فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




التيمم


المعتبر
(مجلد 1 صفحة 372) " مسألة: لايجزي في التيمم إلا
التراب الخالص أي الصافي من مخالطة مالايقع عليه
اسم الارض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن، وهذا
قول علم الهدى في شرح الرسالة، وأبي الصلاح، وظاهر
كلام المفيد، وهو اختيار الشافعي.

وقال الشيخ
في المبسوط: لايجوز إلا بما يقع عليه اسم الارض
إطلاقا سواء كان ترابا أو كان حجرا أو جصا أو غير
ذلك، وبمعناه قال في جمله والخلاف وكذا قال ابن
الجنيد منا، وعلم الهدى في المصباح، وهو الوجه.

وقال
أبوحنيفة يجوز بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل
والزرنيخ، وبه قال ابن أبي عقيل منا، لقوله عليه
السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " وكل
ماجاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به،
ولانه جزء من الارض فصار كالتراب، ولان الصعيد ما
تصاعد على الارض منها.

وقال مالك
كقوله وزاد التيمم بما يخرج من الارض كالشجر وغيره.

واحتج علم
الهدى بقوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا "
والصعيد هو التراب بالنقل عن أهل اللغة، حكاه ابن
دريد عن أبي عبيدة، وبقوله عليه السلام " جعلت لي
الارض مسجدا وطهورا " ولو كانت الارض طهورا وإن
لم يكن ترابا كان ذكره لغوا، وبقوله عليه السلام
التراب طهور المسلم ".

(وصفحة 383)
" الثالث: قال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوات
الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول
الوقت أحب إلي.

وقال ابن
أبي عقيل: ولا يجوز لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت
رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت.

وقوله هذا
يؤذن أن التأخير لتوقع الاصابة.

وقال الشيخ
في الخلاف: لايجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو
يئس.

[ 137]


وقال
أبوحنيفة: يستحب تأخيره إن طمع في الاصابة.

وشيخنا
رحمه الله تمسك بمطلق الامر بالتأخير ".

كشف الرموز
(مجلد 1 صفحة 99) قال دام ظله: وهل يجب استيعاب الوجه
والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان الخ.

قلت: عمل
الاصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر
الكفين في التيمم، وبه روايات.

منها
مارواه ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه
السلام عن التيمم؟ قال " فضرب بيده (بيده خ) على
الارض ثم رفعها (رفعهما خ) فنفضها (فنفضهما خ) ثم مسح
بها (بهما خ) جبينه (جبهته خ) وكفيه مرة واحدة ".

ومثلها:
(ومنها خ) مارواه عمرو بن أبي مقدام عن أبي عبدالله
عليه السلام وسنذكرها ومنها: مارواه صفوان عن
الكاهلي، قال: سألته عن التيمم، قال " فضرب بيده
على البساط، فمسح بها (بهما خ) وجهه ثم مسح كفيه
إحداهما على ظهر الاخرى ".

وفي قصة
عمار " وضع النبي صلى الله عليه وآله يديه على
الارض، ثم رفعهما فمسح بهما وجهه ويديه فوق الكف
قليلا " ويؤيده قوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم
" إذ لا وجه لدخول الباء على الفعل المتعدي إلا
التبعيض، حذرا من الالغاء.

وقال علي
بن بابويه في رسالته: يمسح الوجه واليدين من المرفق
إلى أطراف الاصابع.

وهو في
رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته كيف
التيمم؟ " فوضع يده (يديه خ) على الارض فمسح بها
(بهما خ) وجهه وذراعيه إلى المرفقين ".

ومثله في
رواية ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام،
وفيهما ضعف، الاولى لسماعة، والثانية لان في
طريقها محمد بن سنان، وهو مطعون فيه.

وحملهما
الشيخ على التقية، لكون أكثرهم قائلين به،
والمرتضى على إرادة الحكم لا الفعل.

وشيخنا دام
ظله جمع بين الروايات فحمل الاولى على الوجوب،
والاخرى على الجواز، وهو قريب، وهو اختيار ابن أبي
عقيل في المتمسك.


(وصفحة 101)
" في عدد الضربات، أقوال.

في المسألة
أقوال مضطربة وروايات مختلفة، قال المرتضى في شرح
الرسالة: بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء، وهو
اختيار ابن أبي عقيل، والاستناد مارواه أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أبي بكير عن زرارة، قال سألت أبا
جعفر عليه السلام عن التيمم؟ " فضرب بيده (يديه خ)
على الارض، ثم رفعهما (رفعها خ)، فنفضهما (فنفضها خ)
ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة ".

