فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




كتاب الحج:
الاستطاعة وأقسام الحج


كشف الرموز
(مجلد 1 صفحة 326) " عن أبي عبدالله عليه السلام،
قال: " إن عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قط،
ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه
".

وفي معناها
أخرى، (عن علي بن حمزة) لكنها غير مستندة إلى الامام
عليه السلام. وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وابن
أبي عقيل في المتمسك. وقال في المبسوط: يستحب
الاستنابة، ويعيد إذا زال العذر. وهو أشبه، لانه
غير مستقر في الذمة، فلا يتحقق فيه النيابة ".

المعتبر
(مجلد 2 صفحة 791) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال
عمرته وقصر فقد صار محلا، فإن كان ساق هديا لم يجز
له التحلل، وكان قارنا، قاله الشيخ، وبه قال ابن
أبي عقيل، وقال الشافعي: إذا قضى أفعال عمرته تحلل،
سواء ساق هديه، أو لم يسق، وقال أبو حنيفة: إن لم يكن
ساق وتحلل، وإن كان ساق (و) لم يتحلل، واستأنف
إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه.

(وصفحة 800)
" مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لايجوز القران بين
الحج وعمرة بإحرام واحد، ولا يدخل أفعال العمرة قط
في أفعال الحج، محتجا بإجماع الفرقة، وقال ابن أبي
عقيل: والعمرة التي تجب مع الحج في حال واحدة،
فالقارن وهو الذي يسوق الهدي في


حج، أو
عمرة، ويريد الحج بعد عمرته، فإنه يلزمه إقران الحج
مع العمرة، ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه، إذا
طاف طواف الزيادة، ولا يجوز قران الحج مع العمرة،
إلا لمن ساق الهدي، ولعل مستنده مارواه الحلبي عن
أبي عبدالله عليه السلام قال " أيما رجل قرن بين
الحج والعمرة، فلا يصلح أن يسوق هديا قد أشعره، أو
قلده " وتأوله الشيخ في التهذيب بتأويل بعيد ليس
بمعتمد، ودعواه الاجماع بعيد، مع وجود الخلاف من
الاصحاب، وفي الاخبار المنسوبة إلى فضلاء أهل
البيت عليهم السلام ".

تذكرة
الفقهاء (مجلد 2 صفحة 306) " مسألة: إذا أتم المتمتع
أفعال عمرته وقصر فقد أحل، وإن كان قد ساق هديا، لم
يجز له التحلل وكان قارنا، قاله الشيخ في الخلاف.

وبه قال
ابن أبي عقيل، لقوله صلى الله عليه وآله " من لم
يكن ساق الهدي فليتحلل "، شرط في التحليل عدم
السياق وقال الشافعي يتحلل سواء ساق هديه أو لم
يسق، وقال أبوحنيفة: إن لم يكن ساق تحلل، وإن كان
ساق لم يتحلل واستأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ
من مناسكه، وهو باطل، لان تجديد الاحرام إنما يمكن
مع الاحلال فهو باق على إحرامه فلا وجه لتجديد
الاحرام، ولان النبي صلى الله عليه وآله يتحلل وعلل
بأنه ساق الهدي، وقال عليه السلام " لا يتحلل
سايق الهدي حتى يبلغ الهدي محله ".

(وصفحة 318)
" مسألة: قد بينا أن القارن هو الذي يسوق عند
إحرامه بالحج هديا عند علمائنا أجمع، إلا ابن أبي
عقيل، فإنه جعله عبارة عمن قرن بين الحج والعمرة في
إحرام واحد، وهو مذهب العامة بأسرهم.

تحرير
الاحكام (مجلد 1 صفحة 92 93) " اشترط الشيخ رحمه
الله، الرجوع إلى كفاية، فلو ملك الزاد والراحلة
والنفقة له ولعياله ذهابا وعودا ولم يكن له كفاية
يرجع إليها من مال، أو حرفة، أو صناعة، أو عقار لم
يجب الحج، واختاره المفيد، وابن البراج،
وأبوالصلاح، ولم يشترط المرتضى ذلك، واختاره ابن
أبي عقيل، وهو الاقوى ".


مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 304) " وقال ابن أبي عقيل:
المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام.

(وصفحة 309)
" وقال ابن أبي عقيل: ويكره للمتمتع تأخيره يوم
النحر ".

(وصفحة 312)
" وقال ابن أبي عقيل: ولابأس أن يحج عن الميت، من
لم يحج وأطلق ".

منتهى
المطلب (مجلد 2 صفحة 657) " مسألة: اختلف علمائنا في
الرجوع إلى كفاية، فاشترط الشيخ رحمه الله في
الوجوب، فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة ذهابا
وعودا ونفقة عياله لم يجب الحج، إلا أن يكون له
كفاية يرجع إليها من مال، أو حرفة، أو صناعة، أو
عقار، هذا اختيار شيخنا رحمه الله وبه قال المفيد
رحمه الله، وابن البراج وأبوالصلاح، وقال السيد
المرتضى رحمه الله إنه ليس شرطا وبه قال ابن إدريس،
وابن أبي عقيل وأكثر الجمهور، وهو الاقوى.

لنا قوله
تعالى " ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه
سبيلا " والاستطاعة تتحقق بالزاد والراحلة
والنفقة مع الشرايط المتقدمة، فما زاد منفي بالاصل
السليم عن المعارض وأيضا مارواه الشيخ في الحسن عن
الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، عن قول الله
عزوجل " لله على الناس حج البيت، من استطاع إليه
سبيلا " قال " أن يكون له مايحج به قال قلت من
عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك، هو ممن يستطيع
إليه سبيلا؟ فقال: نعم من شأنه يستحيي ولو بحج على
حمار أبتر..

مايقول
الناس؟ قال: قيل له: الزاد والراحلة، قال: فقال:
أبوعبدالله عليه السلام قد سئل أبوجعفر عليه
السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان
له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله، ويستغني به عن
الناس ينطلق إليهم فيسئلهم إياه فقد هلكوا إذن فقيل
له ما السبيل قال: فقال: السعة في المال اذا كان يحج
ببعض، ويبقى ببعض بقوت عياله أليس قد فرض الله


الزكوة،
فلم يجعلها إلا على من ملك مأتي درهم "، والجواب:
المنع من الاجماع في صورة الخلاف، وأصل برائة الذمة
إنما يصار إليه مع عدم الدليل على الشغل أما مع
تحققه فلا وعن الحديث بعدم دلالته على مقصوده إذا
قضى مايدل عليه وجود الراحلة والزاد والنفقة له
ولعياله أما الرجوع إلى كفاية فلا تعرض للحديث فيه
البتة.

مسألة
الاسلام ليس شرطا في الوجوب وإن كان شرطا في الصحة
ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال الشافعي في أحد
الوجهين، وفي الآخر أنه شرط وبه قال أبوحنيفة لنا
عموم قوله تعالى " لله على الناس حج البيت "
والمعارض وهو الكفر لايصلح للمانعية لما بينا في
الاصول ان الكفار مخاطبون بالفروع إحتج بأنه غير
متمكن من الاداء وبالاسلام يسقط عنه الفرض فلا يحقق
في الوجوب ".

(وصفحة 661)
" مسألة قد بينا اصناف الحج وهو ثلاثة، تمتع، وهو
أن يحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحل، ثم يحل منها
ويأتي بالحج في عامه ذلك، وإفراد، وهو أن يحرم
بالحج فإذا قضى مناسكه أحرم بالعمرة المفردة،
وقران، وهو أن يفعل كأفعال المفرد، إلا أنه يسوق
الهدي في إحرامه فبه يتميز عن المفرد، هذا اختيار
علمائنا إلا من ابن أبي عقيل، فإنه جعل القارن من
قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وهو قول
الجمهور كافة، واعتبر ابن أبي عقيل والجمهور أيضا
سياق الهدي.

