فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




كتاب
الاعتكاف


المعتبر
(مجلد 2 صفحة 731 732) " الشرط الخامس: المكان، وقد
اختلف الاصحاب، فقال الشيخ وعلم الهدى: لايصح إلا
في المساجد الاربعة: مسجد مكة، والمدينة، والجامع
بالكوفة، وبالبصرة وأبدل أبوجعفر بن بابويه جامع
البصرة بجامع المدائن.

واحتج علم
الهدى والشيخ لذلك باجماع الفرقة وبأن الاعتكاف
عبادة شرعية، يقف العمل فيها على موضع الوفاق، وقال
المفيد وابن أبي عقيل وجماعة من الاصحاب: يصح في
المساجد الاربعة وفي كل مسجد جامع، وبه قال الزهري.

وعن أبي
حنيفة روايتان إحداهما: يجوز في كل مسجد، وبه قال
الشافعي، والاخرى: يختص المساجد الاربعة، لما روي
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " كل مسجد له
إمام ومؤذن يعتكف فيه " قال الشافعي والاولى
بالمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها، ويعني به الذي
تفرده للصلاة، وعندنا الرجل والمرأة سواء ".

كشف الرموز
(مجلد 1 صفحة 317) " عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي
عبدالله عليه السلام، ماتقول في الاعتكاف ببغداد
في بعض مساجدها؟ فقال " لا اعتكاف إلا في مسجد
جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولابأس أن
يعتكف في مسجد الكوفة، ومسجد المدينة، ومسجد مكة
"، وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن ابن محبوب
عن عمر بن يزيد: ومسجد البصرة.

وقال ابن
أبي عقيل في المتمسك: يصح في المساجد كلها، وأفضلها
المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله،
ومسجد الكوفة، ومساجد الجماعات، في ساير الامصار
متمسكا بقوله تعالى


" ولا
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " وحمل
الروايات الواردة، بالتعيين، على الافضيلة
والمتأخر على مذهب الشيخ، والمختار مذهب المفيد،
وعليه شيخنا دام ظله ".

تذكرة
الفقهاء (مجلد 1 صفحة 284) " مسألة: ويشترط في
الاعتكاف أن يكون في مكان خاص، وقد أجمع علماء
الامصار على اشتراط المسجد في الجملة، لقوله تعالى
" ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ولو
صح الاعتكاف في غير المسجد لم يكن في التقييد
فايدة، لان الجماع في الاعتكاف مطلقا حرام، ولان
الاعتكاف لبث هو قربة فاختص بمكان، كالوقوف، ثم
اختلف العلماء بعدذ لك في أنه هل يشترط مسجد معين أم
لا؟ فالذي عليه أكثر علمائنا أنه يشترط أن يكون في
مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد
المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام جمع فيهما
رسول الله صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة ومسجد
البصرة ومسجد المداين، رواه الصدوق.

وقال ابن
أبي عقيل منا: أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد، قال
وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول
صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وساير الامصار
ومساجد الجماعات، وبه قال الشافعي ومالك ".

تحرير
الاحكام مجلد 1 صفحة 87) " المكان شرط في الاعتكاف،
وهو مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد،
المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله،
ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وجوز ابن أبي عقيل
الاعتكاف في كل مسجد ".

" لايجوز
للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه، إلا
لضرورة، فلو خرج لغير عذر بطل اعتكافه وإن قصر
الزمان، فإن كان قد مضى ثلاثة أيام صح اعتكافه
الماضي، ويبطل من خروجه، إن كان تطوعا، أو واجبا
غير متتابع، أو متتابعا من حيث الوقت، بأن ينذر
الشهر الفلاني فإذا عاد جدد الاعتكاف من حين العود،
ولو كان النذر متتابعا من حيث الشرط بطل الاول،
واستأنف من حين عوده، وقضى مامضى من الايام، ويجوز
أن يخرج للبول والغائط والغسل من الاحتلال، وأداء


الجمعة لو
أقيمت في غيره، للضرورة عندنا أو مطلقا عند ابن أبي
عقيل ".

