فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أوقات
الصلاة


المعتبر
(مجلد 2 صفحة 29) " مسألة: والصلاة تجب بأول الوقت
وجوبا موسعا، وهو اختيار الشيخ في التهذيب و
المبسوط والخلاف، وابن أبي عقيل وكثير من الاصحاب.

وقال في
الخلاف: ومن الاصحاب من أوجبها مضيقا، وقال المفيد
رحمه الله في المقنعة: إن أخرها ثم اخترم في الوقت
قبل أن يؤديها في آخر الوقت كان مضيعا لها، وإن بقي
حتى يؤديها في آخر الوقت وفيما بين الاول والآخر
عفي عن ذنبه. وفي هذا فحوى التضييق "... ويمتد وقت
المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء، وقال عطاء
وطاوس: يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، وبه رواية عن
مالك.

وقال الشيخ
في الخلاف والمبسوط: آخره للمختار إلى ذهاب الشفق،
وللمضطر كما قلناه، وبه قال علم الهدى في المصباح،
وابن أبي عقيل، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد...

وقال ابن
أبي عقيل منا: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز ذلك
دخل في وقت الاخير.

تذكرة
الفقهاء (مجلد 1 صفحة 76) " مسألة: وآخر الفضيلة إلى
ذهاب الشفق، وللاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل
قدر العشاء، لان عبدالله ابن عباس قال: الحايض تطهر
قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب والعشاء. ولو لم يكن
الوقت ممتدا لما وجب، لان عذرها قد عم الوقت.

ومن طريق
الخاصة قول الصادق عليه السام " إن الله افترض
أربع صلوات، صلاتان أول


وقتهما من
عند زوال الشمس إلى غروبها، إلا أن هذه قبل هذه،
وثنتان وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا
أن هذه قبل هذه " ولان وقت العشاء ممتد إلى
الانتصاف فتكون المغرب مساوية لها، لانهما صلاتا
جمع يشترك وقتاهما كالظهر والعصر.

وقال الشيخ
والمرتضى وابن أبي عقيل آخره للمختار إلى ذهاب
الشفق، وللمضطر إلى الانتصاف بقدر العشاء".

"..
مسألة: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وتستقر
بإمكان الاداء وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ
وابن أبي عقيل، وبه قال الشافعي ".

مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 66) " مسألة: لكل صلاة وقتان:
أول واخر، قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبوالصلاح
وابن البراج: الاول وقت المختار والآخر وقت
المعذور.

وقال ابن
إدريس وابن الجنيد: الاول وقت الفضيلة والثاني وقت
الاجزاء، وهو الحق.

(وصفحة 67)
" وقال ابن أبي عقيل: أول وقت الظهر زوال الشمس
إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته
بعد الزوال، فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع
أنه حكم أن الوقت لذوي الاعذار، فإن أخر المختار
الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل
عمله، وكان عند آل محمد صلى الله عليه وآله إذا
صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.

(صفحة 68)
" واحتج ابن أبي عقيل بحديث زرارة عن الباقر عليه
السلام، وقد ذكرناه في أول احتجاج المفيد، وبما
رواه محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح عليه
السلام يقول " إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر
وقتها قامة من الزوال " وقد روى علي ابن أبي حمزة
قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " القامة
هي الذراع " وقال له أبوبصير كم القامة؟ فقال: "
ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله
كانت ذراعا".

".. وقال
ابن أبي عقيل إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال
الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر.


(وصفحة 69)
" وقال ابن أبي عقيل: إن أول وقت المغرب سقوط
القرص، وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك
إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك
النجوم، فإن جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد
دخل في الوقت الاخير.

وقال ابن
بابويه: وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر
إلى ربع الليل، وكذا للمفيض من عرفات إلى جمع.

وقال سلار:
يمتد وقت العشاء الاولى إلى أن يبقى لغياب الشفق
الاحمر مقدار أداء ثلاث ركعات.

