فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




غسل
الجنابة


منتهى
المطلب (مجلد 1 صفحة 132) " الخامس لو نوى بالغسل
الواحد الواجب والمندوب فالوجه عدم إجزائه عنهما
معا، لاستحالة وقوعه على معنى ما نواه، والترجيح من
غير مرجح، وهو مذهب أبي سهيل الصعلوك من الشافعية.
وقال الشيخ وابن أبي عقيل بالاجزاء وهو أصح وجهي
الشافعية ".

الذكرى
(صفحة 101) " قلت لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس
خاصة، فالفرق إحداث قول ثالث وأيضا فقد تقدم (عن
الشيخ) الاجماع عليه فيتوقف اليقين برفع الحدث على
الترتيب، ولان الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا
بيقين الغسل، ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل، وبأن
الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه
المخصوص ولا أحد قائل بالترتيب فيها إلا وهو قائل
بوجوب الترتيب في غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج
عن الاجماع، ونقله ابن زهرة وابن إدريس أيضا.

نعم لم
يصرح الصدوقان بالترتيب في البدن ولا بنفيه، وابن
الجنيد اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس، وإمرار
اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على
الجسد، قال: ويضرب كفين من الماء على صدره وساير
بطنه وعكنه، جمع عكنه بضم العين وسكون الكاف وهي
الطي الذي في البطن من السمن وتجمع أيضا على أعكان،
ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الايمن ويتبع يديه في كل
مرة جريان الماء حتى تصل إلى أطراف رجله اليمنى
ماسحا على شقه الايمن كله ظاهرا وباطنا، ويمر يده
اليسرى على عضده الايمن إلى أطراف أصابع اليمنى
وتحت إبطيه وأرفاغه، ولا ضرر


في نكس غسل
اليد هاهنا، والارفاغ: المغابن من الاباط وأصول
الفخذين واحدهما رفغ بفتح الراء وضمها وسكون الفاء.
ويفعل مثل ذلك بشقه الايسر حتى يكون غسله الجنابة
كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به.

وإن كان
بقي من الماء بقية أفاضها على جسده وأتبع يديه
جريانه على ساير جسده ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه
بالماء إلا أنه أفاض بقية مائه بعد الذي غسل به رأسه
ولحيته ثلاثا على ساير جسده من الماء ما يعلم أنه قد
مر على ساير جسده أجزأه.ونقل رجليه حتى يعلم أن
الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفله، وهذا
الكلام ظاهره سقوط الترتيب بالبدن. والجعفي أمر
بالبدء بالميامن، وابن أبي عقيل عطف الايسر
بالواو، فحينئذ قول ابن الجنيد نادر مسبوق وملحوق
بخلافه ".

الحدائق
الناضرة (مجلد 3 صفحة 72) " وأما الترتيب في الجسد
بين يمينه ويساره بتقديم الاول على الثاني فهو
المشهور بين أصحابنا بل ادعى عليه الاجماع إلا أن
كلام الصدوق وكذا ابن الجنيد على مانقل عنه خال
منه، والمنقول أيضا عن ابن أبي عقيل عطف الايسر على
الايمن بالواو كما في الاخبار وقد اعترض ذلك المحقق
في المعتبر، حيث قال: " واعلم أن الروايات قد دلت
على وجوب تقديم الرأس على الجسد، وأما اليمين على
الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على
تقديم الرأس على اليمين، ولا تدل على تقديم اليمين
على الشمال، لان الواو لا تقتضي ترتيبا ".

جواهر
الكلام (مجلد 3 صفحة 88) ويمكن دعوى تحصيل الاجماع، إذ
لم أعثر على مخالف ولا من نقل عنه ذلك سوى ما عساه
يظهر من الصدوقين ومن المنقول عن ابن الجنيد وابن
أبي عقيل، وهو مع عدم صراحة كلامهم في الخلاف غير
قادح فيه، ولعل مافي إشارة السبق بعد ذكره الترتيب
فان لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما وكذا مافي
الغنية وكافي أبي الصلاح بعد إيجاب الترتيب أيضا
فان ظن بقاء شئ من صدره وظهره لم يصل الماء إليه
غسله، مع قوله في الكافي: ويختم بغسل الرجلين يراد
به إرادة الغسل مع مراعاة الترتيب، فلا


يكونون
مخالفين فيه، ويحمل قوله في الكافي على إرادة الختم
بالرجلين بالنسبة إلى كل من الجانبين، وكذا ما عن
جمل السيد بعد ترتيب غسل الاعضاء الثلاثة قال "
ثم جميع البدن، وفي المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء
على جسده فلا يترك منه شعره أو يراد به الاستحباب
كما صرح به في الوسيلة ".




/ 114