فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أحكام
الاموات


المعتبر
(مجلد 1 صفحة 273) " فرع: إن خرج من الميت شئ بعد
إكمال الثلاث، فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان أحد
النواقض ففي إعادة الغسل قولان، أحدهما: يعاد، ذهب
إليه ابن أبي عقيل ليخرج من الدنيا طاهرا،
والآخر:لا يعاد، وتغسل النجاسة، وهو الذي يظهر من
كلام الباقين، وقال الشافعي: يعاد الوضوء كما في
الحي".

(وصفحة 288)
في الجريدتين " مسألة: وتجعل إحداهما مع ترقوته
من جانبه الايمن يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب
الايسر بين القميص والازار، ذكر ذلك الشيخان في
المبسوط والنهاية والمقنعة.

وقال ابن
عقيل: واحدة تحت إبطه الايمن، وقال علي ابن بابويه،
يجعل اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص
والازار.

(وصفحة 326)
" مسألة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لايقرب
الكافور، هذا مذهب الشيخين في المبسوط والنهاية
والمقنعة وأتباعهما.

وقال علم
الهدى في شرح الرسالة: الاشبه أنه لايغطى رأسه ولا
يقرب الكافور، وكذا قال ابن أبي عقيل.

قال
الشافعي وأحمد: إنه محرم فيجنب جميع ما يجنب المحرم
من المخيط وغيره.

وقال
أبوحنيفة ومالك: يفعل به ما تفعل بالحلال لان
إحرامه يبطل بالموت كالصلاة والصوم.


(وصفحة 334)
" وروى عبادة بن الصامت " إن رسول الله صلى الله
عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في
اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال إنا نفعل ذلك فجلس،
وقال خالفوهم " والوجه عندي الكراهية، وبه قال
ابن أبي عقيل لما رواه ابن سنان عن أبي عبدالله عليه
السلام قال " ينبغي لمن شيع جنازة ألا يجلس حتى
يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلابأس بالجلوس "
واستدلال الشيخ ضعيف، لوجود الدلالة.

وأما
الحديث الذي ذكره، فهو حكاية فعل، فلا يعارض القول،
ولعل ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وآله مرة، إذ
لا عموم للفعل ".

تذكرة
الفقهاء (مجلد 1 صفحة 39) " مسألة: إذا خرج من الميت
شي ء بعد غسله ثلاثا، فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان
أحد النواقض فلعمائنا قولان، قال ابن أبي عقيل يعاد
الغسل، وبه قال ابن سيرين، وإسحق، والشافعي في أحد
أقواله، إذ القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره
الطهارة الكاملة.

وظاهر كلام
باقي علمائنا غسل النجاسة حسب، وهو أحد أقوال
الشافعي، والثوري، ومالك، وأبي حنيفة، لان خروج
النجاسة من الحي بعد غسله لايبطل، كذلك الميت،
ولقول الصادق عليه السلام " إن بدا منه بعد غسله
فاغسل الذي بدا منه، ولا تعيد الغسل ".

(وصفحة 41)
" محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام
قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات، قال "
يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه
لايقرب (منه) طيبا " وقال المرتضى وابن أبي عقيل
منا: إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا ولا يخمر أسه، وبه
قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق، ورواه
الجمهور عن علي عليه السلام، وعثمان، وابن عباس،
لقوله عليه السلام " في الذي وقص به بعيره غداة
عرفة فمات: إغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا
تمسوه طيبا، ولا يخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم
القيامة ملبيا ".


وقال مالك،
والاوزاعي، وأبوحنيفة: يبطل إحرامه بموته، ويصنع
به كما يصنع بالحلال، وهو مروي عن عايشة، وابن عمر،
وطاووس، ولانها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة،
والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون، وهذه عبادة محضة
لاتبطل به، فكذا الموت كالايمان ".

(وصفحة 44)
" ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام "
يوضع للميت جريدة في اليمين، والاخرى في اليسار،
فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر ". فروع:

" أ "
يستحب أن تكونا رطبتين، لان القصد استدفاع العذاب
ما دامت الرطوبة فيهما.

قيل للصادق
عليه السلام: لاي شئ تكون مع الميت جريدة، قال "
تجافى عنه ما دامت رطبة ".

" ب "
أن تكون من النخل، فإن تعذر فمن السدر، وإن تعذر فمن
الخلاف، فإن تعذر فمن شجر رطب، ولو حصلت بعد دفنه
وضعت الجريدتان في القبر، فإن تعذر فلا بأس
بتركهما.

" ج "
يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الايمن
يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين
القميص والازار، قاله الشيخان، وقال ابن أبي عقيل
إحداهما تحت إبطه الايمن.

وقال علي
بن بابويه تجعل اليمنى مع ترقوته، واليسرى عند وركه
بين القميص والازار، والوجه الاول، لرواية جميل.

(وصفحة 48)
" وقال أبوحنيفة وأحمد يكره له ذلك، وبه قال
الشعبي، والنخعي، وممن يرى ذلك الحسن بن علي، وابن
عمر، وأبوهريرة، وابن الزبير، والاوزاعي، وإسحق،
لان النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا رأيتم
الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع "
وروايتنا تدل على النسخ وقد تقدم.