وما رواه
الحسين بن سعيد، عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام،
عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه وصف التيمم
فضرب بيديه على الارض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح
على جبهته (جبينه خ) وكفيه مرة واحدة ".

تذكرة
الفقهاء (مجلد 1 صفحة 54) " مسألة: ولا يجوز التيمم
بما خرج بالاستحالة عن اسم الارض كالزرنيخ والكحل
وساير المعادن عند أكثر علمائنا، لقوله تعالى "
صعيدا " وهو إما التراب أو الارض، ولقوله صلى
الله عليه وآله " عليكم بالارض " ومن طريق
الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عنا لوضوء
باللبن قال " لا، إنما هو الماء والصعيد ".

وقال ابن
أبي عقيل منا: يجوز التيمم بما كان من جنس الارض
كالكحل والزرنيخ، وبه قال أبو حنيفة ومالك لقوله
عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ".

مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 50) " مسألة: ذهب الشيخان
والسيد المرتضى رحمهم الله وأبوالصلاح وأبوجعفر بن
بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وابن إدريس
وابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة
خاصة، وفي اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف
الاصابع على ظاهرهما دون باطنهما.

وقال علي
بن بابويه رحمه الله: يمسح الوجه بأجمعه، وكذا
اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع، والحق
الاول.

لنا: قوله
تعالى " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " والباء
إذا دخلت على فعل متعد بنفسه أفادت التبعيض.


لايقال قد
منع سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ورود الباء
للتبعيض، لانا نقول عدم وجدانه لايدل على عدم
الوجود.

ويدل على
ورودها للتبعيض هنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح
عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام ألا تخبرني
من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض
الرجلين؟ فضحك وقال " يا زرارة قاله رسول الله
صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله، لان
عزوجل قال: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه
كله ينبغي أن يغسل، ثم قال " وأيديكم إلى المرافق
" فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنهما
ينبغي أن تغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام
فقال " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال "
برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم
وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال "
وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس
أن المسح على بعضهما إلى المرفقين، ثم فسر ذلك رسول
الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ".

ثم قال "
فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا
بوجوهكم " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء
ثبت بعض الغسل مسحا، لانه قال " بوجوهكم " ثم
وصل بها " وأيديكم منه " أي من ذلك التيمم، لانه
علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لانه يعلق من ذلك
الصعيد ببعض الكفين ولا يعلق ببعضهما ثم قال " ما
يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج " والحرج
الضيق.

مسألة: قال
ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الاخبار عن صفة
تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي علمه
عمارا، وهو قوله " فنفضهما ثم مسح بهما جبهته
وكفيه ": لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه
لان الله عزوجل قال " بوجوهكم " ومسح رسول الله
صلى الله عليه وآله جبهته وهو بعض وجهه، وهذا يدل
منه على أنه يجوز أن يمسح جميع الوجه وقال ابن
الجنيد فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه
ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع
جبينه وموضع سجوده وهذا يدل على وجوب مسح غير
الجبهة.

والمعتمد
ما قلناه نحن أولا ".

مسألة:
المشهور في عدد الضربات التفصيل فإن كان التيمم
بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الارض ضربة واحدة
للوجه والكفين، وإن كان بدلا من الغسل ضرب


ضربتين
ضربة للوجه وأخرى لليدين، إختاره الشيخان وأبوجعفر
بن بابويه وسلار وأبوالصلاح وابن إدريس وقال السيد
المرتضى الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار
ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته
الغرية، وقال علي بن بابويه يجب ضربتان في الجميع
ضربة للوجه وأخرى لليدين، ولم يفصل الغسل من
الوضوء.

لنا على
الواحدة في الوضوء: مارواه زرارة عن الباقر عليه
السلام وقد تقدم في المسألة السابقة.

وعن زرارة
في الموثق عن الباقر عليه السلام في التيمم قال "
تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك ".

(وصفحة 51)
" مسألة: لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه
إجماعا، وإن وجده وقد دخل في الصلاة، قال الشيخ في
النهاية يرجع مالم يركع، وهو اختيار ابن أبي عقيل
وأبي جعفر بن بابويه.

