فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الصوم بدل
الهدي


مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 238) " مسألة: المشهور أن السبع
في بدل الهدي لايجب فيها التتابع، وقال ابن أبي
عقيل وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله، وذهب
أبوالصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة ".

الدروس
(صفحة 79) " قال في الصوم في المختلف، المشهور أن
فيه شهرين متتابعين، والسبعة في بدل الهدي خلافا
للحسن ".

مدارك
الاحكام (مجلد 6 صفحة 246) " وعن أبي الصلاح وابن أبي
عقيل أنهما أوجبا المتابعة في صيام السبعة بدل
الهدي، واستقرب وجوب المتابعة في قضاء النذر
المعنى المشروط فيه المتابعة ".

الحدائق
الناضرة (مجلد 13 صفحة 190) " قال: من فاته صيام ثلاثة
أيام في الحج مالم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة
مالم يخرج منها فإن أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في
الطريق. إلى غير ذلك من الروايات الآتية إن شاء الله
في محلها من كتاب الحج.

ونقل عن
ابن أبي عقيل المنع من ذلك في السفر ".

" وأما
الرابع فنقل عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنهما
أوجبا المتابعة في صيام السبعة بدل الهدي، قال في
المدارك بعد ذكر ذلك، والاصح عدم وجوب المتابعة في
جميع ذلك عملا بالاطلاق.


(ومجلد 17
صفحة 154) " ونقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن
أبي عقيل وأبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة،
قال قدس سره " المشهور أن السبعة في بدل الهدي
لايجب فيها التتابع "، وقال ابن أبي عقيل "
وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله، وذهب أبو الصلاح
إلى وجوب التتابع في السبعة ".

جواهر
الكلام (مجلد 17 صفحة 7) " (و) الرابع صوم السبعة في
بدل الهدي للاطلاق، وخبر إسحق بن عمار قلت لابي
الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: اني قدمت الكوفة
ولم أصم السبعة الايام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد
قال: صمها ببغداد قلت: أفرقها قال: نعم) خلافا لابن
أبي عقيل وابن زهرة وأبي الصلاح فأوجبوه فيها
كالثلاثة لحسن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام كما
عن المختلف والمنتهى والصحيح كما عن حج المنتهى
والتذكرة قال: " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج
والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم
الثلاثة ولايفرق بينها والسبعة ولا يفرق بينها ولا
يجمع السبعة والثلاثة جميعا " وخبر الحسين بن
يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام: " السبعة
الايام والثلاثة الايام في الحج لاتفرق، إنما هي
بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين " إلا أنهما مع
ما في سندهما حتى الاول منهما الذي فيه محمد بن أحمد
العلوي ولم ينص على توثيقه في كتب الرجال على
ماقيل، وندرة العامل بهما يمكن أن يكون المراد بهما
تجويز المتابعة لا وجوبها الذي من المحتمل كون
السؤال عنه والله أعلم ".

(ومجلد 19
صفحة 186) " عن أبي عبدالله عليه السلام " كل صوم
يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " خلافا لما
عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها
كالثلاثة لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه
السلام سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة،
أفصومها متوالية أو نفرق بينها؟ قال " تصوم
الثلاثة الايام لاتفرق بينها، والسبعة لاتفرق
بينها ".




/ 114