وقال ابن
أبي عقيل منا بالكراهة أيضا لقول الصادق عليه
السلام " ينبغي لمن شيع جنازة، أن لايجلس حتى
توضع في لحده، ولابأس بالجلوس ".


تحرير
الاحكام (مجلد 1 صفحة 17) " إذا خرج من الميت نجاسة
بعد تغسيله أزيلت عن بدنه، ولا يحتاج إلى إعادة
الغسل، ولا الوضوء، خلافا لابن أبي عقيل ".

مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 43) " مسألة: إذا خرج من الميت
شئ من النجاسة بعد غسله غسل الموضع الذي لاقته من
بدنه، ولم تجب إعادة الغسل عليه، قاله الشيخ رحمه
الله، وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل فإن انتقض
منه شئ استقبل به الغسل استقبالا.

" مسألة:
قال الشيخ في الخلاف لايترك على أنف الميت ولا أذنه
ولا عينه ولا فيه شئ من الكافور والقطن، واستدل
عليه بالاجماع.

وقال ابن
أبي عقيل يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا،
وعد الانف من جملة مواضع السجود.

وقال
المفيد يضع منه على ظهر أنفه الذي كان يرغم به لربه
في سجوده.

لنا:
مارواه يونس عن رجاله في تحنيط الميت وتكفينه، قال
" أبسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الازار، ثم
ابسط القميص، وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى
كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده.

وامسح
بالكافور على جميع مساجده من اليدين والرجلين ومن
وسط راحتيه، ثم يحمل فتوضع على قميصه، وترد مقدم
القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف، ولا مزرور،
وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل
له واحدة بين ركبتيه، نصف مما يلي الساق ونصف مما
يلي الفخذ، وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن، ولا تجعل
في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجه قطنا، ولا
كافورا ".

احتج
المفيد، وابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الحسن عن
أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا أردت أن تحنط
الميت فاعمد إلى كافور، فامسح به آثر السجود منه
".

وهو يعم
المواضع التي يجب عليها السجود، أو يستحب، ولا شك
في أن الانف مما يستحب وضعه على الارض، والجواب
آثار السجود إنما يفهم منها عند الاطلاق المساجد
السبعة.


(وصفحة 44)
" مسألة: المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة
قدر عظم الذراع، ذكره الشيخان، وعلي بن بابويه،
وأكثر علمائنا.

وقال ابن
أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها.

وقال
أبوجعفر بن بابويه طول كل واحدة قدر عظم الذراع،
وإن كانت قدر ذراع فلا بأس، وإن كانت قدر شبر فلا
بأس ".

الدروس
(صفحة 10) " وروي غسل رأسه بالحرض قبل السدر، وأن
أقل السدر سبع ورقات، وأن الملقى من الكافور في
الجرة نصف حبة، وأن رأسه يغسل بالخطمي.

وإكثار
الماء، فقيل لكل غسلة صاع، وروي ست قرب أو سبع،
ويكره مسح بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شئ بعد
الغسل غسل الموضع، ولا يعاد الغسل، خلافا للحسن
".

البيان
(صفحة 24) " وقال ابن أبي عقيل لاتغمز مفاصله، ثم
يوضأ من غير مضمضة ولا استنشاق، ثم تغسل يداه ثلاثا.
ثم تجب النية، وغسله ثلاث مرات بماء السدر، ثم
الكافور، ثم القراح، مرتبا كغسل الجنابة، ويكفي في
السدر والكافور مسماه، ولو خرج به عن الاطلاق
فالاحوط المنع.

وأوجب
أبوالصلاح الوضوء، واجتزأ سلار بالقراح.

(وصفحة 25)
" ويكفي في الغسل إمرار الماء، ولو غمسه في غير
المنفعل بالملاقاة أجزأ وسقط الترتيب.

نعم يشترط
الخليط مع وجوده. ولا يكفي الغرق عن الغسل، لفقد
النية والخليط.

ولو خرج
منه نجاسة في الاثناء، أو بعد الفراغ، فالمشهور
الاكتفاء بغسلها، وأوجب ابن أبي عقيل استيناف
الغسل ".

الذكرى
(صفحة 39) " سادسها: إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات
رحم معه، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذات رحم معها،
فالمشهور تولي الكافر والكافرة الغسل بعد


اغتسالهما،
لخبر عمار عن الصادق عليه السلام.

وروى عمرو
بن خالد بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
" أما وجدتم إمرأة من أهل الكتاب تغسلها " ولا
أعلم مخالفا لهذا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر
محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند، وجوابه
منع النية هنا، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق
منه، والضعف العمل يجبره، فإن الشيخين نصا عليه.

وابني
بابويه، وابن الجنيد، وسلار، والصهرشتي، وابن
حمزة، وكذا المحقق في غير المعتبر، وابن عمه نجيب
الدين يحيى بن سعيد، نعم لم يذكره ابن أبي عقيل، ولا
الجعفي، ولا ابن البراج في كتابيه، ولا ابن زهرة،
ولا ابن إدريس، ولا الشيخ في الخلاف، وللتوقف فيه
مجال لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره
الطهارة ".

(وصفحة 40)
" وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق عليه السلام
" إن وجد عضو تام صلي عليه، وإن لم يوجد عضو تام لم
يصل عليه ودفن ويغسل المحرم ولا يقرب الكافور للخبر
عن النبي صلى الله عليه وآله ولقول الباقر والصادق
عليه السلام في رواية محمد بن مسلم " يغطى وجهه
ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لايقرب (منه)
طيبا ".