وللشيخ
رحمه الله قول آخر أنه متى كبر للافتتاح لم يجز له
الرجوع ومضى في صلاته بتيممه، وهو اختيار المفيد
والسيد المرتضى رحمهما الله في مسائل خلافه، وقواه
ابن البراج واختاره ابن إدريس.

قال ابن
أبي عقيل: " وقد روي أنه يمضي في صلاته ركع أو لم
يركع عقيب اختياره الرجوع مالم يركع ".

(وصفحة 52)
" وقال الشيخ رحمه الله إن أحدث في الصلاة حدثا
ينفض الطهارة ناسيا وجب عليه الطهارة، والبناء على
ما انتهى إليه من الصلاة مالم يستدبر القبلة أو
يتكلم بما يفسد الصلاة، وإن كان حدثه متعمدا وجب
عليه الطهارة واستيناف الصلاة.

وقال ابن
أبي عقيل من تيمم وصلى ثم أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ،
ثم بنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم،
مالم يتكلم أو يتحول عن القبلة.

ومنع ابن
إدريس من ذلك، وأوجب الاعادة سواء كان حدثه عمدا أو
سهوا وهو الاقوى عندي ".

(وصفحة 54)
مسألة: قال ابن أبي عقيل: لايجوز التيمم إلا في آخر
الوقت، ثم قال: ولو تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد
الماء وعليه وقت تطهر بالماء وأعاد الصلاة، وإن وجد


الماء بعد
مضي الوقت فلا إعادة عليه. والتحقيق أن الصلاة التي
صلاها بالتيمم إما في أول الوقت أو في أخره، فإن
كانت في آخره صحت الصلاة، وإن كانت في أوله لم يصح
سواء وجد الماء أو لم يجده، لانه مأمور بالصلاة في
آخر الوقت فإذا صلى في أوله يكون مقدما لها على
وقتها فلا تجزيه.

احتج ابن
أبي عقيل بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح عن أبي
الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل تيمم فصلى
فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز
صلاته؟ قال " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت
توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ".

".. أما
ابن أبي عقيل فإنه قال " المتيمم يصلي بطهارة
واحدة الصلوات كلها مالم يحدث حدثا أو يصب الماء
وهو في الصلاة قبل أن يركع " وهو يدل على أنه لو
أصابه بعد الركوع لم ينتقض تيممه، وهو وجه أيضا،
ونحن قد ترددنا في كتاب التحرير في هذين
الاحتمالين.

(وصفحة 55)
" قال ابن أبي عقيل: المتيمم بالصعيد عند عدم
الماء كالمتوضئ بالماء يؤم أحدهما الآخر، لان
التيمم أحد الطهورين.

ونقل ابن
إدريس عن بعض علمائنا عدم الجواز.

لنا على
الجواز: مارواه الشيخ في الصحيح عن محمد ابن حمران
وجميل عن أبي عبدالله عليه السلام أنهما سألاه عن
إمام قوم أصابته جنابة في سفر وليس معه من الماء ما
يكفيه للغسل يتوضأ ويصلي بهم؟ قال " لا، فإن الله
تعالى جعل التراب طهورا " وأيضا فإنه عليه السلام
سوى بين الجعلين، وإنما يتساويان إذا تشاركا في
جميع الاحكام المطلوبة منهما ".

منتهى
المطلب (مجلد 1 صفحة 145) " مسألة: ويجب مسح الوجه في
التيمم بالنص والاجماع، وإنما الخلاف في تقديره،
فأكثر علمائنا على أن حد الوجه هنا من قصاص الشعر
إلى طرف الانف، اختاره الشيخ في كتبه والمفيد
والمرتضى في انتصاره وابن إدريس وأبوالصلاح.

وقال علي
ابن


بابويه
بالاستيعاب كالغسل في الوضوء، وهو يلوح من كلام ابن
أبي عقيل فإنه قال: ولو مسح لبعض وجهه أجزأه، وبمثله
قال سليمان بن داود والجمهور أوجبوا الاستيعاب ".

(وصفحة 148)
" مسألة: واختلف الاصحاب في عدد الضربات،
فالمشهور عندنا أنه يكفيه في الوضوء ضربة واحدة
للوجه واليدين معا، ولما هو بدل من الغسل ضربتان،
واحدة للوجه والاخرى لليدين، ذهب إليه الشيخ
وأبوجعفر بن بابويه والمفيد وسلار وأبو الصلاح
وابن حمزة وابن إدريس، وبه قال السيد المرتضى في
المصباح، وقال في شرح الرسالة بالضربة الواحدة في
الغسل والوضوء معا ولم يفصل بينهما.

