فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الخمر


المعتبر
(مجلد 1 صفحة 422) " مسألة: الخمر نجسة العين، وهو
مذهب الثلاثة وأتباعهم، والشافعي وأبي حنيفة وأكثر
أهل العلم، وقال محمد بن بابويه وابن أبي عقيل منا:
ليست نجسة، وتصح الصلاة مع حصولها في الثوب وإن
كانت محرمة.

لنا قوله
تعالى " إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " والآية دالة من
وجهين: أحدهما ان الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة
لترادفهما في الدلالة. والثاني: انه أمر بالاجتناب،
وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب
لجميع الانواع لان معنى اجتنابها، كونه في جانب غير
جانبها.

ويويد ما
قلناه مارواه الاصحاب عن عمار عن أبي عبدالله عليه
السلام قال: " ولا يصلي في ثوب أصابه خمر أو مسكر
حتى يغسل ".

مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 58) " وقال أبوعلي بن أبي عقيل
من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه
غسلهما، لان الله تعالى إنما حرمهما تعبدا، لا
لانهما نجسان. وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب
الثوب والجسد.

وقال
أبوجعفر بن بابويه لابأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر
لان الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب
أصابته مع أنه حكم بنزح ماء البئر أجمع بانصباب
الخمر فيها ".

" احتج
ابن بابويه وابن أبي عقيل بالاصل، وبما رواه أبوبكر
الحضرمي " قال قلت لابي عبدالله عليه السلام أصاب
ثوبي نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ في حب
أشرب منه قال نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر
حرام " وعن الحسين بن أبي سارة قال قلت لابي
عبدالله عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي
فيه قبل أن أغسله قال لابأس إن الثوب لايسكر وبغير
ذلك من الاحاديث وقد نقلناها في كتاب مصابيح
الانوار وغيره، ولان المسكر لايجب إزالته عن الثوب
والبدن


بالاجماع
لوقوع الخلاف فيه، وكل نجس يجب إزالته عن الثوب
والبدن بالاجماع، إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة
عنهما عند الصلاة ".

مجمع
الفائدة والبرهان (مجلد 1 صفحة 308) ومنها: مافي الخبر
الصحيح من نهيه عليه السلام عن بعض ظروف الخمر
فيكون لنجاستها.

وحمل الشيخ
الاخبار الدالة على الطهارة، على التقية للجمع،
وردها في المنتهى بعدم الصحة، وما ادعى أحد صحتها
على ما أعرف. وفيها تأمل لعدم ثبوت الاجماع كما صرح
به السيد ويدل عليه مكاتبة علي بن مهزيار حيث كان
الخلاف بين الاصحاب موجودا، وقول الصادق وابن أبي
عقيل بالطهارة على ما نقل في المختلف.

ودلالة
الآية غير ظاهرة ".

مسالك
الافهام (مجلد 2 صفحة 195) وأما دليل نجاسة الخمر فهو
نقل الاجماع في المختلف عن الشيخ وعن السيد، إلا عن
شاذ لا اعتبار به، قال في المنتهى: وهي قول أكثر أهل
العلم، وقوله تعالى: " إنما الخمر " إلى قوله
" رجس، من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "
لان الرجس هو النجس بالاتفاق على ما قاله الشيخ في
التهذيب، ولوجوب الاجتناب من جميع الوجوه، ولكون
عدمه موجبا لعدم الفلاح، والهلاك، والاخبار
الكثيرة، منها: مكاتبة علي بن مهزيار قال: قرأت في
كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام:
جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله
عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا:
لابأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها، وروي غير زرارة
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال " إذا أصاب
ثوبك خمر ونبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه،
وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد
صلاتك " فأعلمني ماآخذ به؟ فوقع عليه السلام بخطه
وقرأته: خذ بقول أبي عبدالله عليه السلام ".

وهذا أجود
الاخبار سندا حيث أظن صحته وإن كان مكاتبة وهو حجة
كالمشافهة، وهو ظاهر، وما رأيت أحدا قال بصحته، بل
قالوا


بعدمها،
وقال في المنتهي: إنه حسن، وهو غير ظاهر فارجع إلى
مأخذه وأصله.