لنا ما
رواه الجمهور عن عبدالله بن أحمد بن حنبل بإسناده
إلى أبي شيخ قال " كتب في ملاء من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وآله عند معاويه بن أبي سفيان،
فيناشدهم الله في أشياء وكلها قالوا نعم يقول وأنا
أشهد ثم قال أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى
الله عليه وآله نهى عن جمع بين حجة وعمرة، قالوا أما
هذه فلا، فقال أما إنها معهن يعني مع الامهات،
ولكنكم نسيتم " ورواية معاوية وإن لم يكن حجة
عندنا، ولكنها حجة عند الخصم، ونحن في مقام
الالزام.

ومن طريق
الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن
أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في القارن "
لايكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت
وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ".


(وصفحة 685)
" مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرة وقصر فقد
أحل، وإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا،
قاله الشيخ رحمه الله في الخلاف، وبه قال ابن أبي
عقيل.

وقال
الشافعي: تحلل سواء ساق هديه أو لم يسق، وقال
أبوحنيفة إن لم يكن ساق تحلل، وإن كان ساق لم يتحلل
واستأنف إحراما للحج، ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه.

لنا قوله
عليه السلام من لم يكن ساق الهدي فليتحلل، شرط في
التحلل عدم السياق، وقول أبي حنيفة باطل، لان تجديد
الاحرام إنما يكون مع الاحلال، أما المحرم فهو باق
على إحرامه فلا وجه لتجديد الاحرام، وإنما يكون مع
الاحلال، ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يتحلل
وعلل بأنه ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله.

(وصفحة 685)
" الرابع قال الشيخ رحمه الله في الخلاف لايجوز
القران بين حج وعمرة (في) وإحرام واحد ولايدخل أفعال
العمرة قط في أفعال الحج وادعى على ذلك الاجماع وقد
خالف الجمهور فيه وزعموا أن القران الذي هو أحد
أصناف الحج هذا وإن الرسول صلى الله عليه وآله لبى
بحج وعمرة وقال ابن أبي عقيل منا والعمرة التي يجب
مع الحج في حالة واحدة فالقارن هو الذي يسوق الهدي
في حج أو عمرة ويريد الحج بعد عمرة فإنه يلزمه الحج
مع العمرة إلا أن ساق الهدي وقد روى الشيخ في الصحيح
عن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " أيما
رجل فرق بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق هديا
قد أشعره وقلده " وهذه الرواية يناسب ماقاله ابن
أبي عقيل من جواز القران في الاحرام بين الحج
والعمرة قال الشيخ في التهذيب المراد في تلبية
الاحرام بمعنى إن لم يكن حجة فعمرة وهو يؤيد (..) وفي
حديث علي عليه السلام لما أنكر على عثمان مايقوي
قول ابن أبي عقيل في قوله عليه السلام لبيك بحجة
وعمرة معا وتمكن أن يتمسك الشيخ رحمه الله بأن
الاحرام ركن في الحج والعمرة ولا يتعين كما يكون
بحجتين ولعمرتين ولا يمكن أن يكون ركنا في الحج
والعمرة معا ".


الدروس
(صفحة 91) " قال الحسن: القارن من ساق وجمع بين الحج
والعمرة، ولا يتحلل منها حتى يتحلل من الحج، فهو
عنده بمثابة المتمتع، إلا في سوق الهدي وتأخر
التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه
الاول عن سعيه في طواف الزيارة.

" واختلف
في جواز التمتع للمكي الافراد إليه مجتمعا
بالاجماع، وتبعه في المعتبر، وأسقط الشيخ عن المكي
الهدي لو تمتع.