وهو اختيار
ابن أبي عقيل من أصحابنا. ونقله الجمهور عن علي عليه
السلام وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي ومكحول
والاوزاعي ومالك وإسحاق وأحمد ".

(وصفحة 154)
" مسألة: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض
تيممه، وهو قول أهل العلم كافة، لانها طهارة ضرورية
وقد زالت الضرورة فتزول الرخصة، ولو وجده بعد
الصلاة فقد بينا أنه لاتبطل صلاته، لكن ينتقض
تيممه، لما يأتي.

ولو وجده
في أثناء الصلاة ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف
مالم يركع، اختاره الشيخ في النهاية والمرتضى في
المصباح والجمل وابن أبي عقيل في المتمسك ".

الدروس
(صفحة 21) " لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء
تطهر وبنى، إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين،
والرواية الصحيحة مطلقة، وعليها الحسن، ولا يرفع
التيمم الحدث، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه
للوضوء، فلا وضوء ".

البيان
(صفحة 38) " وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد
الماء بعدها في الوقت لا في خارجه، وهو قائل
بالمضايقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه
السلام.


الذكرى
(صفحة 22) " وكذا الآجر والارض شاملة لهما وللرمل
وإن كره، ويجوز بالمبتلة وليتحرى أجفها، لقول
الصادق عليه السلام.

ولا يجوز
بالمعدن، لخروجه عن اسم الصعيد، خلافا لابن أبي
عقيل، بناء على أنه أرض.

(وصفحة 107
108) " واعتبر ابن الجنيد في التأخر الطمع في
التمكن من الماء، فإن تيقن أو ظن فوته آخر الوقت
فالاوجب التيمم في أوله.

وابن أبي
عقيل في كلامه إلمام به حيث قال: لايجوز لاحد أن
يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج
الوقت ".

"..
فاجتزأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في العزية
والمرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء والغسل، محتجا
بحديث عمار فإن النبي صلى الله عليه وآله بينه
بضربة واحدة وكان عمار جنبا، وبه احتج ابن أبي عقيل
".

"
الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الانف،
هذا القدر متفق عليه بين الاصحاب.

وأوجب
الصدوق مسح الحاجبين أيضا ولابأس به، ولا يجب
استيعاب الوجه لافادة الباء للتبعيض كما سلف،
ولاصل البراء‌ة، ولبناء التيمم على التخفيف.

ونقل
المرتضى في الناصريات إجماع الاصحاب عليه.

وقد روي من
طرق شتى كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في
قضية عمار " ثم مسح جبينه بأصابعه، وكفيه إحداهما
بالاخرى " وموثق زرارة عنه عليه السلام " ثم
مسح بهما جبهته، وكفيه مرة واحدة " ومثله رواية
عمرو بن أبي المقدم.

وكلام علي
بن بابويه يعطي استيعاب الوجه، وفي كلام الجعفي
إشعار به للخبر السالف، ولمضمر سماعة " فمسح بهما
وجهه، وذراعيه بالمرفقين " وبرواية ليث المرادي
عن أبي عبدالله عليه السلام " وتمسح بهما وجهك
وذراعيك " وبرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
" ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك " وأجاب المرتضى
والشيخ بأن المراد به الحكم لا الفعل، وكأنه إذا
مسح الجبهة وظاهري الكف غسل الوجه والذراعين.

قال في
المعتبر. وهو تأويل بعيد، ثم أجاب بالطعن في السند،
وذكر الطعن في خبر ليث المرادي بأن رواية الحسين
ابن سعيد عن محمد ابن سنان وهو ضعيف.


قلت قد
أوردنا غيره مما لاطعن فيه، والذي في التهذيب عمر
ابن سنان ويعلمه عبدالله وهو ثقة، بل لو حمل ذلك على
الاستحباب والباقي على الوجوب كان حسنا، وقد حكم
بالتخيير في المعتبر وهو ظاهر ابن أبي عقيل".

(وصفحة 110)
" وثانيهما من تيمم في أول الوقت إذا قلنا به ثم
وجد الماء في الوقت، فأوجب ابن الجنيد وابن أبي
عقيل الاعادة ".

