فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




صلاة
الجمعة


المعتبر
(مجلد 2 صفحة 275) " ويجوز أن يؤخر الخطبة حتى يزول،
وقال الشيخ في الخلاف: وفي أصحابنا من أجاز الفرض
عند قيام الشمس قال: واختاره علم الهدى وقال ابن أبي
عقيل: يخطب إذا زالت الشمس فإذا فرغ من الخطبة وأقام
المؤذن استفتح الصلاة، وبه قال علم الهدى أيضا في
المصباح وقال أحمد: أول وقتها حين يرتفع النهار،
وقال الشافعي: لايجوز الاذان والخطبة إلا بعد
الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزيه.

(وصفحة 281)
" مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وعليه
إجماع العلماء، ولنا: في أقله روايتان: إحداهما
سبعة، وهو اختيار الشيخ في النهاية والخلاف،
والاخرى خمسة، وهو اختيار المفيد، وعلم الهدى،
وابن أبي عقيل، وأكثر الاصحاب، وقال الشافعي وأحمد:
أقله أربعون، لما روي عن جابر " مضت السنة في كل
أربعين جمة " وقال أبوحنيفة: تنعقد بأربعة أحدهم
الامام لقوله عليه السلام " الجمعة واجبة على كل
مسلم في جماعة " وأقل الجماعة ثلاثة ولم ينقل
أصحاب مالك عنه تقديرا.

(وصفحة 287)
" مسألة: وفي وقت إيقاعها قولان أحدهما بعد
الزوال، وبه قال ابن أبي عقيل وأبو الصلاح، والآخر
بجواز قبله، عند وقوف الشمس، وبه قال الشيخ رحمه
الله في كتبه.

(وصفحة 290)
" مسألة: قال ابن أبي عقيل: تجب الجمعة على من إذا
صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وربما كان مستنده
في ذلك مارواه ابن أذينة، عن زرارة قال " قال
أبوجعفر


عليه
السلام: الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله
أدرك الجمعة ".

وقال الشيخ
في الخلاف والمبسوط: تسقط عمن كان على أكثر من
فرسخين وتجب على من كان على فرسخين فما دونهما،
وكذا قال علم الهدى في المصباح وبه قال الزهري،
وقال مالك: يحضر من كان على ثلاثة أميال ولا يخص من
كان على أزيد.

وقال
أبوحنيفة: لات جب على من خرج عن المصر، وقال
الشافعي: تجب على من يبلغه النداء من البلد مع سكون
الهواء والمؤذن الصيت للمستمع الصحيح السمع.

(وصفحة 291)
" روى زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال " تجب الجمعة على من كان منها على
فرسخين " وخبر ابن أبي عقيل على الاستحباب ولانه
يختلف بحسب أحوال الناس فالتقدير بالفرسخين أنسب،
قال علم الهدى رحمه الله: وروي أن من يخاف على نفسه
ظلما، أو ماله فهو معذور، وكذا من كان متشاغلا
بجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي
الحرمات (الغرمات) الوكيدة ليسعه التأخير
والمحبوس، والممنوع عنها فلا شك في عذره ".

كشف الرموز
(مجلد 1 صفحة 165) " قال ابن أبي عقيل: إن الجمعة
والعيدين، القنوت في الركعتين منهما، وقال: بذلك
تواترت الاخبار.

(وصفحة 178)
" اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة، قال
الشيخان: تقديمها كلها على الزوال أفضل، وهو في
رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام.

واختاره
المتأخر وشيخنا دام ظله، وهو قوي، لان خبر الخير
أعجله.

وقال
المرتضى: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها،
وركعتين عند الزوال، وست بعد الظهر، وهو في رواية
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبدالله عليه
السلام وفي طريقها سهل بن زياد.

وفي أخرى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن


عليه
السلام وقال ابن أبي عقيل: إذا تعالت الشمس، فصل
أربع عشرة وست بعد الجمعة، وهو قريب من قولي
المرتضى ".

