فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




صلاة
العيد


المعتبر
(مجلد 2 صفحة 310) " مسألة: ووقتها مابين طلوع الشمس
إلى الزوال، وبه قال الشافعي، وقال الشيخ في
المبسوط: إذا طلعت وانبسطت، وقال ابن أبي عقيل: بعد
طلوع الشمس، لرواية سماعة قال: سألته عن الغدو إلى
المصلى في الفطر والاضحى فقال " بعد طلوع الشمس
" وقال أحمد: حين ترتفع قدر رمح، لان ما قبل ذلك
تكره فيه الصلاة، لرواية عقبة بن عامر " كان رسول
الله صلى الله عليه وآله ينهانا عن ثلاثة أوقات أن
نصلي فيهن، وأن نقبر موتانا " ولان النبي صلى
الله عليه وآله ومن بعده من الخلفاء لم يصلها حتى
ارتفعت الشمس.

(وصفحة 311)
" وهي ركعتان يكبر في الاولى خمسا وفي الثانية
أربعا عدا تكبيرة الافتتاح، وتكبيرتي الركوعين،
فيكون الزائد تسعا، وهو مذهب أكثر الاصحاب، وقال
ابن أبي عقيل وابن بابويه: سبع عدا تكبيرة
الافتتاح، وقال المفيد رحمه الله: يقوم إلى الثانية
بالتكبير وعده من تكبيرات الثانية، وقال الشافعي:
اثنتا عشرة تكبيرة فيها سبع في الاولى وخمس في
الثانية عدا تكبير الافتتاح والركوعين، لما روي عن
عايشة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يكبر في العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سوى الافتتاح
وتكبير الدخول في الركوع ".

وقال أحمد:
في الاولى سبع عدا تكبير الركوع وفي الثانية خمس
كذلك، لما روي عن عايشة " أن رسول الله صلى الله
عليه وآله كبر في


الاضحى وفي
الفطر سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع " وقال
أبوحنيفة: الزايد ثلاث في كل ركعة، لما روى أبوموسى
عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه كان يكبر في
الاضحى والفطر أربع تكبيرة على الجنازة ".

(وصفحة 316
317) " مسألة: ولا أذان في صلاة العيدين، بل يقول
المؤذن: الصلاة ثلاثا، وقال ابن أبي عقيل منا يقول:
الصلاة جامعة، وكذا قال الشافعي، وقال أكثر
الجمهور: لاينادي بشئ لان جابرا قال: لا أذان يوم
الفطر، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شئ. ولانه لم ينقل
عن النبي صلى الله عليه وآله فلا يسن.

(وصفحة 318)
" مسألة: العدد شرط في العيدين كالجمعة، وبه قال
أبوحنيفة، وقال الشافعي: لايشترط وقال ابن أبي عقيل
منا: يعتبر في الجمعة خمس، وفي العيدين سبع وفرقه
متروك بالاجماع.

(وصفحة 319)
" وقال أحمد: في الاولى بالاعلى، وفي الثانية
بالغاشية، وبه قال ابن أبي عقيل منا.

وقال
الشافعي: بقاف في الاول واقتربت في الثانية.

وقال
أبوحنيفة: لا توقيت، وما ذكرناه ذكره في النهاية
رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر الباقر عليه
السلام، وما ذكره في الخلاف معاوية بن عمار، والكل
حسن، أما ما ذكره الشافعي فلم يرد في أخبار أهل
البيت عليهم السلام، ورووا من طرقهم فلا مشاحة فيه
".

كشف الرموز
مجلد 1 صفحة 183 " وأما القرائة فقال المفيد
والمرتضى: تقرأ في الاولى، الحمد والشمس وضحاها،
وفي الثانية، الحمد والغاشية، وهو اختيار الشيخ في
الخلاف، وهو في رواية ابن أبي عمير وفضالة، عن
جميل، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وقال ابن
أبي عقيل بالعكس، وقال ابن بابويه في رسالته: في
الاولى الغاشية وفي الثانية الاعلى، وقال الشيخ في
النهاية والمبسوط، وابن بابويه في كتابه المقنع،
ومن لايحضره الفقيه، والمتأخر في كتابه: يقرأ في
الاولى الاعلى، وفي الثانية والشمس


وضحاها،
وهو في رواية ابن بن عثمان، عن اسماعيل الجعفي، عن
ابي جعفر عليه السلام.

والكل
جايز، اذ هو مستحب، والاول اكثر ".

مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 111) " وقال ابن أبي عقيل: ولا
عيد مع الامام ولا مع أمرائه في الامصار بأقل من
سبعة، من المؤمنين فصاعدا، ولا جمعة بأقل من خمسة،
ولو كان إلى القياس سبيل لكانا جميعا سواء، ولكنه
تعبد من الخالق عزوجل.

" مسألة
قال الشيخ رحمه الله: يبدأ بعد تكبيرة الاحرام
بالقراء‌ة، ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة
الاولى، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراء‌ة، وهو
قول السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن
إدريس، وابن بابويه، والمفيد، وأبي الصلاح، وابن
البراج، وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا
نهض إلى الثانية كبر وقرأ، ثم كبر الباقي بعد
القراء‌ة، وكذا قال المفيد، وأبو الصلاح وابن زهرة
وابن البراج.

(وصفحة 112)
" وقال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده تقرأ في
الاولى الغاشية، وفي الثانية الاعلى.

وقال ابن
أبي عقيل: يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية
الشمس، والخلاف ليس في الاجزاء، إذ لا خلاف في أن
الواجب سورة أخرى مع الحمد، أيها كانت من هذه أو من
غيره، وإنما الخلاف في الاستحباب، والاقرب عندي
ماذهب إليه في الخلاف.

(وصفحة 113)
" مسألة قال ابن أبي عقيل: من فاتته الصلاة مع
الامام، لم يصلها وحده، وقال ابن بابويه في المقنع
ولا تصليان إلا مع الامام في جماعة، وكلاهما يشعر
بسقوطها فرضا، واستحبابا مع غير الامام، والمشهور
الاستحباب.

(وصفحة 115)
" مسألة: وفي كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل:
التكبير أيام التشريق عقيب عشر صلوات أولها الظهر،
من يوم النحر، وآخرها الفجر، من يوم الثالث، ولاهل


منى خمس
عشر صلاة أولها الظهر، يوم النحر، وآخرها يوم
الرابع، التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا
الله، والله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، الله
أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله
على ما أولانا (كذا في الاصل)، ولم يذكر تكبير
الفطر، وروى ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه
عن علي عليه السلام أنه عليه السلام كان يقول في دبر
كل صلاة في عيد الاضحى " الله أكبر، لا إله إلا
الله، والله أكبر، والله أكبر، الله أكبر، ولله
الحمد " ولم يذكر تكبير الفطر، وفي المقنع، في
صفة تكبير الاضحى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر
لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، والله
أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا،
والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، وقال
ابن الجنيد: في صفة تكبير الفطر: الله أكبر، الله
أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر،
ولله الحمد، على ما هدانا، وفي الاضحى، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله
أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، الله
أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله
على ما أولانا ".

منتهى
المطلب (مجلد 1 صفحة 340) " وقال الشيخ في الخلاف
والاستبصار: يقرأ في الاولى مع الحمد، الشمس، وفي
الثانية معها الغاشية، وبه قال علي بن بابويه،
والمفيد، وأبوالصلاح والسيد المرتضى، وابن زهرة،
وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى مع الحمد
الغاشية، وفي الثانية معها الشمس، وقال الشافعي:
يستحب أن يقرأ في الاولى بقاف، وفي الثانية بالقمر،
وقال مالك وأحمد: يقرأ في الاولى بسبح، وفي الثانية
بالغاشية، وقال أبوحنيفة: ليس بعض السور أولى من
بعض، فالذي أذهب إليه ماذكره في الخلاف..

" مسألة:
فإذا فرغ من القراء‌ة، كبر في الاولى خمسا، وفي
الثانية أربعا، عدا تكبيرة الاحرام، وتكبيرتي
الركوع، فيكون الزائد على المعتاد، تسع تكبيرات،
وهو مذهب أكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل وابن
بابويه: الزائد سبع تكبيرات، والمفيد جعل التكبير
في الثانية ثلاثا، وزاد تكبيرة أخرى للقيام


إليها،
وقال الشافعي والاوزاعي وإسحاق: إنه يكبر في الاولى
سبعا عن تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا،
فالجميع إثنا عشر مع تكبيرة الاحرام، وهو مروي عن
أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر،
ويحيى الانصاري، وروي عن ابن عباس، وأنس، والمغيرة
بن شعبة، وسعيد بن المسيب، والنخعي، يكبر سبعا
سبعا، وقال أبوحنيفة والثوري: ثلاثا ثلاثا، وقال
أحمد: يكبر في الاولى سبعا مع تكبيرة الاحرام، غير
تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسا، غير تكبيرة
النهوض، وهو مروي عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن
عبدالعزيز، والزهري، ومالك والمزني.