"..
ثالثها رواية عبدالله بن عاصم رواها في التهذيب
بثلاث طرق عنه عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل
يتيمم ويقوم في الصلاة فيجد الماء " إن كان لم
يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض "
وعليها عمل ابن أبي عقيل والجعفي والصدوق والمرتضى
في القول الآخر ".

".. إذا
وجد الماء بعد الشروع وغلب ظنه على أنه إن قطعها
وتطهر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها
والتطهر بالماء، وإن لم يمكن ذلك يقطعها إذا كبر.

قيل قطع
مالم يركع وهو محمول على الاستحباب، فاشتمل على
وجوب القطع على الاطلاق مع سعة الوقت ولا أعلم به
قائلا منا إلا ما نقلناه عن ابن عقيل.

واختاره
ابن الجنيد، فإنه قريب من هذا إلا أن حكم ابن حمزة
باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل ".

"..
المسألة السادسة: لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد
الماء قال المفيد: إن كان الحدث عمدا أعاد، وإن كان
نسيانا تطهر وبنى، وتبعه الشيخ في النهاية، وابن
حمزة في الوسيلة.

وابن أبي
عقيل حكم بالبناء في المتيمم ولم يشترط النسيان في
الحدث، وشرطوا عدم تعمد الكلام وعدم استدبار
القبله.

وعولوا على
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال، قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة
ثم أحدث فأصاب الماء قال " يخرج ويتوضأ ثم يبني
على مابقي من صلاته التي صلى بالتيمم " وروى
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام القطع والبناء إذا
وجد الماء، ولم يذكر الحدث، وقد سبقت وهي دالة على
إطلاق ابن أبي عقيل ".


المهذب
البارع (مجلد 1 صفحة 204) " (ج) قال ابن أبي عقيل: لو
أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لان الله عزوجل.

قال "
بوجوهكم " ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله
جبينه، وهو بعض وجهه.

وهذا منه
يدل على جواز مسح جميع الوجه ".

مجمع
الفائدة والبرهان (مجلد 1 صفحة 231) " والظاهر أنه
لايدل على الواحدة خبر صحيح إلا خبر عمار وهو صحيح،
وفي التهذيب أيضا مع زيادة على مافي الكافي " ولم
يمسح الذراعين بشئ " وصحيح في الفقيه أيضا مع
زيادة قوله " ثم لم يعد ذلك " أي مافعل الضرب
والمسح مرتين ولا صريح لاحتمال مرة فيها للمسح،
وكذا صحيح حكاية عمار وإن كان مع زيادة ما في الفقيه
بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا
غير بعيد، وهو قول علي ابن بابويه.

ويحتمل
القول باستحبابهما للجمع بين الاخبار وإن لم تكن
أخبار المرة كلها صحيحة، لكن فيها ماهو صحيح وما
ادعي له الصحة مع عدم العلم بالفساد، والثنتان
الاخريان أيضا مقبولتان عند الاصحاب مع الشهرة.

والظاهر أن
ذلك مع الاصل وعموم الآية والاخبار دليل من يقول
بالمرة وهو السيد، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل،
والمفيد في رسالته العزية، فيحتمل كون الثانية
مستحبة، وكونها مع الاولى فردا من فردي الواجب
التخييري ".

(وصفحة 239)
" قوله (وينقضه الخ.) وذلك للاجماع والاخبار
والبدلية وأنه أضعف من المائية، والمراد بالوجدان
مع التمكن: وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم
بالكلية، وأظن أن النقض بالوجدان مع رفع المانع
مقيد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائية في وقت
التكليف بها، لان التكليف مشروط بالوقت، إذ
التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما
بين في الاصول، وتظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء
قبل مضي مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير
منقوض، ويندفع عدم الجزية بالنية بأنه


حاصل
باعتبار الاستصحاب كالصلاة أول الوقت وقبل مضي وقت
الاستقرار، وهو أتم " وما اختاره هو المشهور،
ودليله عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة
التيمم، ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبدالله عليه
السلام قال قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد
كان طلب الماء ظاهر قوله " وإن وجده وقد تلبس
بالتكبير أتم " وما اختاره هو المشهور، ودليله
عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة التيمم،
ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام
قال قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب
الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في
الصلاة؟ قال " يمضي في الصلاة ".

