فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




كفارات


كشف الرموز
(مجلد 1 صفحة 396) " عن أبي عبدالله عليه السلام وفي
الحمار بدنة، وفتوى المفيد في المقنعة، والشيخ في
كتبه، وأتباعهما، على الاولى.

قام دام
ظله والابدال في الاقسام الثلاثة، على التخيير،
وقيل: على الترتيب، وهو الاظهر.

أما
الترتيب فمذهب المرتضى، والشيخ في المبسوط
والنهاية والمفيد في المقنعة، وابن بابويه في
المقنع، وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وبه روايات ".

مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 238) " مسألة: بدل البدنة في
النعامة صوم شهرين متتابعين على ماهو المشهور،
وقال ابن أبي عقيل فإن كان صيده نعامة فعليه صيام
ثمانية عشر يوما، إذا لم يجد بدنة، ولا إطعام ستين
مسكينا لكل مسكين مد من طعام، والمشهور لكل مسكين
نصف صاع، وأيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر
على المشهور، وقال هو: فإن كان صيده حمار وحش فعليه
صيام على المشهور، وقال هو: فإن كان صيده حمار وحش
فعليه صيام تسعة أيام إذا لم يجد بقرة، ولا إطعام
ثلاثين مسكينا، وأيضا المشهور في بدل الشاة في
الظبي صيام عشرة أيام، وقال ابن أبي عقيل: وإن كان
صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيام إذا لم يجد
شاة، ولا إطعام عشرة مساكين.

وقال
أبوالصلاح كما قلناه في النعامة وحمار الوحش ووافق
ابن أبي عقيل في الظبي فقال يجب صيام ثلاثة أيام".


مختلف
الشيعة (مجلد 2 صفحة 668) " وقال ابن أبي عقيل: من كان
به أذى من رأسه فهو بالخيار، إن شاء صام ثلاثة أيام،
أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، من طعام، أو
نسك شاة.

"
الخامس: المشهور أن من ظلل على نفسه كان عليه دم
يهريقه، واختاره الشيخ في النهاية، وقال ابن أبي
عقيل وكذلك من ظلل على نفسه، وهو محرم فعليه نسك
شاة، أو عدل ذلك صيام أو صدقة ".

الدروس
(صفحة 94) " لو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت،
وسرى الفساد إلى الحج في احتمال، ولو كان بعده قبل
التقصير فجزور إن كان مؤسرا، وبقرة إن كان متوسطا،
وشاة إن كان معسرا وقال الحسن بدنة.

(وصفحة 100)
" وقال ابن بابويه: والحسن إن عجز عن البدنة أطعم
ستين مسكينا، لكل واحد مد فإن عجز صام ثمانية عشر
يوما، لصحيح معاوية بن عمار " الثاني بقر الوحش،
وحماره، وفي كل منهما بقرة أهلية، ثم فض قيمتها على
البر، وأطعم ثلاثين كما سبق، ثم صام بعدد المساكين
ثم صام تسعة أيام " والحلبي على أصله في الصدقة
بالقيمة ثم الفض."

قال الحسن:
في الحمامة على المحرم في الحرم شاة.

(وصفحة 107)
" والظاهر جواز الخف للمرأة، كما قاله الحسن، ولا
يحرم تغطية القدم بما لايسمى لبسا.

" واختلف
في كفارة التظليل، فقال الحسن فدية من صيام، أو
صدقة، أو نسك كالحلق للاذى.


(وصفحة 108)
" واختلف في تغطية الرجل وجهه، فقال في النهاية
والمبسوط: بجوازه، وكذا في الخلاف مدعيا للاجماع،
وهو قول ابن الجنيد لقول النبي صلى الله عليه وآله
" إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها
"، والتفصيل قاطع الشركة، ومنعه الحسن وجعل
كفارته إطعام مسكين في يده.

" وقال
الحسن: من انكسر ظفره فلا يقصه، فإن فعل أطعم مسكينا
في يده.

(وصفحة 110)
" وقال الحسن: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام
واحد، فقد جادل وعليه دم، قال وروي أن المحرمين إذا
تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة، وعلى المخطئ
بدنة.

" لا
كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف
والسعي، قاله الحسن.

(وصفحة 111)
" ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد،
ونقل الحسن أن الناسي فيه لاشئ عليه ".

(وصفحة 133)
" لو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح، أو بينهما
فالاشبه عدم التحلل، إلا بكمال الثلاثة.

وقال علي
بن بابويه وابنه: يتحلل بالرمي إلا من الطيب
والنساء، وقال الحسن به وبالحلق، وجعل الطيب
مكروها للمتمتع حتى يطوف ويسعى، وظاهر حل النساء
بالطواف والسعي، وأن طواف النساء غير واجب، إذ جعله
رواية شاذة.

(وصفحة 135)
" وفي رواية محمد بن إسماعيل " إذا جاز عقبة
المدنيين فلا بأس أن ينام "، واختار ابن الجنيد
مارواه الحسن، وفيها دلالة على قول الشيخ وعلى وجوب
الخروج من مكة لغير المتعبد مطلقا ".


مسالك
الافهام (مجلد 1 صفحة 93) " قوله إذا طاف طواف
النساء حل الخ، هذا الحكم ظاهر في الرجل، لان تحريم
النساء يتعلق به، الظاهر أن الصبي في حكمه وإن لم
يتعلق به تحريم حيث أنه من باب خطاب الشرع المنفي في
حقه، فينحر من عليه بعد البلوغ إلى أن يأتي به،
كتحريم الصلاة بالحدث السابق، فإن الاحرام سبب في
ذلك يمكن تعلقه به كما يتعلق بالمكلف، وأما المرأة
فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام، لكن هل
يكون طواف النساء هو المحلل لها كالرجال؟ قيل نعم،
وهو خيرة الدروس، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل
وابن بابويه ".




/ 114