فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ديات
الاعضاء


السرائر
(مجلد 3 صفحة 382) " وفي الشفتين جميعا الدية كاملة،
وفي العليا منهما، ثلث الدية، وفي السفلى ثلثها
وقال شيخنا في نهايته في العليا منهما أربعمائة
دينار، وفي السفلى منهما ستة مائة دينار.

إلا أنه في
مبسوطه ذهب إلى ما اخترناه فإنه قال: وفي الشفتين
الدية كاملة وفي السفلى عندنا ثلثاها، وفي العليا
الدية.

وهذا هو
الاظهر ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار آحاد لاتوجب
علما، ولا عملا.

وما
اخترناه مذهب شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته
وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية
فيهما جميعا الدية كاملة، وفي إحديهما نصف الدية،
وهو ابن أبي عقيل في كتابه، وهو قول قوي، إلا أن
يكون على خلافه إجماع، ولا شك أن الاجماع منعقد،
على تفضيل السفلى، والاتفاق حاصل على الستمائة
دينار، والاصل براء‌ة الذمة مما زاد عليه وبهذا
القول الاخير أعمل، وأفتي، وهو خيرة شيخنا في
الاستبصار ".

المختصر
النافع (صفحة 300) " وقال ابن بابويه: في العليا نصف
الدية.

وفي السفلى
الثلثان.

وقال ابن
أبي عقيل: في كل واحدة نصف الدية، وهو قوي.

وفي قطع
بعضها بحساب ديتها. وفي


اللسان
الصحيح: الدية الكاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف
المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا.

وفي
الرواية: تسعة وعشرون حرفا، وهي مطروحة ".

كشف الرموز
(مجلد 2 صفحة 654) " قال دام ظله: وفي الشفتين،
الدية، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف، إلى آخره.

أقول: ما
اختاره في المبسوط أظهر بين الاصحاب، وذهب إليه
المفيد، وأبوالصلاح وسلار والمتأخر.

وما ذكره
في النهاية والخلاف فاستناد إلى مارواه أبوجميلة،
عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال
" في الشفة السفلى ستة آلاف درهم، وفي العليا
أربعة آلاف، لان السفلى تمسك الماء".

وأما قول
ابن بابويه، فمستنده رواية ظريف بن ناصح.

وبما قاله
ابن أبي عقيل رواية، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن،
عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبوعبدالله عليه
السلام " الشفتان، العليا والسفلى سواء في الدية
".

ويدل عليه
قولهم عليهم السلام: " كل مافي الجسد منه اثنان،
ففيه نصف الدية ".

وهذا متفق
عليه ولهذا قال المتأخر: وما ذكره ابن أبي عقيل قوي،
إلا أن الاجماع على اختلاف الشفتين في الدية ".

تحرير
الاحكام (مجلد 2 صفحة 272) " لرواية عبدالله بن سنان
الحسنة عن الصادق عليه السلام قال " ما كان في
الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية "، (وعن هشام بن
سالم قال كل ما كان في الانسان اثنان ففيه الدية صح)
في أحدهما نصف الدية، وإن لم يسندها إلى الامام،
إلا أن هشاما الظاهر أنه سمعها من الامام عليه
السلام.

وعن سماعة
قال سألته إلى أن قال " والشفتان العليا والسفلى
سواء في الدية ".

وقال
المفيد رحمه الله في العليا ثلث الدية وفي السفلى
الثلثان، لان المنفعة بها أكثر وبما ثبت عن آل محمد
عليهم السلام.

وقال الشيخ
رحمه الله في النهاية وطريف في كتابه: في السفلى
ستمائة دينار (والعليا أربعمائة صح) لما رواه الحسن
بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي
عبدالله عليه السلام قال " في الشفة السفلى ستة
آلاف، وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى


تمسك الماء
".

وقال في
المبسوط بقول المفيد رحمه الله في رواية أبي جميلة
ضعف.

وقال ابن
بابويه رحمه الله في العليا نصف الدية، وفي السفلى
الثلثان، وهو منقول عن (طريف).