وأما دليل
خلاف المشهور وهو الرجوع مالم يركع وهو مذهب الشيخ
في النهاية، والسيد في المصباح والجمل، وابن أبي
عقيل في المتمسك، وظاهر الصدوق في الفقيه قاله
المصنف في المنتهى ".

مدارك
الاحكام (مجلد 2 صفحة 197) ونقل عن ابن أبي عقيل أنه
جوز التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل
والزرنيخ، واستحسنه في المعتبر.

والمعتمد
اعتبار مايقع عليه اسم الارض.

لنا: قوله
تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد: وجه
الارض على مانص عليه الخليل والزجاج، ونقله ثعلب عن
ابن الاعرابي.

ويدل عليه
قوله تعالى: " فتصبح صعيدا زلقا " أي أرضا ملساء
يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها.

وقول النبي
صلى الله عليه وآله " يحشر الناس يوم القيامة
حفاة عراة على صعيد واحد " أي أرض واحدة.

(وصفحة 200)
".. وقال ابن أبي عقيل رحمه الله " يجوز التيمم
بالارض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ،
لانه يخرج من الارض.

وهو ضعيف،
لان الجواز تعلق بما يسمى أرضا لا بما يخرج من الارض
والاولى اعتبار الاسم، كما اختاره في المعتبر.

(وصفحة 229)
" إختلف الاصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال
الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة ضربة للوضوء
وضربتان للغسل.

وهو اختيار
ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه،
وسلار، وأبي الصلاح، وابن إدريس، وأكثر المتأخرين.

وقال السيد
المرتضى رحمه الله في شرح الرسالة الواجب ضربة
واحدة في الجميع.

وهو اختيار
ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.


(وصفحة 238)
" لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في
الوقت، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت
صلاته مطلقا، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالاصح عدم
الاعادة، وهو خيرة المصنف رحمه الله في المعتبر،
والشهيد في الذكرى.

ونقل عن
ابن الجنيد، وابن أبي عقيل رحمهما الله القول بوجوب
الاعادة، وهو ضعيف.

(وصفحة 245)
" واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر
الوقت.

وقال الشيخ
في النهاية ويرجع مالم يركع.

وهو اختيار
ابن أبي عقيل، وأبي جعفر ابن بابويه، والمرتضى ففي
شرح الرسالة.

لما رواه
الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال " قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال
" فلينصرف فليتوضأ مالم يركع، فإن كان قد ركع
فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين ".

وعن
عبدالله بن عاصم، قال " سألت أبا عبدالله عليه
السلام عن الرجل لايجد الماء فيتيمم ويقوم في
الصلاة، فجاء الغلام فقال هو ذا الماء، فقال " إن
كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض
في صلاته".

الحدائق
الناضرة (مجلد 4 صفحة 297) (الثاني) ذهب ابن عقيل كما
تكاثر النقل عنه بذلك في كتب الاصحاب إلى جواز
التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل
والزرنيخ لانه يخرج من الارض، وهو مذهب أبي حنيفة
كما ذكره في المعتبر، والمشهور العدم وهو المستفاد
من الاخبار لتصريحها بالارض فيكون الحكم تابعا لما
صدق عليه اطلاق الارض وهذه الاشياء لا تسمى أرضا،
وما علله به من أن يخرج من الارض لايجدي طائلا إذ
مورد النصوص هو ما يسمى أرضا لاما يخرج منها وإن لم
يسم بذلك.

(وصفحة 337)
(السادسة) اختلف الاصحاب في عدد الضربات في التيمم،
فقال الشيخان في الفقيه والنهاية والمبسوط ضربة
للوضوء وضربتان للغسل، وهو اختيار الصدوق في
الفقيه وسلار وأبي الصلاح وابن إدريس وأكثر
المتأخرين.

وقال السيد
المرتضى في


شرح
الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار
ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل
العزية، واختاره جمع من متأخري المتأخرين: منهم
السيد في المدارك وهو الظاهر.

(وصفحة 375)
" إعلم أنه قد وقع الخلاف هنا في مواضع: (الاول)
انه على تقدير المشهور من جواز التيمم مع السعة فلو
تيمم وصلى فإنه لايعيد، وهو المشهور وعليه دلت
الاخبار المتقدمة، وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد
القول هنا بوجوب الاعادة وربما كان مستندهما صحيحة
يعقوب بن يقطين قال " سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد
الصلاة أم يجوز صلاته؟ قال إذا وجد الماء قبل أن
يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة
عليه " وموثقة منصور بن حازم عن الصادق عليه
السلام " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء؟ قال أما
أنا فكنت فاعلا أني كنت أتوضأ وأعيد ".