ولصحيح
عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق عليه السلام
" إن عبدالرحمن بن الحسن مات مع الحسين عليه
السلام بالابواء وهو محرم، فصنع به كما يصنع بالميت
وغطى وجهه ولم يمسه طيبا " والمرتضى، والجعفي،
وابن أبي عقيل لايغطى وجهه ورأسه لظاهر قوله عليه
السلام " فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ".

قلنا: النص
مقدم على الظاهر، قالوا: في بعضها ولا تخمروا رأسه.

قلنا: لم
يثبت عندنا. ويغطى رجلاه، خلافا للجعفي، ويلبس
المخيط. والمرأة يخمر رأسها إجماعا، ووجهها
عندنا".

(وصفحة 44)
" الثالثة: يفتق قميصه وينزع من تحته، لانه مظنة
النجاسة.

قال في
المعتبر: ينزع كذلك، إذا أريد ستره به، ثم ينزع بعد
الغسل من أسفله لخبر عبدالله بن سنان


عن الصادق
عليه السلام " ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله
وينزع من رجليه " وفي النهاية والمبسوط ينزع
قميصه ويترك على عورته ساترا، وخير في الخلاف بين
غسله في قميصه أو يستر بخرقة، ونقل الاحماع على
التخيير.

وقد مرت
الرواية باستحباب القميص، وفي المعتبر الوجه
جوازهما، وبخرقة عريانا أفضل لدلالة الاخبار
عليهما، وأفضلية التجريد لانه أمكن للتطهير، ولان
الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت ولا يطهر بصب الماء
فتتفاحش النجاسة في الميت والغاسل. وتغسيل النبي
صلى الله عليه وآله في قميصه للامن من ذلك فيه.

وابن أبي
عقيل: السنة تغسيله في قميصه لتواتر الاخبار بفعل
علي عليه السلام في النبي صلى الله عليه وآله وهو
ظاهر الصدوق. وابن حمزة أوجب تجريده إلا ما يستر
العورة ".

(وصفحة 45)
" التاسعة: يستحب تليين أصابعه برفق، فإن تعسر
تركها كما مر، وبعد الغسل لاتليين لعدم فائدته.

وابن أبي
عقيل نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه
السلام " ولا تغمز له مفصلا " وحمله الشيخ على
مابعد الغسل ".

" ولو
خرج منه نجاسة في الاثناء أو بعد الفراغ غسلت، ولا
يعاد الغسل، للامتثال، ولخبر الكاهلي والحسين بن
المختار وروح بن عبدالرحيم، عن الصادق عليه السلام
" إن بدا منه شئ بعد الغسل فاغسل الذي بدا منه ولا
تعد الغسل ".

" ابن
أبي عقيل: إذا انتقض منه شئ استقبل له الغسل
استقبالا، ونبه بهذا التأكيد على مخالفة مايقول
بعض المنتمين إلى الشيعة من أنه إن حدث في أثناء
الثلاث لم يلتفت إليه، وإن حدث بعد كمالها تمتت
خمسا، وبعد الخمس تكمل سبعا، وبعد السبع لم يتلفت
إليه. وهذا مبني على مالم يثبت عن أهل البيت عليهم
السلام.

وكلامه
رحمه الله لم نقف على مأخذه، فإن قال: لتكون خاتمة
أمره على كمال الطهارة، قلنا: الطهارة قد حصلت،
والحدث إنما يكون ناقضا في الاحياء، ولا فرق بين
خروجها في الاثناء أو نفس غسل الجنابة أو بعد الغسل
أو بعد

[116 ]


الادراج،
وكذا لايعاد الوضوء لو سبق.

ويتخرج من
كونه كغسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان
الحدث في الاثناء، والرواية ظاهرها أنه بعد كمال
غسله ".

(وصفحة 46)
" الثالثة: يجب وضع الكافور على المساجد السبعة
وهو الحنوط، ونقل الشيخ فيه الاجماع (وأقله مسماه)
قاله في المعتبر، لصدق الامتثال. واختلف الاصحاب في
تحنيط عدا السبعة والصدر من الانف والسمع والبصر
والفم فالصدوق: يحنط، وكذا المغابن وهي الآباط
وأصول الافخاذ، وابن أبي عقيل والمفيد ألقحا الانف
بالسبعة، وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك، والشيخ
أنكر ذلك كله ".

(وصفحة 48)
".. وقال ابن أبي عقيل: الفرض إزار وقميص ولفافة،
والسنة ثوبان عمامة وخرقة، وجعل الازار فوق القميص.

وقال السنة
في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب
بياض، والمرأة تكفن في ثلاثة أذرع وخمار ولفافة.

وروى
الاصحاب أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر
يعذب صاحبه وقيل هو قيس بن فهد أو ابن قمير الانصاري
فشق جريدة بنصفين فجعل واحدا عند رأسه والآخر عند
رجليه، وقال " يخفف عنه العذاب كله في يوم واحد
وفي ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر فيرجع القوم،
وإنما جعل (السعفتان) لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب
بعد جفافها إن شاء الله تعالى ".