تذكرة
الفقهاء (مجلد 1 صفحة 154) " مسألة: وتسقط عمن كان
بينه وبين الجمعة، أزيد من فرسخين، إلا إذا جمع
الشرائط عنده، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان
فما دون، عند أكثر علمائنا، وبه قال الزهري، لقول
الصادق عليه السلام " الجمعة تجب على من كان منها
على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ " وقول الباقر
عليه السام " تجب الجمعة على من كان منها على
فرسخين ".

وقال ابن
أبي عقيل منا: تجب على من إذا صلى الغداة في أهله
أدرك الجمعة، ونحوه قال عبدالله بن عمر وأنس بن
مالك وأبوهريرة والاوزاعي وأبوثور، فإنهم قالوا
تجب على من كان نوى الليل، وهو قريب مما قال".

مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 103) مسألة: يشترط في الجمعة العدد
إجماعا، واختلف علمائنا على قولين، فالذي ذهب إليه
المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي
عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس، أنه خمس
نفر، وقال الشيخ رحمه الله: إنه سبعة نفر، لكن يستحب
للخمسة، وبه قال ابن البراج، وابن زهرة وابن حمزة،
ورواه الشيخ أبوجعفر بن بابويه، في كتاب من لايحضره
الفقيه، والاقوى عندي الاول.

(وصفحة 104)
" وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس، صعد الامام
المنبر، فإذا علا، استقبل الناس بوجهه، وجلس، وقام
المؤذن، فأذن، فإذا فرغ من الاذان، قام خطيبا
للناس، وقال أبوالصلاح: إذا زالت الشمس، أمر مؤذنيه
بالاذان، فإذا فرغوا منه، صعد المنبر، فخطب، وابن
البراج صار إلى قول الشيخ في النهاية، والحق عندي
اختيار السيد المرتضى الذي نقله ابن إدريس عنه، من
أن الخطبتين لايجوز فعلهما إلا بعد الزوال.


(وصفحة 105)
" مسألة: قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس، صعد
الامام المنبر، وجلس، وقام المؤذن فأذن، فإذا فرغ
المؤذن من أذانه، قام خطيبا للناس، وكذا قال ابن
الجنيد وابن حمزة، وابن إدريس، وقال أبوالصلاح: إذا
زالت الشمس أمر مؤذنيه بالاذان فإذا فرغوا منه، صعد
المنبر، فخطب على الوجه الذي بيناه، فجعل الاذان
مقدما على الصعود، والاول أقرب.

(وصفحة 106)
" وقال ابن أبي عقيل: ومن كان خارجا من مصر، أو
قرية، إذا غدا من أهله، بعد مايصلي الغداة، فيدرك
الجمعة مع الامام، فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم
يدركها، إذا غدا إليها، بعد صلاة الغداة، فلا جمعة
عليه، وقال ابن الجنيد: ووجوب السعي إليها، على من
سمع النداء بها، أو كان يصل إلى منزله، إذا راح
منها، قبل خروج نهار يومه، وهو يناسب قول ابن أبي
عقيل والحق الاول.

" قال
ابن أبي عقيل: ويقنت في الركعتين جميعا، ولم يفصل في
باب الجمعة موضعه منهما، بل قال في باب القنوت: وكل
القنوت قبل الركوع، بعد الفراغ من القراء‌ة، وهو
يدل على أنه فيهما معا، قبل الركوع، وكذا قال
أبوالصلاح.

(وصفحة 107)
" احتج ابن أبي عقيل وابن الجنيد، بما رواه زرارة
في الصحيح قال: أبوجعفر عليه السلام " الجمعة
واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة،
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر
في وقت الظهر في ساير الايام، كي (ما) إذا قضوا
الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى
رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة ".

والجواب:
أنه محمول على استحباب، ولاحتمال أن يكون المراد
بذلك ما قررناه نحن، لانه الغالب في إدراك الجمعة،
والوصول إلى أهله قبل الليل.

(وصفحة 108)
" مسألة: الذي يظهر من كلام ابن أبي عقيل، أن
استيطان المصر، أو القرية، شرط في الجمعة، فإنه قال
صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها


مع الامام،
في المصر الذي هو فيه، وحضورها مع أمرائه في
الامصار والقرى النائية عنه، ومن كان خارجا من مصر،
أو قرية إذا غدا من أهله، بعدما صلى الغداة، فيدرك
الجمعة، مع الامام، فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم
يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة، فلا جمعة
عليه.