(وصفحة 378)
" (الثانية) أي يجده بعد الفراغ من الصلاة،
والمشهور أنه لا إعادة عليه ولكن ينتقض تيممه، قال
في المعتبر " وهو موضع وفاق أيضا ".

وقد تقدم
في سابق هذه المسألة مافي ذلك من الخلاف لذهاب ابن
أبي عقيل وابن الجنيد إلى وجوب الاعادة.

(الثالثة)
أن يجده بعد الدخول في الصلاة، وقد اختلف في هذه
الصورة كلام الاصحاب، فقال الشيخ قدس سره في
النهاية إنه يرجع مالم يركع، وهو اختيار ابن أبي
عقيل وأبي جعفر بن بابويه والمرتضى في شرح الرسالة.

(وصفحة 387)
" إختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في الحدث سهوا
في الصلاة فالمشهور الابطال به مطلقا وانه لا فرق
بين العمد والسهود وعليه يدل إطلاق جملة من الاخبار
الآتية إن شاء الله تعالى عند ذكر المسألة، وقيل
بعدم الابطال وانه يتطهر ويبني وعليه تدل أيضا جملة
من الاخبار الصحيحة الصريحة، وحملت على محامل
عديدة أقربها التقية، وقيل إنه إن كان سبقه الحدث
في الصلاة وهو متيمم تطهر وبنى وإلا وجب عليه
الاعادة،


ذهب إليه
الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط وابن أبي
عقيل إلا أنه لم يشترط النسيان، وظاهر الصدوق في
الفقيه القول بذلك أيضا حيث نقل فيه صحيحة زرارة
الآتية ومن ثم اسنده إليه في الذكرى، وإلى هذا
القول مال جملة من محققي المتأخرين ومتأخريهم: منهم
المحقق في المعتبر والسيد السند في المدارك
والفاضل الخراساني في الذخيرة وهو الاظهر.

جواهر
الكلام (مجلد: 5 صفحة 130) " نعم لايجوز التيمم ب‍
(الكحل والزرنيخ) ونحوهما من (المعادن) إجماعا محكيا
في الغنية وصريح المنتهى وظاهره، وعن الخلاف إن لم
يكن محصلا، للخروج عن اسم الارض قطعا، فيدخل حينئذ
فيما سمعته سابقا من الادلة على عدم جواز التيمم
بغيرها، فما عن ابن أبي عقيل من جوازه بالارض وبكل
ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ضعيف، والعرف أعدل
شاهد عليه إن كان ذلك منه لعدم الخروج، وفاسد محجوج
بما عرفت إن كان مراده الجواز بذلك وإن خرج عن مسمى
الارض، ومفهوم التعليل في خبر السكوني ومروي
الراوندي المتقدمين لا جابر له في المقام، بل معرض
عنه بالنسبة إلى ذلك بين الاصحاب لما سمعت من
الاجماعات السابقة.

(وصفحة 163)
" بل لعل بعض عبارات الانتصار تشعر بإرادة
الرجاء، ومع وهنه بالمحكي عن الصدوق والجعفي
والبزنطي من القول بالسعة مطلقا، بل وابني الجنيد
وأبي عقيل في خصوص الفرض المعتضد بإعراض المتأخرين
أو أكثرهم عنه فيه، إذ من المستبعد جدا خفاء
الاجماع على مثل أولئك الاساطين مع قرب العصر
واطلاع خصوص حاكيه، على أن تحصيله لهم غالبا في ذلك
الزمان إنما هو بملاحظة الروايات ومذاهب الرواة
لها، وقد عرفت ظهور أكثر الاخبار بالتوسعة، وان
الشيخ على كثرة نقله الاجماع لم ينقله هنا كما
اعترف به في الذكرى لايقاوم بعض ما سمعته فضلا عن
الجميع.

