فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الوضوء


المعتبر
(مجلد 1 صفحة 142) " الخامس: لايلزم تخليل شعر اللحية
ولا الشارب ولا العنفقة ولا الاهداب كثيفا كان
الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب. وأطلق الجمهور على
الاستحباب.

وقال ابن
عقيل: ومتى خرجت اللحية ولم تكثر فعلى المتوضأ غسل
الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته، لانه لم
تستر مواضعها ".

تذكرة
الفقهاء (مجلد 1 صفحة 16) " قال أبوحنيفة في الشعر
المحاذي لمحل الفرض يجب مسحه.

وفي رواية
أخرى عنه مسح ربعه، وهي عن أبي يوسف أيضا، وعنه
ثانية سقوط الفرض عن البشرة، ولا يتعلق بالشعر وهي
عن أبي حنيفة أيضا.

واعتبر
أبوحنيفة ذلك بشعر الرأس فقال إن الفرض إذا تعلق
بالشعر كان مسحا، وهو خطأ لقوله عليه السلام "
إكشف وجهك فإن اللحية من الوجه " لرجل غطى لحيته
في الصلاة، بخلاف شعر الرأس، فإن فرض البشرة تحته
المسح، وهنا الفرض تحته الغسل فإذا انتقل الفرض
إليه انتقل على صفته وأما إن كان الشعر خفيفا
لايستر البشرة فالاقوى عندي غسل ما تحته، وإيصال
الماء إليه، وبه قال ابن عقيل، وهو مذهب الشافعي،
لانها بشرة ظاهرة من الوجه. وقال الشيخ لايجب
تخليلها كالكثيفة، والفرق ظاهر ".

تحرير
الاحكام (مجلد 1 صفحة 9) " لايجب تخليل الاهداب،
ولا الشارب، ولا العنفقة، ولا الحواجب، سواء كانت
كثيفة أو خفيفة، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد
الشعر، وإلا فإمرار الماء على ظاهر الشعر.

وقول ابن
أبي عقيل متى خرجت اللحية، ولم تكثر فعلى المتوضئ
غسل الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته، غير معتمد ".


مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 17) " مسألة: مس القبل والدبر
باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينفض
الوضوء، ولا يوجبه، ذهب إليه أكثر علماء‌نا
كالشيخين رحمهما الله وابن أبي عقيل وأتباعهم وقال
ابن الجنيد: إن من مس ماانضم عليه الثقبان نقض
وضوء‌ه، ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه
الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا، ومس
باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل
والمحرم.

وقال
أبوجعفر بن بابويه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن
إحليله يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة
وتوضأ وأعاد الصلاة ومن فتح إحليله إعاد الوضوء
والصلاة ".

(وصفحة 21)
" مسألة: أوجب الشيخ ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر
الرأس إلى محادر شعر الذقن، وفي غسل اليدين من
المرفقين إلى أطراف الاصابع، فإن نكس أعاد الوضوء
وجوبا ورواه ابن بابويه في كتابه وابن أبي عقيل
أوجبه، وكذا ابن الجنيد، وسلار، وابن حمزة، وابن
زهرة، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح، وعلي بن
بابويه وقال السيد المرتضى إنه مستحب، وليس بواجب،
فلو نكس عمدا لم يبطل وضوؤه، ولم يكن قد فعل محرما،
وهو اختيار ابن إدريس والوجه الاول ".

(وصفحة 22)
" مسألة: لا خلاف في أنه يجب غسل الوجه واليدين
مستوعبا للجميع، فلو لم يكف الكف الاول وجب الثاني،
ولو لم يكفيا وجب الثالث، وهكذا. ولا يتقدر الوجوب
بقدر معين. وأما إذا حصل الغسل بالكف الاول والمرة
الاولى هل يستحب المرة الثانية في غسل الوجه
واليدين؟ أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبي
عقيل، وابن الجنيد، والشيخين، وأتباعهم، ولم يذكره
علي بن بابويه وقال ابنه أبوجعفر: الثانية لايؤجر
عليها.

" ما
رواه عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام
قال " من لم يتيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم
يؤجر على الثنتين مسألة: وفي الثالثة قولان، قال
الشيخ وابن بابويه


وابن إدريس
وأكثر علمائنا إن الثالثة بدعة، وبه قال
أبوالصلاح، قال لايجوز تثليث الغسل فإن ثلث بطل
الوضوء وقال ابن الجنيد الثالثة زيادة غير محتاج
إليها وقال المفيد رحمه الله الغسل مرة فريضة،
وتثنيته إسباغ وفضيلة، وتثليثه تكلف، فمن زاد على
ثلاث أبدع وكان مأزورا، وقال ابن أبي عقيل: السنة
الاتيان بالماء على الاعضاء مرتين، الفرض من ذلك
مرة لاتجزي الصلاة إلا بها والاثنتين سنة لئلا يكون
قد قصر المتوضي في المرة الاولى، فتكون الاخرى تأتي
على تقصيره، فإن تعدى المرتين لايؤجر على ذلك، جاء
التوقيف عنهم عليهم السلام. وكلام ابن الجنيد
والمفيد وابن عقيل يدل على تسويغ الثالثة، والحق ما
اختاره الشيخ رحمه الله ".