قال
المرتضى وابن أبي عقيل: التعجب من ذلك كتعجب
الملحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر، بل من غسل
الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه، وكثير من
الشرايع مجهولة العلل ".

(وصفحة 49)
." الثاني: في قدرها، والمشهور قدر عظم الذراع،
وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام قدر ذراع. وروى
الصدوق قدر الذراع أو الشبر، وفي خبر جميل بن دراج
قدر شبر.

وابن أبي
عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، والكل جايز لثبوت
الشرعية، مع عدم القاطع على قدر معين ".


(وصفحة 52).
إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام " المشي خلف
الجنازة أفضل من المشي بين يديها، ولابأس أن يمشي
بين يديها " وعن جابر عن الباقر عليه السلام "
قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله في مشيته خلفها
فقال: إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع
لهم " وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة
المعادي لذي القربى، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه
السلام بمنع المشي أمام جنازة المخالف، لاستقبال
ملائكة العذاب إياه.

(وصفحة 53).
اختلف الاصحاب في كراهية جلوس المشيع قبل الوضع في
اللحد فجوزه في الخلاف، ونفى عنه البأس ابن الجنيد
للاصل، ولرواية ابن عبادة بن الصامت " كان رسول
الله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد،
فقال يهودي إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال خالفوهم "
وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو
الاقرب، لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام "
ينبغي لمن شيع جنازة أن لايجلس حتى يوضع في لحده "
والحديث حجة.

(وصفحة 54).
المراد بحكم المسلم الطفل الذي كمل له ست سنين في
الاشهر، ذكره الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن
حمزة وسلار والبصروي والمتأخرون.

ونقل
المرتضى فيه الاجماع، والمفيد حدها بأن يعقل
الصلاة، وقال الجعفي لايصلى على صبي حتى يعقل.

وأسقطها
ابن أبي عقيل مالم يبلغ..

قال هشام
قلت للصادق عليه السلام قالوا لو توقف الصلاة على
الصلاة لم يصل على الميت بعد إسلام بلا فصل، فقال
عليه السلام " إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه
الصلاة والحد، ولا يصلى على من لم يجب عليه الصلاة
ولا الحد " وفيه إشعار بمذهب ابن أبي عقيل.

(وصفحة 59).
والمشهور توزيع الاذكار على ما مر، ونقل فيه الشيخ
الاجماع.

ولا ريب أن
كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما
أوردا الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة، وإن تخالفا
في الالفاظ ".


(وصفحة 60)
وإن كان ناصبيا فليقل مارواه عامر ابن السمط عن
الصادق عليه السلام أن منافقا مات فخرج الحسين عليه
السلام فقال مولى له أفر من جنازته، فقال " قم عن
يميني فما تسمعني أقول فقل مثله، فلما أن كبر عليه
وليه قال الحسين عليه السلام: ألله أكبر، أللهم
العن عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، أللهم أخز
عبدك في عبادك وبلادك، وأصله حر نارك، وأذقه أشد
عذابك، فإنه كان يتوالى أعداء‌ك ويعادي أولياء‌ك
ويبغض أهل بيت نبيك " ونحوه رواية صفوان الجمال
عن الصادق عليه السلام في القضية بعينها، فقال فيها
" فرفع يده يعني الحسين عليه السلام " وعن
الحلبي عنه عليه السلام " أللهم إن فلانا لانعلم
إلا أنه عدو لك ولرسولك، أللهم فاحش قبره نارا واحش
جوفه نارا وعجله إلى النار، فإنه كان يتولى
أعداء‌ك، ويعادي أولياء‌ك ويبغض أهل بيت نبيك،
أللهم ضيق عليه قبره " وذكر ابن أبي عقيل أن ذلك
المنافق سعيد بن العاص ".

" قال
ابن أبي عقيل: لا تسليم، لان التسليم في الصلاة التي
فيها الركوع والسجود لذلك لا تسليم في صلاة الخوف
التي ليس فيها ركوع ولا سجود. وعلى عدمه في الجملة
إطباق الاصحاب على تركه علما وعملا، وخبر الحلبي عن
الصادق عليه السلام " ليس في الصلاة على الميت
تسليم ".

(وصفحة 67)
" وفي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
" ويلزق القبر بالارض قدر أربع أصابع مفرجات،
ويربع قبره " وفي خبر سماعة عن الصادق عليه
السلام " يرفع عن الارض قدر أربع أصابع مضمومة
وينضح عليه الماء " وعليها ابن أبي عقيل.

وفي خبر
حماد بن عثمان عنه عليه السلام " إن أباه أمر أن
يرفع قبره أربع أصابع وأن يرشه بالماء".

وفي خبر
عبدالله الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه
السلام " أمرني أبي أن أجعل إرتفاع قبره أربع
أصابع مفرجات، وذكر أن الرش بالماء حسن ".

روض الجنان
(صفحة 101) " وتليين أصابعه برفق على المشهور.

ومنع منه
ابن أبي عقيل، لقول الصادق عليه


السلام "
لاتغمز له مفصلا " ونزله الشيخ على ما بعد الغسل.

(وصفحة 104)
" واختصاص التحنيط بالسبعة هو المشهور.

وزاد
المفيد وابن أبي عقيل الانف، والصدوق الصدر والسمع
والبصر والفم والمغابن والآباط وأصول الافخاذ،
والاخبار مختلفة، والعمل على المشهور ".

