فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أولياء
الدم


مختلف
الشيعة (مجلد 2 صفحة 783) " قال ابن أبي عقيل: فإن عفى
الاولياء عن القود لم يقتل، وكانت عليه الدية، لهم
جميعا (لنا: قوله تعالى " النفس بالنفس " وقوله
تعالى " والجروح قصاص " وعموم قوله تعالى "
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " وقوله تعالى
" كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر "
وما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما
عليهما السلام قال " العمد كل ما عمد به الضرب
ففيه القود " وفي الصحيح عن الحلبي وعبدالله بن
سنان جميعا عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول
" من قتل مؤمنا متعمدا قيد (قتل) به، إلا أن يرضى
أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية
وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا " الحديث
".

مسالك
الافهام (مجلد 2 صفحة 377) " وصحيحة الحلبي وعبدالله
بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول "
من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء
المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك
القاتل فالدية أثنى عشر ألفا " الحديث ورواية
جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما
السلام قال " العمد كل ماعمد به الضرب ففيه القود
" ولانه متلف يجب به البدل، من جنسه، فلا يعدل إلى
غيره إلا بالتراضي، كساير المتلفات.

وحجة ابن
الجنيد ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
" من قتل له قتيل (فله فهو) يخير النظرين، إما أن
يفدى وإما أن يقتل ".

وفي رواية
أخرى عنه صلى الله عليه وآله " من أصيب بدم، أو
خبل والخبل الجراح فهو بالخيار، بين إحدى ثلاث، إما
أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة
فخذوا على يديه ".

ورواية
العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال
" والعمد هو القود


أو رضى ولي
المقتول ".

ولان ولي
الدم إذا رضي بالدية وأمكن القاتل دفعها كان ذلك
ذريعة إلى حفظ نفسه، فيجب عليه حفظها كما يجب عليه
افتدائها بالمال مع القدرة، حيث يتوقف عليه مطلقا.

ومستند
المشهور أصح سندا فإن الروايتين عنه صلى الله عليه
وآله عاميتان.

وفي طريق
الثالثة، محمد بن سنان ومحمد بن عيسى عن يونس
وحالهما مشهور، إذا تقرر ذلك فلازم القول الاول أن
ولي المقتول إذا طلب المال يتخير الجاني بين دفعه
وتسليم نفسه للقصاص، وأنه لو عفى على مال لم يصح
عفوه بدون رضى القاتل، لان حقه ليس هو المال وعفوه
لم يقع مطلقا، وأنه لو عفى مطلقا سقط القود، ولم
تلزم الدية، لانها ليست واجبة له بالاصالة أو أحد
أفراد الحق الخير حتى يوجب إسقاط أحدها بقاء الآخر.

وخالف في
ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه وابن أبي عقيل حيث
قال: فإن عفى الاولياء عن القود لم يقبل، وكان عليه
الدية لهم جميعا.

ووجهه ما
أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الامرين، فإذا
عفى عن أحدهما بقي الآخر.

وعلى
التعليل الاخير يجب على القاتل بذل مايرضى به ولي
الدم، وإن زاد على الدية مع تمكنه منه لوجوب حفظ
نفسه الذي لايتم إلا بذلك ".




/ 114