مدارك
الاحكام (مجلد 2 صفحة 290) وقال ابن أبي عقيل رحمه
الله: من أصاب ثوبه أو جسده حمر أو مسكر لم يكن عليه
غسلهما، لان الله تعالى إنما حرمهما تبعدا لا
لانهما نجسان، وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب
الثوب والجسد. ونحوه قال الصدوق رحمه الله في من لا
يحضره الفقيه.

(وصفحة 292
293) والحكم بنجاسة العصير إذا غلى واشتد ولا يذهب
ثلثاه مشهور بين المتأخرين ولا نعلم مأخذه، وقد
اعترف الشهيد رحمه الله في الذكر والبيان بأنه لم
يقف على دليل يدل على نجاسته، وذكر أن المصرح
بنجاسته قليل من الاصحاب، ومع ذلك فأفتى في الرسالة
بنجاسته، وهو عجيب.

ونقل عن
ابن أبي عقيل بطهارته، ومال إليه جدي قدس سره في
حواشي القواعد، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله
تعالى، وهو المعتمد، تمسكا بمقتضى الاصل السالم من
المعارض.

الحدائق
(ملجد 5 صفحة 99) " وأصرح منه ما نقل عن ابن أبي عقيل
حيث قال " من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن
عليه غسلهما لان الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا
لانهما نجسان.

وعزى في
الذكرى إلى الجعفي وفاق الصدوق وابن أبي عقيل وكذا
في الدروس.

(وصفحة 111)
" تنبيهات (الاول) المفهوم من كلام الاصحاب رضوان
الله عليهم ان حكم جميع الانبذة المسكرة حكم الخمر
في التنجيس، قال في العالم " ولا نعرف في ذلك
خلافا بين الاصحاب " والظاهر أن مراده من قال من
الاصحاب بنجاسة الخمر وإلا فقد عرفت مذهب الصدوق
وابن أبي عقيل والجعفي في قولهم بالطهارة.

(وصفحة 122)
وفي المختلف " الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير
إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس. ذهب
إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي جعفر
والمرتضى وأبي


الصلاح
وسلار وابن إدريس " ثم نقل خلاف ابن أبي عقيل
والصدوق حسبما تقدم في الخمر " وظاهر كلامه نسبة
القول بالنجاسة في جميع هذه الاشياء المعدودة في
كلامه التي من جملتها العصير إلى الاكثر ومنهم
هؤلاء المذكورون، وبالجملة فالظاهر أن القول
المذكور مشهور ولا سيما بين المتأخرين، وبذلك صرح
الشهيد الثاني في الروض أيضا.

(وصفحة 123)
" وبالجملة فإن من ذكر العصير في هذا المقام
فإنما صرح فيه بالنجاسة ولكن جملة من المتأخرين
اعترضوهم بعدم الدليل على ذلك، ولهذا قال الشهيد
الثاني قدس سره في شرح الالفية إن تحقق القولين في
المسألة مشكوك فيه بمعنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة،
وفيه رد لما ذكره الشهيد في الذكرى، من أنه لم يقف
لغير من ذكره على القول بالنجاسة، نعم قال في
المدارك إنه نقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته
ومال إليه جدي (قدس سره) في حواشي القواعد وقواه
شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى وهو المعتمد تمسكا
بمقتضى الاصل السالم عن المعارض. انتهى. والظاهر ان
النقل عن ابن أبي عقيل إنما هو بسبب خلافه في الخمر
وقوله بطهارته المستلزم لطهارة ماحمل عليه.

الجواهر
(مجلد 6 صفحة 13) " قال فيه (الخمر وكل مسكر والفقاع
والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه
نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي
جعفر والمرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس) ثم
حكى خلاف ابن أبي عقيل في الخمر والعصير، بل عن
الشهيد الثاني في شرح الرسالة أن تحقيق القولين في
المسألة مشكوك فيه، بمعنى أنه لا قائل إلا
بالنجاسة.