مدارك
الاحكام (مجلد 2 صفحة 101) " صرح ابن أبي عقيل في
كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال: السنة في
اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب
بياض.

وقريب منه
عبارة أبي الصلاح فإنه قال: الافضل أن تكون اللفافة
ثلاثا إحداهن حبرة يمانية.

وهذا هو
المعتمد ".

(وصفحة 111
و112) " قوله: ويجعل إحداهما من جانبه الايمن مع
ترقوته يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر
بين القميص والازار.

هذا هو
المشهور بين الاصحاب، ذهب إليه المفيد في المقنعة،
وابن بابويه في المقنع، والشيخ في النهاية
والمبسوط، ومستنده حسنة الحسن بن زياد المتقدمة،
وحسنة جميل بن دراج قال، قال " إن الجريدة قدر
شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي
الجلد الايمن، والاخرى في الايسر من عند الترقوة
إلى ما بلغت من فوق القميص ".

وقال
الصدوقان: تجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده،
واليسرى عند وركه بين القميص والازار.

ولم نقف
على مأخذهما. وقال ابن أبي عقيل: واحدة تحت إبطه
اليمنى.

وقال
الجعفي: إحداهما تحت إبطه الايمن، والاخرى نصف مما
يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ.

وهو بعينه
روايه يونس عنهم عليهم السلام ".

" ولم
يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة وقد
اختلف فيه الاصحاب، فقال الشيخان: يكون طولهما قدر
عظم الذراع.

وقال ابن
أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها.

وقال
الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت شبرا
فلا بأس.

والروايات
في ذلك مختلفة أيضا، ففي حسنة


جميل أنها
قدر شبر، وفي رواية يونس قدر ذراع، والكل حسن،
لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين".

(وصفحة 116)
" إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، فإن لاقت
ظاهر جسده وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل مطلقا عند
الاكثر أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب
إزالة النجاسة عن بدن الميت، وهو إعادة للمدعى.

نعم يمكن
الاستدلال عليه بما رواه الشيخ، عن روح بن
عبدالرحيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن
بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولاتعد
الغسل " وفي السند ضعف.

وأما عدم
وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج
المكلف عن العهدة.

وقال ابن
أبي عقيل: فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل
استقبالا ".

(وصفحة 123)
" وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة
المعادي لذي القربى، لما ورد من استقبال ملائكة
العذاب إياه.

وقال ابن
الجنيد: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والباقون
وراء‌ها، لما روي من أن الصادق عليه السلام: تقدم
سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ".


الحدائق
الناضرة (مجلد: 3 صفحة 402 403) قال شيخنا الشهيد رحمه
الله في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور " ولا أعلم
مخالف لهذا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا
بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند.

وجوابه منع
النية هنا أو الاكتفاء بنية الكافر كالعتق والضعف
منجبر بالعمل، فان الشيخين نصا عليه وابنا بابويه
وابن الجنيد وسلار والصهرشتي وابن حمزة والمحقق في
غير المعتبر وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد.

نعم لم
يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في
كتابيه ولا ابن زهرة ولا ابن إدريس ولا الشيخ في
الخلاف، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في
المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة انتهى وهو جيد.

(وصفحة 431
و432) " المسألة الخامسة: المشهور بين الاصحاب ان
المحرم إذا مات كالمحل إلا أنه لا يقرب بالكافور،
صرح به الشيخان وأتباعهما، وعن ابن أبي عقيل
والمرتضى في شرح الرسالة انه لايغطى رأسه ولا يقرب
بالكافور.

وفي
المختلف عن ابن أبي عقيل أنه احتج بأن تغطية الرأس
والوجه مع تحريم الطيب مما لا يجتمعان والثاني ثابت
فالاول منتف، ثم أطال في بيان هذه المقدمة.

ولا يخفى
مافي هذين التعليلين من الضعف سيما في مقابلة
النصوص المذكورة، وليت شعري كأنهما لم يقفا على هذه
النصوص ولم يراجعاها وإلا فالخروج عنها إلى هذه
الحجج الواهية لا يلتزمه محصل.

(وصفحة 447
و448) " واختلف الاصحاب في أنه هل الافضل تغسيل
الميت عريانا مستور العورة أو في قميص يدخل الغاسل
يده تحته؟ قال في المختلف المشهور انه ينبغي أن
ينزع القميص عن الميت ثم يترك على عورته مايسترها
واجبا ثم يغسله الغاسل.

وقال ابن
أبي عقيل السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف،
وقد تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أن عليا عليه
السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه
ثلاث غسلات.


ويدل على
ما اختاره ابن أبي عقيل مارواه ابن مسكان في الصحيح
عن أبي عبدالله عليه السلام قال " قلت يكون عليه
ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله
من تحته " انتهى ماذكره في المختلف.

وقد يظهر
من كلامه ان المشهور استحباب غسله مكشوف البدن
ماعدا العورة، وكلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب
التغسيل في قميص وهو ظاهر من الاخبار.

وبالجملة
فقول ابن أبي عقيل هو الاظهر في المسألة، وظاهر
العلامة في كلامه المذكور الميل إليه حيث استدل
لابن أبي عقيل بالصحيحة المذكورة ولم يستدل لغيره
بشئ.