(وصفحة 110)
" قال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى ما
بينها وبين زوال الشمس أربع عشر ركعة، فإذا زالت
الشمس فلا صلاة إلا الفريضة، ثم ينتفل بعدها بست
ركعات، ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى
الله عليه وآله فإن خاف الامام إذا تنفل أن يتأخر
العصر عن وقت الظهر في ساير الايام، صلى العصر بعد
الفراغ من الجمعة، ثم ينتفل بعدها بست ركعات، هكذا
روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما
يجمع بين صلاة الجمعة والعصر، ويصلي يوم الجمعة بعد
طلوع الشمس وبعد العصر.

وقال
أبوالصلاح يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد بصلاة
النوافل بعد الغسل.

"
فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع، الاول:
استحباب تقديم النوافل، اختاره الشيخ رحمه الله في
النهاية والخلاف والمبسوط، والمفيد رحمه الله في
المقنعة، والظاهر من كلام السيد رحمه الله وابن أبي
عقيل، وابن الجنيد، استحباب تأخير ست ركعات بين
الظهرين، وابن بابويه انتخب تأخير الجميع، الثاني
ابتداء وقت الست الاولى عند انبساط الشمس، ذهب إليه
السيد المرتضى والشيخان رحمهم الله، ويظهر من كلام
ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها، وقال
ابن بابويه عند طلوعها ".

منتهى
المطلب (مجلد 1 صفحة 317) " مسألة: العدد شرط في
انعقاد الجمعة، وهو مذهب علماء الاسلام، فلا يتعين
بالامام، وحده ابتداء، فإن الخلاف في كميته، فالذي
أكثر علمائنا عليه خمسة نفر، أحدهم الامام ذهب إليه
المفيد، والسيد المرتضى، وابن أبي


عقيل،
وسلار، وأبوالصلاح، وابن إدريس.

قال الشيخ
وابن بابويه وابن حمزة: إن أقل العدد الذي يجب عليهم
الجمعة سبعة نفر، فيستحب للخمسة.

وقال
الشافعي ومالك وأحمد: في إحدى الروايتين عنه إن
الشرط حضور أربعين، وهو قول عمر بن عبدالعزيز وعبيد
الله بن عبدالله بن عتبة وإسحاق، والرواية الاخرى
عن أحمد: خمسون.

وقال
ربيعة: ينعقد باثني عشر، لا بأقل.

وقال
الثوري وأبوحنيفة ومحمد: ينعقد بأربعة الامام
أحدهم، وقال الليث بن سعد والاوزاعي وأبوثور وأبو
يوسف ينعقد بثلاثة الامام أحدهم.

وقال الحسن
بن صالح بن حي: ينعقد باثنين.

(وصفحة 336)
" مسألة: وفي الجمعة قنوتان، أحدهما: في الاول قبل
الركوع، والثاني: في الثانية بعد الركوع، ذهب إليه
الشيخ في أكثر كتبه، وابن البراج وابن أبي عقيل
وسلار.

وقال السيد
المرتضى: وعلى الامام أن يقنت في الجمعة، واختلفت
الرواية في قنوت الامام فيهما، فروي أنه يقنت في
الاول قبل الركوع، وكذلك الذين خلفه، وروي أن على
الامام صلاة جمعة مقصورة قنوتين في الاولى قبل
الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.

وقال
المفيد: والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضة.

وقال ابن
بابويه: وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة
الاولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد
الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة
الاولى قبل الركوع، تعود بهذه الرواية كذا حريز عن
زرارة، والذي أستعملهوأفتي به ومضى عليه مشايخي
رحمة الله عليهم هو أنت القنوت في جميع الصلوات في
الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراء‌ة
وقبل الركوع.

وقال ابن
إدريس الذي يقوي عندي أن الصلاة لايكون فيها إلا
قنوت واحد أي صلاة كانت، فلا نرجع عن إجماعنا
بأخبار الآحاد.