لنا مارواه
الجمهور عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يكبر في العيدين سبعا خمسا وما رووه عن عبدالله
بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله التكبير
في " العيد " سبع في الاولى وخمس في الاخيرة "
قال ابن عبدالبر: قد روي عن النبي صلى الله عليه
وآله من طرق كيرة حسان أنه كبر في العيد سبعا في
الاولى وخمسا في الثانية.

اقول وهذا
يدل على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا.

(وصفحة 342)
" مسألة: والعدد المشترط فيها كالجمعة، وهو مذهب
علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: ليس
العدد شرطا، وقال ابن أبي عقيل: يشترط في العيدين
العدد سبع، مع أنه اشترط في الجمعة خمسة، والفرق لم
يقله أحد.

(وصفحة 343)
" مسألة: ووقتها (أي صلاة الفطر) طلوع الشمس، إلى
الزوال، وذكر الشيخ في الجمل، والسيد المرتضى،
وابن إدريس.

وقال الشيخ
في الخلاف، وابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، وقال في
المبسوط: إذا ارتفعت الشمس وانبسطت، وقال أصحاب
الشافعي كما قلناه أولا وقال أحمد، كما قال الشيخ
في المبسوط.

وصفحة 345
" فرع يستحب أن يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا، ذكره
الشيخ في المبسوط، وقال ابن أبي عقيل: يقول: "
الصلاة جامعة " وبه قال الشافعي خلافا لاكثر
الجمهور ".


الدروس
(صفحة 44) " درس: تجب صلاة العيدين بشرايط الجمعة،
إلا أنها مع اختلالها، تصلى ندبا، جماعة وفرادى،
وكذا لو فاتت مع الامام، وظاهر الحسن والصدوق
سقوطها بفوات الامام.

" والعدد
كالجمعة، وقال الحسن: سبعة هنا ".

البيان
(صفحة 111) " الفصل الثاني: في صلاة العيدين، وهي
واجبة بشروط الجمعة، ويسقط عمن يسقط عنه، ومندوبة
مع عدمها جماعة وفرادى، وظاهر الشيخين أنها تصلى
فرادى، عند عدم الشرايط، والمشهور شرعية الجماعة،
نص عليه ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس، وقال
الراوندي: عليه عمل الامامية، وظاهر ابن أبي عقيل
وابن بابويه عدم شرعيتها، إلا جماعة مع الامام ".

الذكرى
(صفحة 239) " الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى
الزوال، وفي المبسوط: إذا طلعت الشمس وانبسطت، وقال
ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، وهما متقاربان،
ويفهمان من رواية سماعة، قال " سألته عن الغدو
إلى المصلى في الفطر والاضحى أذان ولا إقامة (كذا في
الاصل) أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا ".

"
المسألة السابعة: يجب قرائة الحمد وسورة معها،
كساير الفرائض، ولا خلاف في عدم تعيين سورة وإنما
الخلاف في الافضل، فذهب جماعة إلى أنه يقرأ الاعلى
في الاولى، والشمس في الثانية، وقال آخرون: والشمس
في الاولى، والغاشية في الثانية، وهذان القولان
مشهوران، وقال علي بن بابويه يقرأ في الاولى
الغاشية، وفي الثانية الاعلى، وقال ابن أبي عقيل:
يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية والشمس ".

(وصفحة 240)
" السادسة عشر: لا أذان لصلاة العيدين بل يقول
المؤذن الصلاة، ثلاثا، ويجوز


رفعها
بإضمار خبر، أو مبتدأ و (نصبها) بإضمار إحضروا أو
ائتوا، وقال ابن أبي عقيل: يقول الصلاة جامعة، ودل
على الاول رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله
عليه السلام قال " قلنا فيها أذان وإقامة؟ قال:
لا، ولكن ينادي الصلاة ثلاث مرات " وقد سبق قول
الصادق عليه السلام " أذانها طلوع الشمس "، وهو
لا ينافي قول الصلاة ثلاثا، لجواز الجمع بينهما،
وقد روت العامة أن جابر رضي الله عنه قال: لا أذان
يوم الفطر، ولا إقامة ولا نداء، ولا شئ، وهو محمول
على نفي الوجوب، أو نفي التأكد في الاستحباب.

