فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ميراث
الغرقى


مختلف
الشيعة (مجلد 2 صفحة 750) " وقال ابن أبي عقيل: يرث
الغرقى والهدى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب
أموالهم، ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا، وبه
قال أبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة.

وقال
المفيد وسلار: أنه يرث مما يورث منه أيضا، والمعتمد
الاول ".

(وصفحة 752)
" وقال ابن أبي عقيل: ولو انهدمت دار على قوم، يرث
بعضهم بعضا فماتوا، فنجا منهم صبيان أحدهما مملوك
والآخر حر، ولا يدر الحر من المملوك أقرع بينهما،
فأيهما خرج سهمه ورث المال، والآخر يعتق، فإن كان
الاول للحر منهما أعتق وجعل مولاه كذلك.

روي عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه " قضى بها باليمن
في حياة النبي صلى الله عليه وآله " وروي أن أبا
حنيفة دخل على أبي عبدالله عليه السلام فقال له
الصادق عليه السلام " ما تقول في بيت سقط على قوم
فنجا منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه،
فلم يعرف الحر من المملوك، فقال أبوحنيفة يعتق نصف
هذا ونصف هذا، ويقسم المال بينهما، فقال الصادق
عليه السلام ليس كذلك، بل يقرع بينهما فمن أصابته
القرعة فهو الحر، ويعتق الآخر، فيجعل مولاه ".


الدروس
(صفحة 260) " فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه
" يقرع لتيقن الحر، فإذا تعين أعتق الآخر، وصار
الحر مولاه "، فهذا منع من إرث الحر العبد إن
أوجبنا عتق الآخر، وهو ظاهر الرواية، وظاهر قول
الحسن والصدوق ".

ميراث
الولاء السرائر (مجلد 3 صفحة 245) " وذهب بعض
أصحابنا إلى أنه إذا كان المعتق رجلا يرث ولاء
مواليه أولاده الذكور، دون الاناث منهم، فإن لم يكن
له أولاد ذكور، كان الولاء للعصبة.

فإن كان
المعتق إمرأة، ورث ولاء مواليها أولادها الذكور
دون الاناث، فإن لم يكن ذكور فإن الولاء للعصبة،
مثل ما قال إذا كان المعتق رجلا، وهذا إختيار شيخنا
المفيد في مقنعته.

وقال الحسن
بن أبي عقيل: يرث الولاء جميع ورثة المعتق، وذكر
اختلاف الشيعة في ذلك، فقال الاكثرون منهم بما
أوردناه عنه، ثم قال: وهذا مشهور متعالم " مسالك
الافهام (مجلد 2 صفحة 270) " قوله ولو عدم الخ.

إذا فقد
المنعم فللاصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة:
أحدها، وهو الذي استحسنه المصنف، وذهب إليه قبله
الصدوق، أنه يرث أولاد المنعم ذكورا كانوا أم إناثا
أم متفرقين، ذكرا كان المنعم أم امرأة، لقوله صلى
الله عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب "
والذكور والاناث يشتركون في لحمة النسب، فيكون
كذلك إلى الولاء، وثانيها قول الحسن بن أبي عقيل:
إنه يرثه وارث المال مطلقا.

قال: وروي
عن أمير المؤمنين عليه السلام والائمة من بعده
عليهم السلام: أنهم قالوا " تقسم الدية على من
أحرز الميراث، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء ".




/ 114