبال فيها بالمعنى المذكور مطلقا كالفريضة
إلا في حال الحرب والسفر.

وأوجبه
الشيخ لغير الراكب والماشي، ولو حضر.

(وصفحة 194)
" وهذا التفصيل وهو الصلاة إلى الاربع عند تعذر
الاجتهاد على بعض الوجوه اختيار أكثر الاصحاب، ولا
شاهد له من الاخبار إلا مرسلة خداش المتقدمة، وهي
مردودة بالارسال وجهالة خداش، ومن ثم ذهب بعض
الاصحاب كابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه
إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي حيث شاء، ولا إعادة
عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ، والوقوف مع
المشهور أقوى وإن لم يكن هناك نص ".

مدارك
الاحكام (مجلد 3 صفحة 136) " وقال ابن أبي عقيل: لو
خفيت عليه القبلة لغيم، أو ريح، أو ظلمة فلم يقدر
على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل القبلة وغير
مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها
أنه صلى لغير القبلة. وهو ظاهر من اختيار ابن
بابويه، ونفى عنه البعد في المختلف، ومال إليه في
الذكرى، وقواه شيخنا المعاصر، وهو المعتمد.

(وصفحة 147)
" وأما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال
في المعتبر: إنه اتفاق علمائنا، طويلا كان السفر أو
قصيرا.

وأما
الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط
والخلاف، ومنعه ابن أبي عقيل.

والاصح
جواز التنفل للماشي والراكب حضرا وسفرا مع الضرورة
والاختيار، للاخبار المستفيضة الدالة عليه ".


الحدائق
الناضرة (مجلد 4 صفحة 400) " قال ابن أبي عقيل لو
خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على
القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها
ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير
القبلة.

وهو الظاهر
من ابن بابويه ونفى عنه البعد في المختلف ومال إليه
في الذكرى واختاره جملة من محققي متأخري
المتأخرين، وهو المختار لما ستعرف من الاخبار.

(وصفحة 424)
" ويجوز صلاتها إلى غير القبلة سفر بلا خلاف وقال
في المعتبر أنه اتفاق علمائنا طويلا كان السفر أو
قصيرا.

وأما في
الحضر فقولان المشهور الجواز ونقل عن ابن أبي عقيل
القول بالمنع.

والاقرب
جواز النافلة إلى غير القبلة راكبا وماشيا سفرا
وحضرا ضرورة واختيارا.

ويدل على
ذلك الاخبار المتكاثرة.

(وصفحة 428)
" منها جواز النافلة إلى غير القبلة ماشيا أو
راكبا في الحضر خلافا لابن أبي عقيل".

جواهر
الكلام (مجلد 8 صفحة 11) " على كل حال فلا ريب في ضعف
الاشتراط المزبور، كضعف القول بعدم جواز أصل فعل
النافلة للراكب والماشي حضرا، كما عساه يظهر من
المحكي عن ابن أبي عقيل والحلي وسلار، بل هو ظاهر
النافع والمحكي عن النهاية وجمل من العلم والعمل،
ولعل المستند كما في الرياض إما الاقتصار فيما خالف
الاصل الدال على لزوم الصلاة إلى القبلة مطلقا ولو
نافلة من العموم وتوقيفية العبادة على المجمع عليه
وهو السفر خاصة، وفيه أنه أخص من الدعوى، ولو أضاف
إلى القبلة غيرها من الاستقرار ونحوه مما يعتبر في
الصلاة ولو نافلة كان الدليل أتم، ويجاب عنه حينئذ
بأن الاقتصار على المتيقن غير لازم بعد النصوص
الصحيحة المتقدمة الظاهرة في الجواز حضرا على
الراحلة.




/ 114