فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ميراث
المجوس


مختلف
الشيعة (مجلد 2 صفحة 748) " وقال ابن أبي عقيل:
والمجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون
بالنسب، ولا يورثون بالنكاح، فإن هلك مجوسي وترك
أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم،
وليس لها من قبل أنها زوجة شئ.

وإن ترك
بنتا هي زوجة فلها النصف من قبل أنها بنت، والباقي
رد عليها، ولا ترث من قبل أنها زوجة.

ولو أن
مجوسيا تزوج ابنته فأولدها ابنتين، ثم مات فإنه ترك
ثلاث بنات المال بينهم بالسوية، فإن ماتت إحدى
الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها، وتركت أختها
لابيها وأمها، فالمال كله لانها التي هي أمها
لابيها".

جواهر
الكلام (مجلد 39 صفحة 223) " ومنهم من يورثه بالنسب
صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسد، وهو
اختيار الفضل بن شاذان النيشابوري من القدماء
الفضلاء من رجال الهادي [ 522]


والعسكري
عليهما السلام ومن تابعه الحسن بن أبي عقيل وابن
بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم، بل في الرياض
نسبته إلى أكثر من تأخر كالفضلين (و) الشهيدين
وغيرهم ممن وقف على كلامهم، بل فيه عن جده المجلسي
رحمه الله نسبته إلى الاكثر، بل هو مذهب شيخنا
المفيد في النقل الآخر وهو حسن لصحة النسب الناشئ
عن الشبهة شرعا " فيدخل في عموم أدلة الارث،
بخلاف السبب ".




/ 114