(وصفحة 461)
" قال في الذكرى " يستحب تليين أصابعه برفق فإن
تعسر تركها وبعد الغسل لا تليين لعدم فائدته " ثم
نقل عن ابن أبي عقيل أنه نفاه مطلقا لخبر طلحة بن
زيد عن الصادق عليه السلام " ولا يغمز له مفصل "
وحمله الشيخ على ما بعد الغسل.

(وصفحة 467)
" وعن عبدالله الكاهلي والحسين بن المختار عن
الصادق عليه السلام قالا " سألناه عن الميت يخرج
منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله؟ قال يغسل ذلك ولا
يعاد عليه الغسل " ونحوهما مارواه في الكافي عن
سهل عن بعض أصحابه رفعه وعن ابن أبي عقيل وجوب إعادة
الغسل فإنه قال إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل
استقبالا ".

ومنها أن
ينشف بثوب بعد الغسل لقوله عليه السلام في صحيحة
الحلبي أو حسنته: " إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته
في ثوب نظيف ثم جففته " ونحوها رواية يونس وموثقة
عمار وعبارة كتاب الفقه الثانية.

(ومجلد: 4
صفحة 12) وقال ابن أبي عقيل " الفرض إزار وقميص
ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة وجعل


الازار فوق
القميص، وقال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية
فإن اعوزهم فثوب بياض ".

(وصفحة 20
و21) " وبالجملة فالذي حضرني من عبائرهم كلها على
هذه الكيفية إلا عبارة الصدوق فإنها لاتخلو من
الاجمال، وعبارة ابن أبي عقيل المتقدمة فإن ظاهرها
البدأة بالقميص وأن يكون الازار فوقها.

وكيف كان
ففي فهم ماذكره الاصحاب واشتهر بينهم من الاخبار
خفاء وغموض.

وقد عرفت
مما حققناه آنفا أن المراد بالازار في الاخبار هو
الذي يشد على الوسط وظاهرها أنه يشد فوق القميص،
ومخالفتها لما ذكروه ظاهرة، نعم هي موافقة لظاهر
عبارة ابن أبي عقيل.

(وصفحة 42
ـ45) " الثاني اختلف الاصحاب في مقدار الجريدة،
فالمشهور وهو مذهب الشيخين ومن تبعهما وعلي بن
بابويه انه قدر عظم الذراع، وقال الصدوق في الفقيه
" طول كل واحدة قدر عظم الذراع وإن كانت قدر ذراع
فلا بأس أو شبر فلا بأس " وقال ابن أبي عقيل "
مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها ".

ومنشأ
اختلاف هذه الاقوال اختلاف الرواية بذلك.

قال الشهيد
في الذكرى وتبعه من تأخر عنه فيه " والمشهور قد
عظم الذراع وفي خبر يونس قدر ذراع وروى الصدوق قدر
ذراع أو الشبر وفي خبر جميل بن دراج قدر شبر.

وابن أبي
عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، والكل جائز لثبوت
الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين " وفيه أنه لا
ريب وإن كان الشرعية حاصلة بوضع الجريدة بأي قدر
كان لان الغرض تعلق بدفعها العذاب عنه ما دامت
خضراء إلا أن السنة المطهرة قد حددتها بحد وإن
اختلف الرواية في ذلك الحد.


الثالث
اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في محلهما
فالمشهور انه يجعل إحداهما من الجانب الايمن من
ترقوته يلصقها بجلده والاخرى من الجانب الايسر
كذلك بين القميص والازار، ذهب إليه الصدوق في
المقنع والشيخان وجمهور المتأخرين وذهب علي بن
بابويه والصدوق في غير المقنع إلى جعل اليمنى مع
ترقوته يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه واليسرى عند
وركه بين القميص والازار، وعن الجعفي ان احداهما
تحت الابط الايمن والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف
مما يلي الفخذ، وعن ابن أبي عقيل انها واحدة تحت
ابطه الايمن. والروايات في ذلك لا تخلو من الاختلاف.

وقد تقدم
أن مذهب ابن أبي عقيل أن الموظف هنا جريدة واحدة.

(وصفحة 61
و62) " لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل فهاهنا صور:
الاولى ان تلاقي جسده خاصة، والمشهور أنه يجب
إزالتها خاصة ولا يجب إعادة الغسل، وذهب ابن أبي
عقيل إلى وجوب إعادة الغسل، وهوض عيف مردود
بالاخبار، وقد تقدم القول في ذلك في آخر المسألة
التاسعة في مستحبات الغسل.

قال في
الذخيرة بعد ذكر أخبار الغسل في الرد على ابن أبي
عقيل في الصورة الاولى وأخبار القرض التي في هذه
الصورة " ولا يخفى أن المجمع بين هذه الاخبار
والاخبار السابقة الدالة على الغسل ممكن بوجهين:
(أحدهما) تخصيص الاخبار السابقة بصورة لم تصب
النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد.

(وثانيهما)
الحمل على التخيير وأما التفصيل بما قبل الدفن وما
بعده فغير مستفاد من الادلة.

(وصفحة 73)
" قال ابن أبي عقيل يجب التأخر خلف المعادي لذي
القربى لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه "
وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها
والباقون وراء‌ها لما روي من أن الصادق عليه
السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء
".