(وصفحة 23)
" مسألة: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح
الرأس، والرجلين بإصبع واحدة، اختاره الشيخ في
أكثر كتبه، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وسلار،
وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس".

(وصفحة 24)
" مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا
يستقبل شعر الرأس في المسح، فإن خالف أجزأه، لانه
ترك الافضل. وفي أصحابنا من قال لا يجزيه.

وقال في
الخلاف لايجوز، وقال أبوجعفر بن بابويه: ولا يرد
الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين.
وابن إدريس ذهب إلى أن الاستقبال مكروه.

وقال ابن
أبي عقيل: كيف مسح أجزأه وإبن حمزة أوجب ترك
الاستقبال، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب.

وقال السيد
المرتضى الفرض مسح مقدم الرأس دون ساير أبعاضه من
غير استقبال الشعر، ولا شبهة في وجوب مسح المقدم،
وأما ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم واجب، ومنهم
من يرى أنه مسنون.

والحق عندي
ما ذهب إليه الشيخ أولا.

لنا: أنه
يصدق عليه الامتثال في الامر بالمسح سواء استقبل أو
استدبر. وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان
عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لابأس بمسح
الوضوء مقبلا ومدبرا ".


"..مسألة:
الذي اخترناه في كتبنا مثل منتهى المطلب والتحرير
وقواعد الاحكام والتلخيص وغيرها أنه يجوز المسح
على الرجلين منكوسا، بأن يبتدئ من الكعبين إلى رؤوس
الاصابع على كراهية، والاولى الابتداء من رؤوس
الاصابع إلى الكعبين، وليس واجبا، وهو اختيار
الشيخ في المبسوط، والنهاية، وابن أبي عقيل،
وسلار، وابن البراج، وقال ابن إدريس يجب الابتداء
من رؤوس الاصابع إلى الكعبين، وهو الظاهر من كلام
ابن بابويه والسيد المرتضى، وإن كان في كلامهما
احتمال وهو الاقوى عندي ".

" مسألة:
المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين
الرجلين، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين، ومسح
اليمنى قبل اليسرى، وبالعكس، وقال سلار يجب مسح
اليمنى قبل اليسرى، قال وفي أصحابنا من لايرى بين
الرجلين ترتيبا. وقال ابن أبي عقيل عقيب ذكر ترتيب
الاعضاء: وكذا إن بدأ فمسح رجله اليسرى قبل اليمنى
رجع فبدأ باليمنى ثم أعاد اليسرى.

وقال ابن
الجنيد لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل
على يساره بعد يمينه، ولا يجزيه إلا ذلك.

وقال ابن
بابويه يبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى،
وكذا قال ولده أبوجعفر. والوجه الاول.

لنا: أنه
تعالى أوجب مسح الرجلين مطلقا، وهو يصدق مع
الترتيب، وعدمه، فيخرج عن العهدة بأيهما كان إذ لا
دلالة للكلي على الجزئي، ولان الاحاديث وردت مطلقة
".

الدروس
(صفحة 4) " درس: سنن الوضوء وضع الاناء على اليمين،
والاغتراف، والتسمية، والدعاء، والسواك،
والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والدعاء
فيهما، وتثنية الغسل، لا المسح فيكره، وتحرم
الثالثة، وتبطل إن مسح بمائها. وإنكار ابن بابويه
التثنية ضعيف، كما عف قول ابن أبي عقيل بعدم تحريم
الثالثة ".


الذكرى
(صفحة 83) " وفي الخلاف لايجب إيصال الماء إلى أصل
شئ من شعر الوجه، مثل شعر الحاجبين والاهداب
والعذار والشارب بالاجماع. وابن أبي عقيل لما ذكر
حد الوجه قال: وما سوى ذلك من الصدغين والاذنين فليس
من الوجه، ولم يذكر العذار، فإطلاقه قد يشمله ".

(وصفحة 88)
" مسائل: الاولى، الكعبان عندنا: معقد الشراك
(وقبتا) القدم وعليه إجماعنا، وهو مذهب الحنفية
وبعض الشافعية. وأكثر الاصحاب عبر عنهما الناتيان
في وسط القدم، أو ظهر القدم، وقال المفيد: هما قبتا
القدمين أمام الساقين غير مابين المفصل
والمشط.وقال ابن أبي عقيل: الكعبان ظهر القدم.

و (قال) ابن
الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق ".

(وصفحة 89)
" الخامسة هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين؟
المشهور العدم لاطلاق الآية والاخبار.