(وصفحة 241)
" قال ابن أبي عقيل: في الاضحى: الله أكبر، الله
أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر،
ولله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من
بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا.

(وصفحة 243)
" ونقل عن ابن أبي عقيل أنه ذهب إلى اشتراط السبعة
هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة.

ورده بعض
الاصحاب بعدم المستند.

(وصفحة 243
و244) " قال: ومنهم الشيخ والمرتضى وابن بابويه
وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس، وقال ابن
الجنيد التكبير في الاولى قبل القراء‌ة وفي
الثانية بعدها، وقال الشيخ المفيد يكبر للقيام إلى
الثانية قبل القراء‌ة ثم يكبر بعد القراء‌ة ثلاثا
ويقنت ثلاثا.

وهذا القول
نقله في المختلف عن السيد المرتضى والشيخ المفيد
وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة.

مسألة قال
الشيخ يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراء‌ة ثم يكبر
التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى وفي الثانية
يكبر أيضا بعد القراء‌ة، وهو قول السيد المرتضى
وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس وابن بابويه
والمفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة، إلا أن
السيد المرتضى قال فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ
ثم كبر الباقي بعد القراء‌ة.


(وصفحة 252)
" وقال ابن أبي عقيل يقرأ في الاولى الغاشية وفي
الثانية والشمس.

وقال في
المدارك بعد ذكر القول الاول وعليه دلت صحيحة جميل
لانه قال: سألته مايقرأ فيهما؟ قال " والشمس
وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما ".

(وصفحة 254)
".. يعلم مستند الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل
في ما تقدم نقله عنهما حيث أنهما اتفقا على الغاشية
في الاولى واختلفا في الثانية فأحدهما ذكر سورة
الشمس والآخر سورة الاعلى، والرواية المذكورة قد
دلت على التخيير في الثانية بين هاتين السورتين.

والله
العالم.

(وصفحة 266)
" قال في الذكرى: لا أذان لصلاة العيد بل يقول
المؤذن: " الصلاة " صلاثا ويجوز رفعها بإضمار
خبر أو متبدأ ونصبها بإضمار احضروا أو ائتوا.

وقال ابن
أبي عقيل: يقول: " الصلاة جامعة ".ولم نقف على
مستنده.

وظاهر
الاصحاب كما ذكره في الذكرى أن النداء بذلك ليعلم
الناس بالخروج إلى المصلى، لانه أجرى مجرى الاذان
الذي يحصل به الاعلام بالوقت، ومقتضى ذلك أن يكون
قبل القيام للصلاة بل في أول الخروج إليها.

(وصفحة 282)
" الثالث في كيفيته وقد اختلف الاصحاب رضوان الله
عليهم في ذلك فقال ابن أبي عقيل إن كيفيته: الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله
الحمد على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة
الانعام والحمد لله على ما أولانا ولم يذكر تكبير
الفطر.

وقال ابن
الجنيد في كيفية تكبير الفطر: الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر على ما هدانا.

وفي
الاضحى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ماهدنا
الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد
لله على ما أولانا.

مدارك
الاحكام (مجلد 4 صفحة 95) " الثاني: العدد، وقد أجمع
الاصحاب على اعتباره هنا، حكاه في المنتهى،
والظاهر


الاكتفاء
فيه بالخمسة، لصحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله عليه
السلام أنه قال " في صلاة العيدين إذا كان القوم
خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم
الجمعة " وذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط السبعة
هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة، والظاهر أنه
رواه، لانه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا
سواء، لكنه تعبد من الخالق سبحانه ولم نقف على
مأخذه.

(وصفحة 98)
" ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل
عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا، واحتج لهما في
المختلف بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما
السلام، قال " سألته عن الصلاة يوم الفطر
والاضحى، قال " ليس صلاة إلا مع إمام " والجواب
بالجمل على نفي الوجوب، جمعا بين الادلة.

(وصفحة 105)
" معظم الاصحاب ومنهم الشيخ، والمرتضى، وابن
بابويه، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، على
أن التكبير في الركعتين معا بعد القراء‌ة.

وقال ابن
الجنيد التكبير في الاولى قبل القراء‌ة، وفي
الثانية بعدها.

وقال
المفيد رحمه الله يكبر للقيام إلى الثانية قبل
القراء‌ة ثم يكبر بعد القراء‌ة ثلاثا ويقنت ثلاثا.

ولم نقف له
على شاهد. والمعتمد الاول ".




/ 114