(وصفحة 77
و78) " الثالثة قد ذكر جمع من الاصحاب: منهم المحقق
والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة أنه يكره للمشيع
الجلوس حتى يوضع الميت في قبره لما رواه عبدالله بن
سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال "
ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده
فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " وظاهر الشيخ
وابن الجنيد انتفاء الكراهة.

وقال في
الذكرى " اختلف الاصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل
الوضوء في اللحد فجوزه في الخلاف ونفى عنه البأس
ابن الجنيد للاصل ولرواية عبادة بن الصامت " كان
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم
يجلس حتى يوضع في اللحد فقال يهودي إنا لنفعل ذلك
فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن
حمزة والفاضلان وهو الاقرب لصحيح ابن سنان عن
الصادق عليه السلام ثم ساق الخبر، ثم قال والحديث
حجة لنا لان " كان " تدل على الدوام والجلوس
لمجرد إظهار المخالفة، ولان الفعل لا عموم له فجاز
وقوع الجلوس تلك المرة خاصة، ولان القول أقوى من
الفعل عند التعارض، والاصل مخالف للدليل " انتهى
كلامه.

(وصفحة 122)
" المطلب الثالث: في الآداب المتأخرة ومنها أن
يكون القبر مربعا مسطحا، وأن يرفع عن الارض قدر
أربع أصابع مفرجات كما في بعض الاخبار أو مضمومات
كما في آخر، وفي بعضها قدر شبر وهو يؤيد الاول، ومن
ذلك اختلفت كلمة الاصحاب أيضا فالمفيد قدس سره أربع
أصابع مفرجات لا أزيد من ذلك، وابن أبي عقيل
مضمومات، وابن زهرة وابن البراج خيرا بين أربع
أصابع مفرجات وبين شبر، وأن يرشه بالماء ".

جواهر
الكلام (مجلد: 4 صفحة 57) " ربما فرضت المسألة في
صورة أقرب مما ذكرنا، وهي فيما إذا كانت حاملا ثم
وضعت


بعد موته،
فإن عدتها تنقضي بالوضع فقط، كما هو مذهب ابن أبي
عقيل، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من
تغسيلها، إلا أن ذلك لايتم بناء على ما هو المعروف
من مذهب أصحابنا من العدة بأبعد الاجلين، لكن قد
يظهر من المصنف في الرد على أبي حنيفة حيث منع من
تغسيل الزوج زوجته معللا ذلك بانقطاع عصمة النكاح
بينهما، فيحرم عليه النظر واللمس بدليل أنه يجوز له
نكاح أختها والاربع وغير ذلك واستدلال أبي حنيفة
ضعيف، لانا لا نسلم أن جواز نكاح الاربع والاخت
يستلزم تحريم النظر واللمس، فإن المرأة الحامل
يموت زوجها فتضع، ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ولا
يمنعها ذلك من نظر الزوج ولا غسله، ولا حجة في
العدة، لانه لو طلقها بائنا ثم مات فهي عدة، ولا
يجوز لها تغسيله. انتهى. اللهم إلا أن يريد به
الالزام على ما عندهم، لكنه لايتجه إلزامه بذلك
لابي حنيفة عند التأمل، هذا كله مع فرض كون العدة
عدة وفاة.

(وصفحة 60)
" واحتمال المناقشة فيها باختلاف عبارات الاصحاب
من حيث التقييد المذكور سابقا في بعضها وعدمه في
أخرى فلا شهرة محققة سيما بعدما قيل إنه لم يذكره
ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه
ولا ابنا زهرة وإدريس ولا الشيخ في الخلاف مدفوع
بعد فرض التسليم بتحققها قطعا في صورة التقييد، وهو
كاف، ولا دلالة في عدم الذكر من اولئك على
المخالفة، بل لعل الشهرة محققة على تقدير خلافهم
أيضا، واستلزامه تنجس الميت بالنجاسة العرضية مع
احتمال عدم تعدي النجاسة منه إليه هنا، وإمكان منع
استلزامه المباشرة المورثة لذلك أو صب الماء بعدها
للتطهير منه ثم التغسيل لايصلح للاعراض عن الدليل
المعمول به بين الاصحاب، كما أن دعوى أنه عبادة فلا
تصح من الكافر كذلك أيضا، إذ ذلك بعد تسليم أن غسل
الميت من العبادات وأنه لاتجزي فيه نية الكافر كما
أجزأت في العتق ونحوه اجتهاد في مقابلة النص.

(وصفحة 122)
" روى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال
" تواترت الاخبار عنهم عليهم


السلام (إن
عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله
ثلاث غسلات في قميصه) ".

(وصفحة 148)
" أن يكون عليه قميص فتغسله من تحته وصحيح ابن
يقطين ولايغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه
من فوقه والمروي من تغسيل أمير المؤمنين عليه
السلام النبي صلى الله عليه وآله في قميصه، بل عن
ابن أبي عقيل دعوى تواتر الاخبار في ذلك.