ومن ذلك
كله ذهب جماعة إلى التفصيل بين الرجاء وعدمه، فيؤخر
مع الاول دون الثاني، وهو المحكي عن ابن الجنيد
وابن أبي عقيل، وأختراه جماعة من المتأخرين، بل في
جامع المقاصد عليه أكثرهم، وفي الروضة أنه الاشهر
بينهم،


جمعا بين
أدلة الطرفين سيما بعد ظهور أخبار التضييق في صورة
الرجاء كما عرفت، وبعد ما سمعت من البعد فيه مع عدم
الرجاء، كالبعد في التوسعة مع الرجاء، سيما لو كان
ظنا، بل لعل السيرة على خلافه، إذ هو مكلف
بالمائية، ولذا وجب عليه الطلب وغيره، ولا ينتقل
عنها إلا بالعجز، وليس إلا بالضيق، بل لعله المنساق
إلى الذهن مما كان كذلك من التكاليف، بل يعد العبد
عاصيا عرفا لو فعل قبل ذلك.

ومنه ينقدح
جريان ذلك فيه على القاعدة، فيجري حينئذ في غير محل
البحث من ذوي الاعذار، ومنه الانتقال إلى مراتب
التيمم، فلا يتيمم بالغبار إلا أن يضيق الوقت أو
ييأس منه، وكذا الوحل، مضافا إلى إمكان المناقشة في
جميع مادل على التوسعة بالنسبة إلى صورة الرجاء بما
لا يخفى.

(وصفحة 196)
" فما في المعتبر أن الجواب الحق العمل بالخبرين،
فيكون مخيرا بين مسح الوجه أو بعضه، لكن لايقتصر
على أقل من الجبهة، وقد أومأ إليه ابن أبي عقيل ضعيف
جدا إن أراد وجوب كل من الفردين على التخيير، وأنه
ليس من التخيير بين الاقل والاكثر، لا ختلاف الهيئة
وعدم لزوم سبق مسح تمام الجبهة على غيرها من الوجه،
كالجمع بحمل الزائد على الندب وإن تسومح فيه،
فتأمل.

إنما البحث
في تعيين ذلك البعض، فمنه الجبهة من القصاص أي
الطرف الاعلى من الانف إجماعا محصلا ومنقولا
مستفيضا بل متواترا، كدعوى الحسن تواتر الاخبار
بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمارا مسح بهما
جبهته وكفيه، وإن كنا لم نعثر إلا على موثق زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام " سأله عن التيمم فضرب
بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح جبهته.

(وصفحة 198)
" إستدلال بعضهم بأخبار الجبين على الجبهة وعدهم
أبا جعفر بن بابويه وابن الجنيد من القائلين بمسح
الجبهة، وقد عرفت نص هؤلاء على الجبين، بل وابن أبي
عقيل أيضا، فإنه قد حكى عنه في المختلف بعد دعوى
التواتر السابق في الجبهة ما يشعر بإرادة الجبين
منه، حيث أسنده إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله
فهذا مع ما سبق


منهم فضلا
عن توجه أحد منهم إلى علاج تعارض مادل على الجبهة
والجبين كالصريح فيما قلنا، سيما مع نص الشهيد في
الذكرى على خلاف الصدوق في الحاجبين وتركه في
الجبينين، إلى غير ذلك.

(وصفحة 225)
" فظهر اتفاق الفريقين حينئذ على عدم الاعادة
لذلك مع الحكم بالصحة، فما عن ابني الجنيد وأبي
عقيل من القول بها في هذا الحال كأنه خرق للاجماع
المركب إن لم يكن البسيط، خصوصا إن قلنا إن ذلك
منهما على جهة الكشف، بمعنى جواز التيمم في السعة
إلا أنه مراعى بعدم وجدان الماء في الوقت، كما هو
ظاهر أو محتمل المحكي عن عطاء وطاوس والقاسم بن
محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة، حيث جوزوا
التيمم في السعة، وأوجبوا الاعادة مع الوجدان في
الوقت، كالقديمين منا، مع أنا لم نعرف لهما مستندا
سوى أصالة التكليف بالمائية.

(وصفحة 239)
" بل اجماع السرائر والرضوي " فإذا كبرت في
صلاتك تكبيرة الافتتاح وأتيت بالماء فلا تقطع
الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك " والمرسل
في جمل المرتضى قال " وروي أنه إذا كبر تكبيرة
الاحرام مضى فيها " كما عن ابن أبي عقيل ذلك أيضا.

كل ذلك مع
إمكان منع صلاحية خبر ابن حمران للتقييد من حيث
ظهور سؤاله بما قبل الركوع، فيكون حينئذ معارضا لا
مطلقا، ولذا قال في المعتبر بعد ذكره وذكر خبر ابن
عاصم الدال على جواز الرجوع مالم يركع " إن
الاولى أرجح من وجوه ".




/ 114