فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الزنا


مختلف
الشيعة (مجلد 2 صفحة 756) " وقال ابن أبي عقيل: وحد
الزاني عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانا بكرين
جلدا مأة ونفيا سنة، وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا
الرجم، ولم يتعرض للجلد.

وقال السيد
المرتضى مما ظن انفراد الامامية به وأهل الظاهر
يوافقونهم فيه، القول بأنه يجمع على الزاني المحصن
الجلد والرجم، يبدأ بالجلد، ويثنى بالرجم، وداود
يوافقهم عليه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا:
لايجتمع الجلد والرجم، بل يقتصر في المحصن على
الرجم.

واحتج
بإجماع الطايفة، ولانه لاخلاف في إستحقاقه الرجم،
وإنما الخلاف في استحقاقه الجلد.

ويدل على
استحقاقه إياه قوله تعالى " الزانية والزاني
فاجلدوا " الآية.

والمحصن
داخل فيه، واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه
الجلد.

وأطلق
القول ولم يفصل.

وكذا
الصدوق في المقنع وتبعه ابن إدريس لقوله تعالى "
الزانية والزاني فاجلدوا " وقال: وما اخترناه
مذهب السيد المرتضى واختيار المفيد والجلة من
المشيخة الفقهاء من أصحابنا.

(وصفحة 757)
" وقال ابن أبي عقيل إذا كانا بكرين جلدا مائة
ونفيا سنة وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم ثم
فسر المحصن بأنه الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدو
عليها ويروح ولم يفسر البكر والظاهر أنه في مقابلته
لكنه لم يصرح بذلك وقال الصدوق في المقنع إن كانا
محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما وإن كان غير محصنين
فعليه وعلى المرأة جلد مائة والذي قد سلك ولم يدخل
بها جلد مائة وينفى.

" كلام
ابن أبي عقيل يدل على أنها ينفى سنة كالرجل للاخبار
السالفة في المسألة السابقة لكن المشهور ماقاله
الشيخ لما فيه من الصيانة لها ومنعها عن الاتيان
بمثل ما فعلت.


" قال
ابن أبي عقيل والمحصن الذي يكون له زوجة حرة مسلمة
يغدو عليها ويروح فقد اتفقا على اعتبار إسلام
الزوجة وحريتها وابن الجنيد زاد اعتبار حرية الرجل
وقال سلار العاقل المحصن إذا شهد عليه أربعة رجال
عدول ولا حايل بينه وبين وطئ زوجته وكان نكاحها
للدوام فإن المتعة لايحصن فأما ملك اليمين فقد روي
أنه يحصن وهذا يعطي أنه لايفتي بأن ملك اليمين يحصن
وأبوالصلاح وافق شيخنا في أن الاحصان يحصل بالزوجة
الحرة والامة وملك اليمين وكذا ابن إدريس والمعتمد
ما أختاره الشيخ في النهاية.

(وصفحة 762)
" قال ابن أبي عقيل: ويرجم ساير جسده إلا وجهه،
ولم يذكر حكم الجلد.

وقال
أبوالصلاح: يضرب ساير بدنه أشد الضرب ماعدا رأسه
وفرجه.

والوجه،
الاول.

لنا أن
الرأس فيه مقتل ويخاف منه العمى وزوال العقل،
والمقصود الردع دون الاتلاف.

(وصفحة 763)
" مسألة: المشهور عند علمائنا أنه لايقبل الاقرار
بالزنا إلا بأربع مرات، ذهب إليه الشيخان وابن
الجنيد وغيرهم.

وقال ابن
أبي عقيل إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثم جحدا
جلدا وقد قيل إذا أقر المحصن بالزنا رد أربع مرات،
ثم رجم، وهذا يعطي قبول المرة الواحدة والمعتمد
الاول.

" واعلم
أن كلام ابن أبي عقيل ليس بقاطع على المخالفة، فإن
قصدها صارت المسألة خلافية وإلا فلا".

مسالك
الافهام (مجلد 2 صفحة 338) " وذهب جماعة من أصحابنا
منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار، إلى أن ملك
اليمين لايحصن، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه
السلام قال " وكما لاتحصن الامة والنصرانية
واليهودية إذا زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد
المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمته وتحته
حرة ".


" قوله:
وتكرار الاقرار أربعا الخ.

اتفق
الاصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر
به على وجه يثبت به الحد، إلا أن يقر به أربع مرات،
ويظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء بمرة، وهو قول أكثر
العامة.

(وصفحة 339)
" احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الفضيل عن الصادق
عليه السلام قال " من أقر على نفسه عند الامام بحد
من حدود الله تعالى مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، أو
حرة كانت، أو أمة، فعلى الامام أن يقيم الحد للذي
أقر به على نفسه كاينا من كان إلا الزاني المحصن
فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود " وأجيب
بحمله على غير حد الزنا جمعا بين الاخبار.

(وصفحة 341)
" وطريق الروايات من الجانبين غير نقي، واعلم أن
الروايتين السابقتين تضمنتا تغريب الرجل والمرأة،
ولكن المشهور بين الاصحاب بل ادعى عليه الشيخ في
الخلاف، الاجماع على اختصاص التغريب بالرجل، فإن
تم الاجماع فهو الحجة، وإلا فمقتضى النص ثبوته
عليهما وهو مختار ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وعللوا عدم
تغريبها بأنها عورة يقصد بها الصيانة، ومنعها عن
الاتيان بمثل ما فعلت، ولا يؤمن عليها ذلك في
الغربة وهذا التعليل لا يقابل النص، وإنما يتجه
مؤيدا للحكم ".

شرح اللمعة
(مجلد 9 صفحة 111) " (ولا جز على المرأة، ولا تغريب)،
بل تجلد مائة لا غير، لاصالة البراء‌ة، وادعى
الشيخ عليه الاجماع وكأنه لم يعتد بخلاف ابن أبي
عقيل حيث أثبت التغريب عليها، للاخبار السابقة.

والمشهور
أولى بحال المرأة وصيانتها. ومنعها من الاتيان بمثل
ما فعلت ".




/ 114