(وصفحة 337)
" مسألة: ويستحب النفل يوم الجمعة بعشرين ركعة،
فيكون الزائد على المعتاد أربع ركعات، ذهب إليه
علماؤنا أجمع، واختلفوا في كيفية إيقاعها، فالذي
اختاره الشيخ أن الاولى تقديمها على الزوال، وهو
قول المفيد، وأبي الصلاح، وابن


البراح،
وابن إدريس.

قال الشيخ:
يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس، وست ركعات عند
زوالها، وست ركعات إذا قربت من الزوال، وركعتين عند
الزوال.

وقال السيد
المرتضى: يصلي ست ركعات عند الانبساط، وست ركعات
عند الارتفاع، وركعتين عند الزوال، وستا بعد الظهر
قبل العصر، وبنحوه قال ابن أبي عقيل، وقال علي بن
بابويه وابنه أبوجعفر: الاولى تأخير النوافل التي
تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أو بعدها، وما رواه عن
عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال "
صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما
تصليه بعد الجمعة فإن شئت عجلته، فصليته من أول
النهار، أي النهار شئت، قبل أن تزول الشمس ".

الدروس
(صفحة 43) " ولو نوى المسافر الاقامة عشرا، وجبت
ولايكفي الخمسة، خلافا لابن الجنيد، ويكفي ثلاثون
يوما للمتردد، ويتخير من كان في الاماكن الاربعة،
ولا يشترط المصر، ولا القرية، خلافا للحسن فيما
يلوح من كلامه ".

البيان
(صفحة 102) " وقال ابن أبي عقيل: تجب على من بعد
بغدوة بعد صلاة الصبح، إلى أن يدرك الجمعة، لخبر
زرارة عن الباقر عليه السلام وابن الجنيد على من
يدرك أهله بعدها، قبل خروج اليوم.

(وصفحة 106)
" ويظهر من ابن عقيل أن المصر أو القرية شرط، وعن
علي عليه السلام " لا جمعة على أهل القرى "،
والطريق طلحة بن زيد التبري وحفص بن غياث العامي.

(وصفحة 108)
" الدعاء عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى
آخره، والمشي بالسكينة والوقار، والتنفل بعشرين
ركعة سداس عند انبساط الشمس، وارتفاعها، وقيامها
قبل الزوال، وركعتان عنده، وابن عقيل قدمهما على
الزوال، وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد الزوال
".


الذكرى
صفحة 124 " وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح
عليه السلام " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في
غير سفر، صليت ست ركعات، ارتفاع النهار وستا قبل
نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة،
وستا بعد الجمعة " وروى البزنطي عن أبي الحسن
عليه السلام " ست في صدر النهار، وست قبل الزوال،
وركعتان إذا زالت، وست بعد الجمعة " وعبارة
الاصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية.

وقال
المفيد: لابأس بتأخيرها إلى بعد العصر.

وقال
الشيخ: يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر،
والافضل التقديم.

قال: ولو
زالت الشمس، ولم يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعد
العصر.

وقال ابن
أبي عقيل يصلي إذا تعالت الشمس مابينها وبين
الزوال، أربع عشرة ركعة، وبين الفريضتين شيئا،
كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف
الامام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في ساير
الايام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، وتنفل
بعدها بست ركعات، كما روى عن أمير المؤمنين عليه
السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر.

(وصفحة 234)
" العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة، واختلف في
تقديره على أربعة أقوال: الاول أن يكون أزيد من
فرسخين، وهو المشهور، لقول الصادق عليه السلام "
تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه
شئ "، رواه محمد بن مسلم وحريز الثاني إن قدر
البعد فرسخان، فلا يجب على من بعدهما، وهو قول
الصدوق وابن حمزة، لما مر من خبر زرارة السابق،
ويعارضه خبره هذا، ويجمع بينهما بأن المراد بمن كان
على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما، فإنه قد يفهم
منه ذلك، وإلا لتناقض مع أن الراوي واحد.

الثالث:
قول ابن أبي عقيل إنما تجب على كل من إذا غدا من أهله
بعدما صلى الغداة، أدرك الجمعة لا على من لم يكن
كذلك.

