فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




السجود


مختلف
الشيعة (صفحة 96) " مسألة: أوجب ابن أبي عقيل تكبير
الركوع والسجود، وهو اختيار سلار، وأوجب سلار
تكبير القيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا،
والمشهور عند علمائنا الاستحباب، وهو الوجه ".

مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 131) " مسألة: الظاهر من كلام
ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا،
سواء ذلك في الركعتان الاولتان والاخيرتان، لانه
قال: من سهى عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدم منه
مؤخرا أو أخر منه مقدما، فصلاته باطلة وعليه
الاعادة.

وقال في
موضع آخر: الذي يفسد الصلاة ويوجب الاعادة، إلى أن
قال والترك لشئ من فرايض أعمال الصلاة ساهيا.

مع أنه قسم
أعمال الصلاة إلى فرض، وسنة، وفضيلة، وعد من الفرض
الركوع والسجود، ثم قال: ومن ترك شيئا من ذلك أو قدم
منه مؤخرا أو أخر منه مقدما ساهيا كان أو متعمدا
إماما كان أو مأموما أو منفردا، بطلت صلاته.

" وقال
ابن أبي عقيل: الذي يفسد الصلاة ويوجب الاعادة عند
آل الرسول عليهم السلام، إلى أن قال: والزيادة في
الفرض ركعة أئو سجدة.

وفي موضع
آخر: فمن سهى عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدم
مؤخرا أو أخر مقدما، فصلاته باطلة وعليه الاعادة.
وقد عد السجود من فرايض الصلاة ".


منتهى
المطلب (مجلد 1 صفحة 282) " فروع، الاول: هل يجب
التسبيح أو يجزي مطلق الذكر؟ الاقرب عندي الثاني،
وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن
إدريس.

وأوجب
الشيخ في الخلاف التسبيح، وهو قول ابن أبي عقيل
وابن بابويه والمفيد والسيد المرتضى وأبي الصلاح.

لنا:
مارواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي
عبدالله عليه السلام، قال قلت له: يجزي أن أقول مكان
التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد
لله والله أكبر؟ فقال " نعم كل هذا ذكر الله ".

(وصفحة 284)
" السابع، لايرفع يديه وقت قيامه من الركوع، ذكره
ابن أبي عقيل لانه غير منقول".

الدروس
(صفحة 38) " أوجب سلار والحسن، تكبير الركوع
والسجود ".

(وصفحة 47)
" ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو، وإن
كانت من الاولتين، وقال في التهذيب تبطل الصلاة
فيهما. وظاهر الحسن البطلان وإن كان من الاخيرتين،
لرواية المعلى بن خنيس. ولا يقضي السجدة المنسية في
أثناء الصلاة ".

البيان
(صفحة 87) " قال ابن أبي عقيل: تبطل الصلاة بالسهو
عن سجدة واحدة مطلقا، ووافقه الشيخ إن كانت من
الركعتين الاولتين، ولم يبطل الصلاة بتركهما معا
من الاخيرتين سهوا، إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى،
والاشهر الاول.

(وصفحة 148)
" ظاهر ابن أبي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة
مطلقا ".

الذكرى
(صفحة 198) " وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع
والسجود، وأوجب سلار ذلك، وتكبير

[ 200]


القيام،
عملا بظاهر الاخبار، كما في رواية زرارة عن الباقر
عليه السلام " إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب،
الله أكبر ".

ورواية
الحلبي عن الصادق عليه السلام " إذا سجدت فكبر
" ويعارض بخبر أبي بصير عنه عليه السلام " أدنى
مايجزي في التكبير في الصلاة واحدة " مع استقرار
الاجماع على خلاف قوليهما.

(وصفحة 199)
" وبإسناده إلى محمد بن مسلم عنه عليه السلام "
إذا قال الامام سمع الله لمن حمده، قال من خلفه ربنا
لك الحمد، وإن كان وحده، إماما أو غيره، قال سمع
الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين"..

قال ابن
أبي عقيل: وروي أللهم لك الحمد ومل‌ء السموات
ومل‌ء الارض ومل‌ء ماشئت من شئ يعد.

"وهذ ابن
أبي عقيل في ظاهر كلامه، وابن إدريس، وصرح به
أبوالصلاح وابن زهرة، إلى أنه يقول سمع الله لمن
حمده في حال ارتفاعه، وباقي الاذكار بعد انتصابه،
وهو مردود بالاخبار المصرحة بأن الجميع بعد
انتصابه، وهو قول الاكثر...

والحديثان
أوردهما في التهذيب ولم ينكر منهما شيئا، وهما
يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع، ولم
أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب
الفاخر، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن
الجنيد، والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين،
وأصالة الجواز وعموم أن الرفع زينة الصلاة
واستكانة من المصلي، وحينئذ يبتدي بالرفع عند
ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه، وعليه جماعة من
العامة.

(وصفحة 200)
" الثاني: أن الاخلال بالسجدة الواحدة غير مبطل،
إذا كان سهوا، وعليه معظم الاصحاب بل هو إجماع، وفي
كلام ابن أبي عقيل إيماء إلى أن الاخلال بالواحدة
مبطل وإن كان سهوا، لصدق الاخلال بالركن، إذ
الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها، وتمسكا
برواية المعلى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي عليه
السلام في رجل نسي السجدة من صلاته قال " إذا
ذكرها قبل ركوعه سجدها، وبنى على


صلاته، ثم
يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه
أعاد الصلاة " ونسيان السجدة في الاولتين
والاخيرتين سواء.

