فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الفصل بين
العمرتين


كشف الرموز
(مجلد 1 صفحة 388) " وقال في الجمل: وأقل مايكون بين
العمرتين عشرة أيام.

وهو في
رواية يونس عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه
السلام (في حديث) قال " ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون
أقل؟ قال: يكون لكل (في كل خ) عشرة أيام عمرة "،
(الحديث).

ذكره الشيخ
في الكتابين، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.

والقول
الثالث لابن أبي عقيل العماني، تمسكا بما رواه ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه
السلام، قال " العمرة في كل سنة مرة ".

مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 319) " وقال ابن أبي عقيل:
لايجوز عمرتان في عام واحد، قد تأول بعض الشيعة هذا
الخبر على معنى الخصوص، فزعمت أنها في المتمتع
خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء وكم
شاء من العمرة، فإن كان ما تأولوه موجودا في
التوقيف (التوقيت) عن السادة آل الرسول عليهم
السلام فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد
والظن فذلك مردود عليهم، وراجع في ذلك كله إلى ما
قاله الائمة عليهم السلام.

وقال ابن
البراج: يستحب أن يعتمر في كل عشر، أو في كل عشرة
أيام، وقال أبوالصلاح: وكل منهم (كذا) مرغب بعد
تأدية الواجب عليه إلى الاعتماد في كل شهر مرة، أو
في كل سنة مرة.

(وصفحة 320)
" وابن أبي عقيل لما وصف العمرة المفردة قال: فإذا
طاف بالبيت وصلى خلف الامام وسعى بين الصفا والمروة
قصر، أو حلق، وإن شاء خرج، وإن شاء أقام، ولم يذكر
طواف النساء ".

الدروس
(صفحة 93) " ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى
عشرة أيام، لرواية ابن أبي حمزة، وأصح الروايات
اعتبار شهر، واعتبر الحسن سنة.

وجوزه
المرتضى، وابن إدريس بغير حد لقول النبي صلى الله
عليه وآله " العمرة إلى العمرة كفارة لما
بينهما".


مجمع
الفائدة والبرهان (مجلد 7 صفحة 396) " قال في
المختلف: أجمعت الامامية على جواز العمرة في كل
شهر، إلا من ابن أبي عقيل فيجب المصير إليه أخذا
بالمتيقن فتأمل فيه ".

الحدائق
الناضرة (مجلد 16 صفحة 319 332) " ورابعها ماذهب إليه
ابن أبي عقيل من تحريمها في أقل من سنة، قال " لا
يجوز عمرتان في عام واحد "، وقد تأول بعض الشيعة
هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعم أنها في المتمتع
خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء، وكم
شاء من العمرة.فان يكن ما تأولوه موجودا في التوقيت
عن لسان الرسول الله صلى الله عليه وآله فمأخوذ به،
وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود
عليهم وراجع في ذلك كله إلى ما قالته الائمة عليهم
السلام. انتهى.

أقول "
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة
مارواه في الكافي في الصحيح عن عبدالرحمن بن
الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " في
كتاب علي عليه السلام: في كل شهر عمرة ".

وعن يونس
بن يعقوب في الموثق قال " سمعت أبا عبدالله عليه
السلام يقول " إن عليا عليه السلام كان يقول "
في كل شهر عمرة ".

وعن علي بن
ابي حمزة قال " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الاربع، كيف
يصنع؟

قال "
إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج محلا ".

قال "
ولكل شهر عمرة ".

فقلت يكون
اقل؟

فقال "
في كل عشرة أيام عمرة.

ثم قال
وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ".

قلت ولم
ذاك؟

قال "
كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف. فكان كلما دخل دخلت
معه "...

وعلى كل
تقدير فالعمل على هذه الروايات الكثيرة أظهر.

وأما مادل
على مذهب ابن أبي عقيل من صحاح الحلبي وحريز وزرارة
فقد حملها الشيخ ومن تبعه من الاصحاب على عمرة
التمتع.

وهو في
مقام الجمع غير بعيد، واحتمل المحدث المتقدم ذكره
حملها على التقية مستندا إلى الاخبار الدالة على
الشهر، وانه مذهب علي عليه السلام وما رواه الصدوق
عن ابن بكير عن زرارة قال " سمعت أبا جعفر عليه


السلام
يقول " من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو
كره، إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره
وقلده "...

وقال "
وكره العمرة في السنة مرتين الحسن البصري وابن
سيرين ومالك والنخعي والمنقول عنهم كما ترى القول
بالكراهة والروايات دالة على التحريم ".

وبه قال
ابن أبي عقيل. فلا يتم ماذكره من الحمل على التقية.
وكيف كان فالاظهر هو ما دلت عليه جملة روايات الشهر.

وأما ماذهب
إليه المرتضى وابن إدريس ومن تبعهما فالظاهر أنه
ضعيف أما ما استند إليه المرتضى فخبر عامي كما نقله
في المنتهى...

عن ابن أبي
عقيل انه قال في وصف العمرة المفردة: فإذا طاف
بالبيت وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا، قصر أو
حلق، وإن شاء خرج وإن شاء أقام.

ولم يذكر
طواف النساء، وظاهره موافق لما تقدم نقله عن الجعفي
والصدوق من أنه ليس في العمرة المبتولة طواف
النساء. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية
".




/ 114