(وصفحة 150)
" وعن الفقه الرضوي (وتلين أصابعه ومفاصله ما
قدرت بالرفق، وإن كان يصعب عليك فدعها) إلى آخره. مع
انجبار ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف،
ولعلها محصلة، فما عن ابن أبي عقيل أنه لايغمز له
مفصلا مدعيا تواتر الاخبار عنهم عليهم السلام
بذلك، ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام كره
أن يغمز له مفصل واضح الضعف، وعن الشيخ حمله على ما
بعد الغسل، وفيه أنه لايتجه في مثل حسنة عمران بن
أعين عن الصادق عليه السلام (إذا غسلتم الميت منكم
فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا) لظهوره
عند التغسيل، فلعل الاولى حملها على إرادة ما ينافي
الرفق، فلا ينافي ما ذكرنا، فتأمل.

(وصفحة 183)
" ومنها مع إجماع الخلاف السابق يستفاد بطلان
مايحكى عن السيد والحسن بن أبي عقيل والجعفي من عدم
تغطية رأس المحرم، مع ضعف مستندهم في ذلك من أن
النهي عن تطييبه دليل بقاء إحرامه، إذ هو اجتهاد في
مقابلة النص، ومن قول الصادق عليه السلام " من
مات محرما بعثه الله ملبيا " إذ لا دلالة فيه على
المطلوب.

(وصفحة 197)
" وكفى بما سمعت من الاجماعات المنقولة التي يشهد
لها التتبع لكلمات الاصحاب إلا من ندر كالمحكي عن
الحسن بن أبي عقيل ومن وافقه من متأخري المتأخرين
كصاحبي المدارك والذخيرة دليلا لمثله، على أنه قد
تشعر به بعض المعتبرة أيضا


كقول أبي
الحسن الاول عليه السلام " إني كفنت أبي في ثوبين
شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قميصه، وعمامة
كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام، وفي برد
اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع
مأة دينار ".

(وصفحة 243)
في الجريدتين: " نعم هو منطبق على تمام مايحكى عن
الجعفي كانطباق عجزه على المحكي عن ابن أبي عقيل من
جعل واحدة تحت إبطه الايمن مقتصرا عليها، لكنه قاصر
عن معارضة ماتقدم من وجوه، ومع الاغضاء عن ذلك
فالمتجه حينئذ التخيير بين الكيفيتين، أو الحمل
على تفاوت مراتب الفضيلة، إلا أنا لم نعرف قائلا
بشئ من ذلك.

(وصفحة 248
و249) " وخير سهل عن بعض أصحابه رفعه، قال " إذا
غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا
يعاد الغسل ".

نعم قد
يستشكل في وجوب إزالتها لو كانت في الاثناء قبل
الشروع في الباقي منه أو عند إرادة غسل محلها على
نحو ما تقدم في النجاسة السابقة على أصل الغسل، لكن
ينبغي القطع بعدم وجوب إزالتها عن العضو الذي غسل،
فتنجس بعد غسله سابقا على تمام تلك الغسلة، وإن
احتمل وجوبه بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي
بعدها إن كانت، وإلا كان له تأخير الازالة بعد
تمامها للاصل وإطلاق الادلة السالمين عن المعارض،
وهو واضح، كما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم إعادة
الغسل لو كانت النجاسة غير حدثية مطلقا، وكذا
الحدثية لو كانت بعد تمام الغسل للاصل وما سمعته من
الاخبار السابقة المؤيدة بإطلاق غيرها منها ومن
فتاوى أكثر الاصحاب، بل في الخلاف الاجماع عليه،
ولعله كذلك، إذ لا خلاف فيه من أحد حتى ابن أبي
عقيل، لظهور لفظ الاستقبال في المحكى عنه في
الاثناء كما تسمعه، وإن حكاه بعضهم عنه أيضا، وإلا
كان محجوجا بما عرفت، مضافا إلى عدم المستند له
كالذي حكاه في الذكرى عن بعض المنتمين إلى الشيعة
أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه. لقد أجاد
الشهيد حيث قال بعد نقله ذلك " وهذا مبني على مالم
ثبت عن أهل البيت عليهم السلام، كذا لو كانت حدثية
في الاثناء على المشهور بين الاصحاب كما في


كشف اللثام
وغيره، بل قد يظهر من بعضهم انحصار المخالف في ابن
أبي عقيل، حيث قال فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل
استقبالا، ولعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه، وهو
ينتقض بالحدث، ولارادة خروجه من الدنيا طاهرا،
ولما يشعر به تقييد عدم الاعادة في خبر روح وغيره
بالخروج بعده، وفيه مع أن الاول مبني على إعادة غسل
الجنابة بذلك، وهو خلاف التحقيق كما عرفت قد يرفع
بانصراف التشبيه بالاخبار إلى إرادة الكيفية، كما
أن الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقة ظاهر في
إرادة الحكمة، أو محمول على مالا يعرفه إلا الامام
عليه السلام من الامور التي لايناط التكليف
الظاهري بها.

(وصفحة 313)
في بناء القبر: " لو كان فيه مخالف، لاحتمال عدمه،
وإن اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة كما عن سلار
والشيخ في الاقتصاد والحلبيين على المفرجات، كظاهر
التذكرة ونهاية الاحكام كما عن ابن أبي عقيل
الاقتصار على المضمومة لكنه محتمل لارادتهم بيان
الاعلى والاقل، ولذا نقص الاولان على عدم الزيادة
على ذلك كما عن الاقتصاد والكافي، ولعل المراد
الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية
ناسبا له في الاول إلى فتوى العلماء، وبه يصرف
النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات.




/ 114