لكن في
الذكرى بعد ذكره النجاسة عن ابن حمزة والمعتبرة
والتوقف عن نهاية الفاضل قال ولم نقف لغيرهم على
قوله بالنجاسة، بل فيها وفي اللسان ولا نص على
نجاسة غير المسكر، وهو منتف هنا إلا أن ذلك منه مع
اختياره النجاسة في الرسالة غريب، وهو أول من مال
إلى الطهارة بعد ابن أبي عقيل والمصنف في ظاهر
النافع، بل كل من لم يذكره عند تعداد النجاسات
كالجامع وغيره، سيما مع تعبيره بما


يقتضي
الحصر في غيره، أللهم إلا أن يكون مندرجا عندهم في
الخمر والمسكر ولو بالكثير منه، وتبعه عليه جماعة
ممن تأخر عنه منهم الشهيد الثاني وولداه وشيخهما
والفاضل الهندي وسيد الرياض وغيرهم، للاصل والعموم
السالمين عن معارضة ما يصلح لقطعهما.


الدم
المعتبر (مجلد 1 صفحة 429) " الثالث: ماعدا هذين من
الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فإنه
لايجب إزالة مانقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا،
ويجب إزالة مازاد عن الدرهم.

وفي وجوب
إزالة ما كان درهما روايتان، والدرهم هو الوافي
الذي وزنه درهم وثلث، وسمي البغلي نسبة إلى قرية
بالجامعين.

وقال ابن
أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار، وقال ابن الجنيد: ما
كان سعته سعة العقد الاعلى من الابهام. والكل
متقارب، والتفسير الاول أشهر ".

تذكرة
الفقهاء (مجلد 1 صفحة 8) " الثاني الدرهم البغلي،
هو المضروب من درهم وثلث، منسوب إلى قرية
بالجامعين، وابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار وابن
الجنيد بأنملة الابهام ".

مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 60) " وقال ابن أبي عقيل إذا
أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه، ثم رآه بعد
الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد
الصلاة، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة، ولو رآه
قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى
أعاد وغسل ثوبه، قليلا كان الدم أو كثيرا.

وقد روي
أنه لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار
الدينار.

والاقرب
عندي مذهب الشيخين.

لنا: قوله
تعالى " وثيابك فطهر " وهو عام تركناه فيما نقص
عن الدرهم، للمشقة وعدم الانفكاك منه، فيبقى مازاد
على عموم الامر بإزالته ".


" واحتج
ابن أبي عقيل عل يوجوب الغسل مع سبق العلم، بما رواه
أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصاب ثوب
الرجل الدم فصلى فيه وهو لايعلم فلا إعادة عليه،
وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الاعادة "
وإطلاق الاعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم
وقلته.

والجواب عن
الاول أن محمد بن مسلم لايسنده إلى إمام، وعدالته
وإن كانت تقتضي الاخبار عن الامام إلا أن ما ذكرناه
من الاحاديث لا لبس فيه.

وعن الثاني
أن الآية لاتدل على الاباحة عند تطهير الاعضاء
الاربعة بل على اشتراط تطهيرها في الصلاة وعن
الثالث بالمنع من السند أولا، وبعدم دلالته على ما
ادعاه ابن أبي عقيل ثانيا ".

الدروس
(صفحة 17) " وأعفي عما نقص عن سعة درهم البغلي
بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة، ونجس العين.
وقدره الحسن بسعة الدينار ".

الذكرى
(صفحة 16) " وإنما يعفى عنه، لصحيح عبدالله بن أبي
يعفور عن الصادق عليه السلام قال " يغسله ولا
يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا
فيغسله ويعيد " ونقل فيه الاجماع.

والغسل في
الرواية إن وجب ينافي الحكم بالعفو، والمتفرق
المشهور أنه عفو، وإلحاقه بالمجتمع أولى لظاهر
الخبر واعتبر بعضهم بالفاحش وهو الزايد عن الحد
عادة وسلار يعفى عن سعته.

وابن أبي
عقيل إذا كان بسعة الدنيار غسله ولم يعد الصلاة
لحسن محمد بن مسلم قلت له الدم يكون في الثوب؟ قال:
لا إعادة مالم يزد على مقدار الدرهم ".

الحدائق
(مجلد 5 صفحة 330) ونقل في المعتبر عن ابن أبي عقيل أنه
ما كان بسعة الدينار، قال في المعتبر بعد تفسيره له
بالوافي الذي وزنه درهم وثلث كما قدمنا نقله عنه
قولي ابن أبي عقيل وابن الجنيد: والكل متقارب
والتفسير الاول أشهر، هذه عبارته..

والكلام
الذي حكاه المحقق عن ابن أبي عقيل خال من التعرض
للفظ البغلي أيضا.