منتهى
المطلب (مجلد 2 صفحة 632) " وقال ابن أبي عقيل منا:
إنه يصح الاعتكاف في كل مسجد، قال فأفضل الاعتكاف
في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه
وآله، ومسجد الكوفة، وساير الامصار مساجد
الجماعات، وقال المفيد رحمه الله: لايكون الاعتكاف
إلا في المسجد الاعظم، وقد روى أنه لايكون إلا في
مسجد جمع فيه نبي، أو وصي نبي، فجاز لذلك الاعتكاف
فيها أربعة مساجد، وعد ما ذكرناه أولا، وهذا مذهب
علمائنا.

وأما
الجمهور فقد اختلفوا فقال الشافعي يصح في كل مسجد،
كما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أصحابنا وبه قال مالك،
وقال أحمد: لايجوز إلا في مسجد يجمع فيه، وبه قال
أبوحنيفة، وهو قول المفيد رحمه الله. وعن حذيفة أنه
لايصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة المسجد
الحرام، والمسجد الاقصى ومسجد الرسول صلى الله
عليه وآله.

لنا: إن
الاعتكاف عبادة شرعية، فيقف على مورد النص، والذي
وقع عليه الاتفاق ما ذكرناه، ويؤيده ما رواه الشيخ
عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام
ماتقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال
" لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، قد صلى فيه إمام
عدل صلاة جماعة ".

مدارك
الاحكام (مجلد 6 صفحة 322) " قال العلامة في المختلف
ولا أرى لهذا الخلاف فائدة، إلا أن تثبت زيادة مسجد
صلى فيه بعض الائمة عليهم السلام جماعة لا جمعة.

وقال ولده
في الشرح إن فائدة الخلاف تظهر في مسجد المدائن،
فإن المروي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة لا
جمعة.

ولم يعتبر
المفيد رحمه الله ذلك كله، بل جوز الاعتكاف في كل
مسجد أعظم.

والظاهر أن
مراده به المسجد الجامع كما نقله عنه المصنف وغيره،
وإلى هذا القول ذهب ابن أبي عقيل والمصنف وغيرهم من
الاصحاب، وهو المعتمد ".


الحدائق
الناضرة (مجلد 13 صفحة 464) " وقال ابن أبي عقيل:
الاعتكاف عند آل الرسول صلى الله عليه وآله لايكون
إلا في المساجد وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام
ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة
وسائر الامصار في مساجد الجماعات ".

(وصفحة 465)
" ظاهر جملة من الاصحاب حمل عبارة ابن أبي عقيل
على ذلك وهو بعيد عن ظاهرها وإن ظاهرا مطلق المسجد
".

(وصفحة 468)
" الاظهر عندي أن روايات كل من الطرفين ظاهرة في
كل من القولين وإن أخبار أحد الطرفين إنما يخرج
مخرج التقية، والظاهر أنها في أخبار القول بالمسجد
الجامع وذلك فإن مذهب الشافعي أنه يصح في كل مسجد
كما هو ظاهر عبارة ابن أبي عقيل وبه قال مالك أيضا،
وقال أحمد لايجوز إلا في مسجد يجمع فيه وبه قال
أبوحنيفة وهو قول الشيخ المفيد ومن تبعه، وأما
القول بالمساجد الاربعة المتقدمة فلم يسند إلى أحد
منهم وبذلك يظهر قوة القول الاول. والله العالم ".

جواهر
الكلام (مجلد 17 صفحة 170) " الشرط (الرابع المكان،
فلا يصح) الاعتكاف (إلا في مسجد) إجماعا بقسميه
ونصوصا مستفيضة أو متواترة، إنما الكلام في
تعيينه، فعن ابن أبي عقيل أنه كل مسجد، قال:
الاعتكاف عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله لا
يكون إلا في المساجد، وأفضله المسجد الحرام ومسجد
الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، وسائر
الامصار مساجد الجماعات.




/ 114