وقال إن
رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على
تفسيرنا، لا على أن جمع بين الحج والعمرة، والذي
رواه الاصحاب والعامة أنه لم يعتمر بعد حجه، فكيف
يكون قارنا على تفسير الشيخ. نعم يتم على تفسير
الحسن، وابن الجنيد، والجعفي. وصرح الحسن بأنه حج
قارنا. وقيل حج متمتعا، ولم يتحلل لمكان السياق
فيصير النزاع لفظيا.

(وصفحة 92)
" ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج،
وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة في الاقرب،
للرواية، وفي المبسوط والخلاف وإلى قبلو طوع فجر
النحر، وقال الحسن والمرتضى وعشر ذي الحجة.

" لايجوز
إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا نية حجتين
ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى، وقيل ينعقد
إحداهما، ولا نية حجة وعمرة معا، إلا على قول الحسن
وابن الجنيد ".

(وصفحة 93)
" درس: تجب العمرة كالحج بشرايطه، وتجزي المتمتع
وأحد قسمي القارن على ما مر في كلام الشيخ، والقارن
مطلقا على قول الحسن.

(وصفحة 97)
" قال الشيخ في موضع، يستحب أن يقول لبيك بحجة
وعمرة معا كما سلف، وروي أيضا عن الصادق عليه
السلام وفيه دلالة على قول الحسن وابن الجنيد ".


مجمع
الفائدة والبرهان (مجلد 6 صفحة 45) " وأما القران
فجوز ابن عقيل أن يقترن بين الحج والعمرة في إحرام
واحد في حج القران، وجعل القارن عبارة عن ذلك، وهو
رأي الجمهور على مانقل، والمشهور عدم الجواز
مطلقا، لانهما عبادتان مستقلتان، بل وجوب العمرة
على من يجب عليه الحج غير ظاهر، يحتاج إلى الدليل.

(وصفحة 47)
" واحتج ابن أبي عقيل بحديث عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال في التلبية: لبيك بحجة وعمرة
معا ".

وأجيب بمنع
الصحة، ويمكن بعدم الصراحة أيضا، إذ لم يظهر قران
ولا هدي، ومجرد ذكر هذا الكلام في التلبية لايدل
(عليه. ظ) فإنه قد يكون تعبدا، أو لكون الاشعار في
العمرة المتمتع بها إلى أنه يأتي بعده بالحج أيضا.

(وصفحة 48)
" إنه لايجوز المقارنة في التلبيات والاشارة
بالحج والعمرة معا إلا للسائق، كما هو ظاهر هذه
الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن أبي عقيل
والجمهور من حصر القران في ذلك، فإنه مانفهم له
دليلا، وليس هذه دليله.

وبالجملة
هذه الرواية ماتدل على مذهب ابن أبي عقيل لاجمالها،
فتأمل ".

مدارك
الاحكام (مجلد 7 صفحة 166) " قوله ووقوعه في أشهر
الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل وعشرة
من ذي الحجة، وقيل وتسعة من ذي الحجة، وقيل وإلى
طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الانشاء مايعلم
أنه يدرك المناسك. اختلف الاصحاب وغيرهم في أشهر
الحج، فقال الشيخ في النهاية هي شوال وذو القعدة
وذو الحجة، وبه قال ابن الجنيد. ورواه الصدوق في
كتاب من لايحضره الفقيه. وقال المرتضى وسلار وابن
أبي عقيل شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ".

(وصفحة 190)
" قوله وهل يجوز اختيارا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو
أكثر. المراد أنه هل يجوز لاهل مكة


ومن في
حكمهم أن يؤدوا فرضهم من حج الاسلام بالتمتع أم لا
يجزيهم إلا الافراد أو القران؟ وقد اختلف الاصحاب
في ذلك، فذهب الشيخ في أحد قوليه، وابنا بابويه،
وابن أبي عقيل، وابن إدريس إلى أن ذلك غير جائز ".

(وصفحة 192
و193) " وقال ابن أبي عقيل: القارن من ساق وجمع بين
الحج والعمرة، فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج ".