(وصفحة 201)
" أما سنن السجود فمنها: التكبير له قايما رافعا
يديه كما مر. والهوي بعد إكماله لما روي من فعل
النبي صلى الله عليه وآله، وأمر به الباقر عليه
السلام، ووصفه حماد عن الصادق عليه السلام.

ولو كبر في
هويه جاز وترك الافضل، قيل ولا يستحب مده ليطابق
الهوي، لما ورد أن التكبير جزم.

وقال ابن
أبي عقيل يبدأ بالتكبير قائما، ويكون انقضاء
التكبير مع مستقره ساجدا ".

(وصفحة 202)
" وقال ابن أبي عقيل: يكون أول ما يقع منه على
الارض يداه، ثم ركبتاه، ثم جبهته ثم أنفه والارغام
به سنة، والتجافي في السجود، ويسمى تخوية أيضا، لا
لانه إلقاء الخواء بين الاعضاء، لان النبي صلى الله
عليه وآله فرج يديه عن جنبيه، وفرج بين يديه وجنح
بعضديه، ونهى عن افتراش الذراعين كما يفترش الكلب.

ولما سبق
في حديث حماد، وقول الباقر عليه السلام " لا
تفترش ذراعيك افتراش السبع..

" وقال
ابن أبي عقيل: إذا أراد النهوض ألزم أليته الارض، ثم
نهض معتمدا على يديه (وصفحة 220) " السادسة: لاتبطل
الصلاة بالسهو عن سجدة من ركعة حتى يركع فيما
بعدها، وقد يظهر من كلام ابن أبي عقيل وجوب الاعادة
بترك سجدة، حيث قال: والفرض الصلوات بعد دخول
وقتها، واستقبال القبلة، وتكبير الاحرام،
والسجود، ومن ترك من ذلك أو قدم منه مؤخرا أو أخر
منه مقدما ناسيا كان أو ساهيا أو متعمدا، إماما كان
أو مأموما أو منفردا، بطلت صلاته. وقال: من استيقن
أنه سجد سجدة وشك في النهاية سجدها، فإن استيقن أنه
سجد سجدتين أعاد الصلاة. فأظهر كلامه أن السجدة
الواحدة كالسجدتين في الزيادة والنقصان ".


رسائل
الكركي (مجلد 3 صفحة 296) " ويحكى عن ابن أبي عقيل
القول بأن الاخلال بالسجدة الواحدة سهوا مبطل،
لاستلزامه الاخلال بالركن، لان الاخلال بالماهية
المركبة يتحقق بالاخلال بجزء من أجزائها.

وفي رواية
المعلى مايشهد له، والاكثر على أن المبطل إنما هو
الاخلال بمجموعها لا بأحدهما سهوا".

مسالك
الافهام (مجلد 1 صفحة 24) " إعلم أن الحكم بكون
الركن في السجود مجموع السجدتين، مع إطلاق القول
بأن زيادة الركن ونقصانه مبطلان للصلاة وإن كان
سهوا، لا يستقيم، لان الماهية المركبة تفوت بفوات
جزء من أجزائها، وذلك يستلزم فوات الركن بترك
السجدة الواحدة، وقد أطلق الاصحاب عدا اب أبي عقيل
على عدم بطلان الصلاة، وبفواتها سهوا، واللازم من
ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين، أو كون
نقصان الركن سهوا قد يغتفر ".

روض الجنان
(صفحة 279) " ولا تبطل الصلاة بترك إحداهما سهوا على
المشهور أيضا، وربما نقل عن ابن أبي عقيل أن
الاخلال بالواحدة مبطل، وإن كان سهوا لصدق الاخلال
بالركن، إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها،
وقد تقرر أن الركن مجموع السجدتين، ولرواية المعلى
بن خنيس الدالة على ذلك.

" فإن
ابن أبي عقيل إنما حكم ببطلان الصلاة بنسيان
الواحدة لا بزيادتها، على ما نقله عنه المجيب ".

مدارك
الاحكام (مجلد 3 صفحة 402) " ونقل عن ظاهر ابن أبي
عقيل ان نسيان السجدة الواحدة مبطل وإن كان سهوا،
وربما كان مستنده مارواه علي بن إسماعيل، عن رجل،
عن معلى بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه
السلام عن الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال " إذا
ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد
سجدتي


السهو بعد
انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان
السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء "واستدل له
المتأخرون أيضا ".

جواهر
الكلام (مجلد 10 صفحة 129) " فما عن ثقة الاسلام في
الفتاوى السبع عشر والسيد في الجمل والحلبيات وابن
إدريس في السرائر والتقي بل والحسن بن أبي عقيل
ناسبا له إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله بل
والغنية مدعيا عليه الاجماع من البطلان بذلك ضعيف
لا أعرف له دليلا إلا قاعدة الشغل التي لاتتم
عندنا، وإطلاق بعض النصوص بناء على تعميمها لصورتي
الزيادة والنقيصة، وإطلاق من زاد في صلاته، والكل
يجب الخروج عنها بما دل بالخصوص على عدم بطلان
الصلاة بزيادتها، كخبر منصور بن حازم: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة
فقال " لايعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ".




/ 114