وظاهر ابني
بابويه وابن أبي عقيل وجوبه. وبه أفتى ابن الجنيد،
وسلار، عملا بالوضوء البياني واخذ بالاحتياط. وفي
كلام بعضهم يجوز مسحهما معا لا تقديم اليسرى،
والعمل بالترتيب أحوط ".

(وصفحة 90)
" مسائل ثلاث: الاولى اختلف الاصحاب في وجوب
الترتيب بين الرجلين فابن الجنيد وابن أبي عقيل
للاحتياط والوضوء البياني، والاكثر لا للاصل
ولقوله تعالى " وأرجلكم " مع عدم قيام مناف له
كما في اليدين ". (وصفحة 94) " تنبيه: المشهور
تحريم الثالثة، لانها إحداث في الدين ما ليس منه،
وهو معنى البدعة.

قال بعضهم:
ولمنعها عن الموالاة الواجبة، وهو بناء على
المتابعة، ولمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه
السلام " الوضوء واحدة فرض، واثنتان لايؤجز،
والثالثة بدعة " وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل
بعدم التحريم لقول الصادق عليه السلام في رواية
زرارة " الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه
".

قلنا هو
أعم من الدعوى مع معارضة الشهرة ".


" المفيد
جعل الزايد على الثلاث بدعة يؤزر فاعلها، وابن أبي
عقيل إن تعدى المرتين لايؤجر على ذلك، وابن الجنيد
الثالثة زيادة غير محتاج إليها، وبالغ أبوالصلاح
فأبطل الوضوء بالثالثة وهو حسن ".

رسائل
الكركي (مجلد 3 صفحة 192) " الخفيف من الشعر ما
تتراء‌ى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، أو ما
يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة. وقد يؤثر الشعر
في أحد الامرين دون الآخر بحسب السبوطة والجعودة،
والكثيف يقابله في المعنيين. ثم الفرق بين الخفيف
والكثيف في إيجاب تخليل الاول بحيث يصل الماء إلى
منبته، هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف
والتذكرة، وعزاه في المختلف إلى ابن الجنيد
والمرتضى، وعبارتهما غير مصرحة بمراده، لكن هي قبل
التأمل الصادق موهمة، وفي التذكرة نسبه إلى ابن أبي
عقيل ".

روض الجنان
(صفحة 126) " وقال علي بن بابويه يجب مسح الوجه
جميعه، استنادا إلى روايات بعضها ضعيف السند،
ويمكن حملها على الاستحباب، واختار المحقق في
المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه، لكن
لايقتصر على أقل من الجبهة من الجانبين عملا
بالاخبار، ونقله عن ابن أبي عقيل.

ولابد من
إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة من جميع
الجهات في جميع الاعضاء.

ويجب
البدأة في مسح الجبهة بالاعلى فلو نكس بطل إما
لمساواة الوضوء أو تبعا للتيمم البياني ".

مدارك
الاحكام (مجلد: 1 صفحة 150) والحكم بوجوب الوضوء خاصة
بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الاصحاب، وهو
المعتمد، للاخبار الصحيحة الدالة عليه.

وقال ابن
أبي عقيل " لايجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل ".

وقال ابن
الجنيد رحمه الله بإيجابها غسلا واحد في اليوم
والليلة. وهما ضعيفان ".


(وصفحة 218)
وقال ابن أبي عقيل الكعبان في ظهر القدم.

وقال ابن
الجنيد رحمه الله الكعب في ظهر القدم دون عظم
الساق، وهو المفصل الذي قدام العرقوب ".

(وصفحة 247)
المضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق
اجتذابه بالانف. والحكم باستحبابهما هو المعروف من
المذهب، والنصوص به مستفيضة.

وقال ابن
أبي عقيل " إنهما ليسا بفرض ولا سنة ". وله
شواهد من الاخبار، إلا أنها مع ضعفها قابلة
للتأويل، نعم روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال " المضمضة والاستنشاق ليسا
من الوضوء " ونحن نقول بموجبها، فإنهما ليسا من
أفعال الوضوء وإن استحب فعلهما قبله كالسواك
والتسمية ونحوهما ".

الحدائق
الناضرة (مجلد: 2 صفحة 23) (الثامن) اختلف الاصحاب
رضوان الله عليهم فيمن صلى ناسيا للاستنجاء،
فالمشهور وجوب الاعادة وقتا وخارجا.

وعن ابن
الجنيد تخصيص وجوب الاعادة بالوقت واختيار
الاستحباب خارجه.

وعن الصدوق
في الفقيه وجوب الاعادة في البول دون الغائط فلا
يعيد، وزاد في البول إعادة الوضوء أيضا.

وعن ابن
أبي عقيل ان الاولى إعادة الوضوء ولم يقيد ببول ولا
غائط. وروايات المسألة مختلفة جدا.




/ 114