" احتج
ابن أبي عقيل على مانقل عنه بما روي أن عليا عليه
السلام حيث أنكر على عثمان قرن بين الحج والعمرة
فقال " لبيك بحجة وعمرة معا لبيك " وبقوله عليه
السلام في آخر صحيحة الحلبي المتقدمة " أيما رجل
قرن بين الحج والعمرة فلا يصح إلا أن يسوق الهدي قد
أشعره وقلده.

والاشعار
أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، وإن لم يسق
الهدي فليجعلها متعة " وأجاب العلامة في المختلف
عن الاول بأنه مروي من طرق الجمهور فلا يكون حجة
علينا.

وعن الثاني
بما ذكره الشيخ في التهذيب وهو أن قوله عليه السلام
" أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " يريد به في
تلبية الاحرام، لانه يحتاج أن يقول: إن لم يكن حجة
فعمرة، ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع
يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد
ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا، والسائق يقول هذا
القول وينوي الحج، فإن لم يتم له الحج فليجعله عمرة
مبتولة ".

(وصفحة 206)
" وقال ابن أبي عقيل: لايجوز له التمتع، لانه لا
متعة لاهل مكة، لقول الله عز وجل " ذلك لمن لم يكن
أهله حاضري المسجد الحرام " وهو جيد لولا ورود
الرواية الصحيحة بالجواز ".

(وصفحة 212)
" قوله: ولايجوز القران بين الحج والعمرة بنية
واحدة.

نبه بذلك
على خلاف ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا
للقران وقال: من هذا شأنه لايحل من عمرته حتى يحل من
حجه إذا طاف طواف الزيارة، ولايجوز قران الحج مع
العمرة إلا لمن ساق الهدي ".


مدارك
الاحكام (مجلد 8 صفحة 465) " قال ابن أبي عقيل لايجوز
عمرتان في عام واحد.

لصحيحة
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " لايكون
عمرتان في سنة " وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله
عليه السلام قال " العمرة في كل سنة مرة ".
وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة التمتع، جمعا
بينهما وبين غيرهما من الروايات المتضمنة لان لكل
شهر عمرة، وهو حسن ".

الحدائق
الناضرة (مجلد 14 صفحة 124) " وإنما الخلاف في أنه هل
يشترط في الوجوب الرجوع إلى كفاية من مال أو صناعة
أو حرفة أم لا؟ ذهب الاكثر ومنهم المرتضى وابن أبي
عقيل وابن الجنيد وابن إدريس وجملة من المتأخرين
إلى الثاني، وذهب الشيخان إلى الاول ونسبه المرتضى
رضي الله عنه إلى كثير من أصحابنا، وبه قال
أبوالصلاح وابن البراج وابن حمزة، على ما نقله في
المختلف، قال: رواه أبوجعفر ابن بابويه في كتاب من
لايحضره الفقيه.

وهو ظاهر
شيخنا علي بن سليمان البحراني قدس سره في حاشيته
على كتاب المختصر، حيث قال: مقتضى قوله تعالى ماجعل
عليكم في الدين من حرج اشتراط الرجوع إلى عمل أو
ضيعة أو صناعة أو حرفة لمن ليس له سبيل في المعيشة
غير ماذكره عادة..

إلى أن
قال، أما لو كان بيت مال يعطى منه، أو كان ممن تتيسر
له الزكاة والعطايا عادة ممن لم يتحرج من ذلك، فلا
يشترط في حقه ".

(وصفحة 354)
" نقل عن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل رضوان الله
عليهم أنها شوال وذو القعة وعشرة من ذي الحجة. وعن
الشيخ في الجمل وابن البراج: وتسعة من ذي الحجة. وعن
الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى طلوع الشمس من يوم
النحر. وقال ابن إدريس إلى طلوع الشمس من يوم النحر
".