(وصفحة 237)
" المسألة التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن
بعد صعود الامام على المنبر، والامام جالس، لقول
الباقر عليه السلام فيما رواه عبدالله بن ميمون "
كان رسول الله صلى الله


عليه وآله
إذا خرج إلى الجمعة، قعد على المنبر حتى يفرغ
المؤذنون "، وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل
والاكثر.

(وصفحة 238)
" وقال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على
المؤمنين، حضورها مع الامام في المصر الذي هو فيه
وحضورها مع أقرانه في الامصار والقرى النائية عنه.

" فرق
ابن أبي عقيل في العدد بين العيدين والجمعة، فذهب
إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة، واكتفى في الجمعة
بالخمسة، والظاهر أنه رواه، لانه لو قال لو كان إلى
القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق
سبحانه، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على
المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب، وتفارق الجمعة
عند الاصحاب بأنها مع عدم الشرايط، تصلى سنة جماعة،
وهو أفضل، وفرادى وكذلك يصليها من لم يجب عليه من
المسافر والعبد والمرآة ندبا، وإن أقيم في البلد
فرضها مع الامام".

مدارك
الاحكام (مجلد 4 صفحة 35) " إختلف الاصحاب في وقت
الخطبة.

فقال السيد
المرتضى في المصباح إنه بعد الزوال فلا يجوز
تقديمها عليه.

وبه قال
ابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، ونسبه في الذكرى إلى
معظم الاصحاب.

وقال الشيخ
في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت
صلى الفرض.

وقال في
النهاية والمبسوط يجوز إيقاعهما قبل الزوال.

والمعتمد
الاول.

لنا: قوله
تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
إلى ذكر الله " أوجب السعي بعد النداء الذي هو
الاذان، فلا يجب قبله.

(وصفحة 51)
" وقال ابن أبي عقيل يجب على كل من إذا غدا من
منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة.

(وصفحة 83)
" واختلفت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام في
ترتيبها، فروى الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن
سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه
السلام، قال: سألته عن التطوع يوم الجمعة، قال "
إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة


في غير سفر
صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف
النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست
ركعات بعد الجمعة ".

ونحوه روى
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام.

وبهاتين
الروايتين وما في معناهما أخذ السيد المرتضى وابن
أبي عقيل، والجعفي، وجمع من الاصحاب ".

الحدائق
الناضرة (مجلد 10 صفحة 103) " إختلف الاصحاب رضوان
الله عليهم في وقت الخطبة فذهب جملة: منهم المرتضى
وابن أبي عقيل وأبوالصلاح إلى أن وقتها بعد الزوال
فلا يجوز تقديمها عليه واختاره العلامة ونسبه في
الذكرى إلى معظم الاصحاب وإليه مال في المدارك،
وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس
فإذا زالت صلى الفرض.

(وصفحة 152)
" وقال ابن أبي عقيل: ومن كان خارجا من مصر أو قرية
إذا غدا من أهله بعدما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع
الامام فإتيان الجمعة عليه فرض وإن لم يدركها إذا
غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه.

(وصفحة 188)
" فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف
والمصباح والشيخ المفيد في المقنعة وتبعهما جملة
من المتأخرين إلى استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها
على الفريضة بأن يصلي ستا عند انبساط الشمس وستا
عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين بعد الزوال،
وقال المفيد حين تزول تستظهر بهما في تحقق الزوال،
والظاهر من كلام السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد
استحباب ست منها بين الظهرين.

(وصفحة 190)
" وقال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى
مابينها وبين الزوال أربع عشرة ركعة فإذا زالت
الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ثم ينتفل بعدها بست
ركعات ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى الله
عليه وآله.


(وصفحة 192)
" الثالث في وقت ركعتي الزوال هل هو حال الزوال
كما تدل عليه التسمية أم لا بل يكون قبله أو بعده؟
قولان..

وظاهر كلام
ابن أبي عقيل الثاني، وظاهر كلام الشيخ المفيد وابن
البراج الاول أيضا مع احتمال الحمل على الثاني بأن
تكون صلاة الركعتين في موضع الشك في الزوال وعدم
تحققه.




/ 114