(وصفحة 331)
أقول: لايخفى أن ظاهر كلام الاصحاب رضوان الله
عليهم الاتفاق على أن المراد بالدرهم في الاخبار
المذكورة هو الدرهم الوافي الذي وزنه درهم وثلث كما
اشتملت عليه عبارة ابن إدريس والمحقق والشهيد في
الذكرى وبه صرح الصدوق في الفقيه والمفيد في
المقنعة حيث قال " فإن أصاب ثوبه دم وكان مقداره
في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث
وجب عليه غسله بالماء ولم يجز له الصلاة فيه.."
إلى آخر، والعلامة في جملة من كتبه والشهيد الثاني
في الروض وغيرهم لان ظاهر جملة من علماء الخاصة
والعامة ان غالب الدراهم التي في صدر الاسلام هي
الدرهم البغلي الذي وزنه ثمانية دوانيق والطبري
الذي وزنه أربعة دوانيق، والاصحاب احترزوا هنا
بقيد الوافي وان وزنه درهم وثلث عن الدرهم الاخر
وهو الطبري، وكلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ليس
فيه ظهور في مخالفة ذلك وإنما غاية مافيه أنه مطلق
بالنسبة إلى تعيين الدرهم فيحمل على كلام الاصحاب
المذكور جمعا وان المراد به الدرهم الوافي الذي هو
البغلي.

الجواهر
(مجلد 6 صفحة 116) هذا كله لكن قد يقال: إنه وإن ثبت من
جميع كما ذكرت إرادة البغلي من الدرهم في النص
والفتوى أي الوافي إلى وزن درهم إسلامي وثلث، إلا
أنه لايرفع الاجمال المقتضي للاقتصار على المتيقن
معه، إذ المفيد لرفع ذلك بيان سعته لا وزنه، لكن
المدار عليها لا عليه، كما صرح به في كشف اللثام
وغيره، بل هو ظاهر كثير من الاصحاب حتى معاقد
الاجماعات، كإجماع المرتضى والمصنف في المعتبر
والعلامة في المختلف وغيرهم، بل في اللوامع نفي
الخلاف عنه بالخصوص، وبذلك تتم دلالة الاخبار وإن
أطلق فيها العفو عن قدر الدرهم، وإن كان لولاه
لامكن دعوى ظهورها في إرادة الوزن أو هو مع السعة،
بل قد يؤيده تعرض كثير من الاصحاب لضبط الوزن هنا
دون المساحة.

لكن قد
عرفت ظهور اتفاق الاصحاب على إرادة السعة خاصة،
والفرض، أنها غير معلومة، إذ لا دلالة في الوزن
عليها مع اختلاف الاصحاب بالنسبة إلى ذلك، ففي
السرائر ما سمعته من مشاهدته، وعن الحسن بن أبي
عقيل ماتقدم من اعتبار سعة الدينار.


(وصفحة 118)
" كما أنه يمكن إرادة الاصحاب بضبط الوزن بالدرهم
والثلث بيان زيادة مساحته على الدرهم المعروف بقدر
زيادة وزنه، فيوافق ماذكره الحلي حينئذ، وليس ذلك
منه من الشهادة المعتبر فيها التعدد، بل هو من باب
الاخبار، كما أنه لا يعارضه التقدير الآخر إما لما
ذكره في الروض أو في المعتبر من التقارب، أو لانه
أقوى من غيره باعتبار العلم باستناده إلى المشاهدة
دونها.

على أن ما
ذكره ابن أبي عقيل ليس تقديرا للدرهم حتى يعارضه،
إنما ذكره تقديرا للمعفو عنه من الدم مستندا لخبر
علي بن جعفر المتقدم القاصر عن إثباته إن لم ينزل
على الدرهم، بل وكذا ابن الجنيد لم يذكر ذلك
التقدير للبغلي، وأما التقدير بعقدة الوسطي فهو مع
عدم معرفة المقدر ولا إرادته تقدير سعة البغلي أو
الدم ضعيف جدا، بل في الرياض تشهد القرائن بفساده
قطعا، والله أعلم. لكن ومع ذلك كله فالاحتياط بعدم
الزيادة على المتيقن لا ينبغي تركه، خصوصا فيما نحن
فيه من الصلاة اللازم فيها ذلك، تحصيلا للبراء‌ة
اليقينية ".




/ 114