(وصفحة 372)
" وذهب ابن أبي عقيل إلى أن القارن يلزمه قران
الحج مع العمرة ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه،
ولا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي.
ونحوه نقل


عن الجعفي.
وحكى في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إذا
أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا. فإن كان
ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا. ثم قال: وبه
قال ابن أبي عقيل ".

(وصفحة 373
375) " وظاهر هذه الكلام موافقة جملة من الاصحاب
لابن أبي عقيل في هذه المقالة في الجملة وإن
اختلفوا في بعض التفاصيل، مع أنه لم يتعرض أحد منهم
لذكر دليل في المقام.

وكيف كان
فهذا القول مرغوب عنه للاخبار المتقدمة في البحث
الاول.

احتج ابن
أبي عقيل على مانقل عنه بما روي " أن عليا عليه
السلام حيث أنكر عليه عثمان قرن بين الحج والعمرة
فقال: لبيك بحجة وعمرة معا " وبقوله عليه السلام
في صحيحة الحلبي المتقدمة " أيما رجل قرن بين
الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي، إلى آخر
الخبر ".

" وحينئذ
فبأي معنى فسر قوله " أيما رجل قرن بين الحج
والعمرة " فإنه لاينطبق على مذهب ابن أبي عقيل من
وجوب تقديم العمرة على الحج وعدم التحلل منها إلا
بالتحلل من الحج، فإنه ليس شئ من هذا في حج الافراد.

وبالجملة
فإن هذه الرواية كسائر الروايات المتقدمة صريحة
الدلالة في أن حج القارن كالمفرد لايتميز عنه إلا
بالسياق ". " وأما ماذكره في المختلف في الجواب
عن أول دليلي ابن أبي عقيل، من أن الحديث من طريق
الجمهور ففيه أن الحديث موجود من طرقنا كما سيأتي
إن شاء الله تعالى في موضعه، إلا أنه لا دلالة فيه
على ماذكره ابن أبي عقيل بوجه لان الجمع بينهما في
التلبية مندوب إليه في أخبارنا في عمرة التمتع
لدخولها في الحج، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله
تعالى ".

(وصفحة 406)
" فالمشهور أنه يجوز له التمتع، وذهب إليه الشيخ
في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر، والعلامة في
المنتهى والتذكرة، وغيرهم ونقل عن الحسن بن أبي
عقيل عدم جواز التمتع له، لانه لامتعة لاهل مكة
لقول الله عزوجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام والاخبار المتقدمة الصريحة في أنه ليس لاهل
مكة متعة


والعلامة
في المختلف اقتصر على نقل القولين ولم يرجح شيئا
منهما في البين.

احتج الشيخ
ومن تبعه بما رواه في الصحيح عن عبدالرحمن بن
الحجاج وعبدالرحمن بن أعين قاللا: " سألنا أبا
الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى
بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتمتع؟ قال: ماأزعم
ان ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي ".

(وصفحة 409)
" وكيف كان فينبغي أن يعلم ان هذه الرواية لما هي
عليه من الاجمال وتطرق الاحتمال لاتصلح لان تخصص
بها الآية والروايات المتقدمة الدالة جميعه على
أنه لايجوز لاهل مكة التمتع فالقول بما عليه ابن
أبي عقيل هو المعتمد.

وبذلك يظهر
لك ضعف ما ذكره السيد في المدارك، حيث قال بعد نقل
مذهب ابن أبي عقيل والاستدلال له بالآية: وهو جيد
لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز فإن فه ان
الرواية وإن كانت صحيحة كما هو مطمح نظره ومدار
فكره إلا أنها غير صريحة في حج الاسلام، بل لو ادعى
عدم الظهور أيضا لكان متجها، فإن بقاء المكي بغير
حج الاسلام مدة كونه في مكة أبعد بعيد فكيف تصلح لان
تخصص بها الآية والاخبار الواردة بمعناها ".