وأجود ما
بلغنا من الاحاديث في هذا الباب ماأفتى به ابن أبي
عقيل.

وفي قطع
بعض الشفة بنسبة مساحتها، ولو جنى عليهما فتقلصتا
فلم ينطبقا على الاسنان.

قال الشيخ
رحمه الله كان عليه الدية.

ويحتمل
الارش، ولو (استرختا) فثلثا الدية، فإن قطعهما آخر
بعد الشلل فالثلث، فإن تقلصا بعض التقلص فالحكومة
".

مختلف
الشيعة (مجلد 2 صفحة 752) " وقال الصدوق في المقنع:
دية كل إصبع ألف درهم، وهو موافق لقول شيخنا في
النهاية، وبه قال المفيد.

وقال ابن
الجنيد: وقد روي اختلاف دية الاصابع عن أمير
المؤمنين علي عليه السلام فإنه جعل في إبهام اليد
ثلث ديتها، وفي كل واحدة من الاربع ربع دية ما بقي
من دية اليد، وسلار أفتى بالتسوية بين الاصابع،
وجعل في كل إصبع عشر الدية من اليدين، والرجلين،
كقول الشيخين، وبه قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة 755)
" مسألة: في الشفتين معا الدية إجماعا، واختلفوا
في التفضيل، فقال ابن أبي عقيل انهما بالسوية في كل
واحدة نصف الدية.

احتج ابن
أبي عقيل بما رواه زرعة..

(وصفحة 804)
" وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في
الدية، فيهما جميعا الدية، وفي إحداهما نصف الدية،
وهو قول ابن أبي عقيل في كتابه، وهو قول قوي إلا أن
يكون على خلاف إجماع.

ولا شك أن
الاجماع منعقد على تفضيل السفلى، والاتفاق حاصل
على الست مائة دينار، والاصل براء‌ة الذمة فيما
زاد عليه.

وبهذا
القول الاخير أعمل وأفتي به، وهو خيرة شيخنا في
الاستبصار.

فانظر إلى
اختياره أولا من إيجاب الثلثين في السفلى، ونسبة
كلام الشيخ في النهاية إلى أنه من أخبار الآحاد
التي لا توجب علما ولا عملا، ثم تقوية كلام ابن أبي
عقيل مع أنه ذكر مخالف للاجماع ".


مسالك
الافهام (مجلد 2 صفحة 394) " قوله وفي الاجفان الخ،
اختلف الاصحاب في دية الاجفان على أقوال ثلاثة،
وكلها للشيخ، أحدها أن فيها الدية، وفي كل واحد
منها ربع، ذهب إليه الشيخ في المبسوط، وابن أبي
عقيل، والعلامة في المختلف، والمنصف اقتصر على
الحكم بوجوب الدية للجميع ولم يرجح الحكم في البعض.

ومستند هذا
القول صحيحة هشام بن سالم قال " كل ما كان في
الانسان اثنان فيه الدية وفي أحدهما نصف الدية ".

والظاهر
أنه روى عن الامام لانه ثقة، وفي حسنة عبدالله بن
سنان عن الصادق عليه السلام كذلك وفيهما منع
الدلالة، لان الاجفان ليس مما في الانسان منه
اثنان، إلا بتكلف أن جفني كل عين كواحدة، وهو مجرد
عناية مع أن الاولى مقطوعة.

والظن
بكونها موصولة إلى الامام غير كاف في الاعتماد
عليها.

(وصفحة 395)
" قوله وفي تقدير كل دية واحدة الخ.

اختلف
الاصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادهما،
بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية كاملة
على أقوال: منشؤهما اختلاف الاخبار، أحدها التسوية
بينهما في وجوب نصف الدية، لكل واحدة، ذهب إليه
الحسن بن أبي عقيل، واستحسنه المصنف، والعلامة في
القواعد، والسرائر، لصحيحة هشام المقطوعة قال "
كل مافي الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما
نصف الدية ".




/ 114