جواهر
الكلام (مجلد 17 صفحة 308 309) " وكيف كان فهل الرجوع
إلى كفاية للمعيشة من صناعة أو مال أو حرفة أو ضيعة
أو نحو ذلك شرط في وجوب الحج؟ قيل والقائل الشيخان
والحلبيان وابنا حمزة وسعيد وجماعة " نعم يشترط،
بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه للاصل والحرج
ورواية أبي الربيع الشامي.

سئل
أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل " ولله
على الناس حج البيت " الآية فقال، ما يقول الناس؟
قال فقيل، الزاد والراحلة، قال، فقال أبوعبدالله
عليه السلام " قد سئل أبوجعفر عليه السلام عن هذا
فقال، هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة
قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق
إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا، فقيل له، فما
السبيل؟ قال، فقال، السعة في المال إذا كان يحج
ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله،أليس قد فرض الله
الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم "
وعن


بعض النسخ
ينطلق إليه كما عن المقنعة روايته " هلك الناس
إذا كان من له زاد وراحلة لايملك غيرهما أو مقدار
ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب
عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك
إذا، فقيل له، فما السبيل عندك؟ فقال، السعة في
المال، وهو أن يكون معه مايحج ببعضه ويبقى بعض يقوت
به نفسه وعياله "، وخبر الاعمش عن الصادق عليه
السلام أيضا في تفسير السبيل هو الزاد والراحلة مع
صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله
وما يرجع إليه من حجه وغيرهما من بعض الاخبار
المرسلة. (وقيل) والقائل المرتضى وابن إدريس وابنا
أبي عقيل والجنيد والمتأخرون لا يشترط، بل نسبه غير
واحد إلى الاكثر، بل الشهرة عملا بعموم الآية
والنصوص لصدق اسمهها بدونه لغة وعرفا وهو الاولى
وبذلك ينقطع الاصل ".

(ومجلد 18
صفحة 50) " وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه
يتميز عنه بسياق الهدي عند احرامه وفاقا للمشهور،
لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور "
الحاج عندنا على ثلاثة أوجه.

حاج متمتع
وحاج مفرد للحج وسائق للهدي) والسائق هو القارن،
وفي خبره الآخر عن الصادق عليه السلام " لايكون
القارن قارنا إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان
بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد،
وليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي ".

وفي خبر
معاوية " لايكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه
طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه
السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج
وهو طواف النساء " إلى أن قال وأما المفرد للحج
فعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه
السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة،
وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية " وفي
صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " إنما نسك
الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس
بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت،
وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا
والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: أيما رجل
قرن بين الحج


والعمرة
فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره أو قلده،
والاشعار أن يطعن في سنامها بحديد حتى يدميها، وإن
لم يسق الهدي فليجعلها متعة " وصحيح الفضيل بن
يسار عن أبي عبدالله عليه السلام " القارن الذي
يسوق الهدي عليه طواف بالبيت، وسعي بين الصفا
والمروة: وينبغي له أن يشترط مع ربه إن لم تكن حجة
فعمرة " إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في اتحاد
أفعال القارن والمفرد وعدم الفرق بينهما إلا بسياق
الهدي.

خلافا
للمحكي عن ابن أبي عقيل من أن القارن معتمر أولا ولا
يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج، ونزل عليه أخبار حج
النبي صلى الله عليه وآله المشتملة على طوافه وصلاة
الركعتين وسعيه بين الصفا والمروة حين قدومه مكة
وكذا أصحابه ولكن لم يحل هو لانه سائق وأمر غيره ممن
لم يسق بالاحلال، وجعلها عمرة " (وصفحة 54) "
وأما صحيح الحلبي فقد أطنبوا فيه فحمله الشيخ على
إرادة اشتراط إن لم يكن حجة فعمرة من القران
مستشهدا عليه بصحيح الفضيل السابق وغيره على غير
ذلك، ولكن أحسن مايقال فيه أن " بين " الاولى
فيه متعلقه ب‍ " نسك " فيكون المعنى أن الذي
يقرن بحجه نسكه بين الصفا والمروة وغيرهما نسك
المفرد لايفضل عليه إلا بسياق الهدي، فيكون حينئذ
كالاخبار السابقة عليه، وقوله عليه السلام فيه بعد:
" أيما رجل " إلى آخره يراد به إنه لايصلح
القران بجمع الحج والعمرة، إذ ليس القران إلا أن
يسوق الهدي لا كما يصنعه العامة من القران الذي هو
الجمع بينهما بإحرام واحد كما حكاه العلامة في
التذكرة عن العامة وعن ابن أبي عقيل منا، بل لعل ذلك
من معلومات مذهب الامامية، ومن هنا قيل أن مراد ابن
أبي عقيل كغيره ممن سمعت بجمعهما العزم على فعلهما
وإن كان الاحرام بالعمرة، وإن كان هو أيضا كما ترى
مناف لما سمعته من النصوص الدالة على اختصاص جواز
ذلك بالتمتع دون القسمين الاخيرين والله العالم
".

(وصفحة 96)
" ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة
بلا خلاف أجده في غير القران، بل وفيه بناء على ما
سمعته سابقا من إمكان تأويل كلام ابن أبي عقيل
وغيره بما لايرجع إلى ذلك، إلا أن المشهور هنا عده
وابن الجنيد مخالفين في مقابلة المشهور القائلين
بالمنع ".


جواهر
الكلام (مجلد 18 صفحة 207) " (ولو أحرم بالحج والعمرة)
لم يقع لهما، لانهما لايقعان بنية واحدة وفي إحرام
واحد، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع على عدم جواز
القران بينهما بإحرام واحد، ولكن هل هي فاسدة لفساد
المنوي وإن كان في أشهر الحج كما قربه الفاضل، أو
أنه متى فعل ذلك وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين
الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما وإلا كان
للمتعين وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة
المفردة كما عن الخلاف والمبسوط، بل في كشف اللثام
هو قوي على ما ذكرناه، فإنهما إذا لم يدخلا في حقيقة
الاحرام فكأنه نوى أن يحرم ليوقع بعد ذلك النسكين،
وليس فيه شئ وإن عزم على إيقاعهما في هذا الاحرام
وإن لم يكن في أشهر الحج. وفيه ما لايخفى بعد
الاحاطة بما ذكرناه، بل لاينبغي التأمل في البطلان
مع فرض ملاحظة المعية التي لا أمر بها.

ومن هنا
قال المصنف: لو قيل بالبطلان في الاول ولزوم تجديد
النية كان أشبه بأصول المذهب وقواعده، إلا أن ظاهره
الصحة في الثاني، ولعله لان الحج لما لم يمكن في
غيرها لم يكن التعرض له إلا لغوا محضا بل خطأ، وفيه
أن اللغوية أو الخطائية لاتنافي حصول البطلان
باعتبار عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، اللهم
إلا أن يفرض ملاحظة امتثال أمر كل منهما من غير
ملاحظة الاجتماع، فيتجه الصحة في الثاني باعتبار
عدم منافاة الضم لصحة المضموم إليه، بخلاف الاول
الفاقد للتعيين باعتبار صلاحية الوقت لكل منهما،
هذا، وفي المسالك نسبة القول بالصحة في الاول إلى
ابن أبي عقيل وجماعة تبعا للكركي، وفيه أن ابن أبي
عقيل وإن قال بصحة الاحرام بالحج والعمرة في نية
واحدة بشرط سياق الهدي لكن لا يقول بالتخيير، بل
يقول بوجوب العمرة أولا ثم الحج، وانه لايحل من
العمرة بعد الاتيان بأفعالها وإنما يحل بعد
الاتيان بأفعال الحج.

(وصفحة 276)
" وعن ابن إبي عقيل وحد بيوت مكة عقبة المدنيين
والابطح ".




/ 114