وقال
أبوالصلاح آخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب،
وآخر وقت المضطر ربع الليل.

" مسألة:
أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار
ثلاث ركعات، فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن
يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها،
واختاره السيد المرتضى، وإبن الجنيد، وأبوالصلاح،
وابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة، وابن إدريس.

وقال
الشيخان: أول وقتها غيبوبة الشفق وهو الحمرة
المغربية، وهو اختيار ابن أبي عقيل وسلار.

لنا: قوله
تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
" وقد قيل الدلوك الغروب والغسق الانتصاف، وقول
الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة " إذا
غربت الشمس دخل وقت الصلاتين ".

(وصفحة 70)
" قال ابن أبي عقيل: أول وقت العشاء الآخرة مغيب
الشفق، والشفق الحمرة لا البياض، فإن جاوز ذلك حتى
دخل ربع الليل فقد دخل الوقت الاخير...

احتج ابن
أبي عقيل بما رواه اسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى
الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس
فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت
المغرب والعشاء الآخرة، إلا أن هذه قبل هذه في
السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب
" كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها
ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب..

" ورواية
ابن مهران غير دالة على مطلوب ابن أبي عقيل، لان
اشتراك الوقتين من حيث الغروب وتخصيص المغرب بربع
الليل لايدل على ثبوت هذا التقدير في العشاء
الآخرة.


" مسألة:
وآخر وقت الصبح طلوع الشمس، وبه قال السيد المرتضى،
وابن الجنيد، والمفيد، وسلار، وابن البراج، وأبو
الصلاح، وابن زهرة، وابن إدريس.

وقال ابن
أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية،
وللمضطر طلوع الشمس.

وهو اختيار
ابن حمزة.

(وصفحة 72)
" وقال ابن أبي عقيل: أول وقت المغرب سقوط القرص
وعلامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق،
وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجور واشتباك
النجوم.

وأما ابن
أبي عقيل فإنه احتج بما رواه إسماعيل بن همام قال:
رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب
حتى ظهرت النجوم، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن
أبي محمود.

والجواب
أنه حكاية حال فلعل الامام عليه السلام فعل ذلك
لعذر، لا أنه وقت موظف.

ويدل عليه
مارواه ذريح في الصحيح قال قلت لابي عبدالله عليه
السلام إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب
حتى تشتبك النجوم، قال " أبرأ إلى الله تعالى ممن
فعل ذلك متعمدا ".

(وصفحة 73)
" قال ابن أبي عقيل: إن أخر الصحيح السليم الذي
لاعلة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته
عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت، فقد ضيع صلاته وبطل
عمله، وكان عندهم إذا صلاها في آخر الوقت قاضيا لا
مؤديا للفرض في وقته وفي هذه المسألة بحثان غامضان:
الاول، أنكر جماعة الواجب الموسع ومعناه الذي يفضل
وقته عنه، وافترقوا على مذاهب فيما ورد من الصلوات
الموقتة وشبهها، فقال بعضهم الوجوب مختص بأول
الوقت، وهو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله،
وآخرون قالوا إنه مختص بآخره فإن قدمه فنفل يجزي عن
الفرض، ولا أعرف به قائلا من علمائنا.

وقال آخرون
الفعل المأتي به في أول الوقت يراعى، فإن بقي
المكلف على صفات التكليف عرف أن المأتي به كان
واجبا، وإن خرج عن صفات المكلفين ظهر عدم وجوبه.

والحق
عندنا أنه واجب في جميع أجزاء الوقت، بمعنى أن
للمكلف الاتيان به في أول الوقت وأوسطه وآخره، إلا
أن الاول أفضل.

وقال ابن
أبي عقيل: من صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها
فعليه الاعادة ساهيا


كان أو
متعمدا، في أي وقت كان، إلا سنن الليل في السفر وفي
هذا الاطلاق إشعار بموافقة كلام السيد المرتضى.

(وصفحة 74)
" وقال ابن أبي عقيل: لا صلاة عند آل الرسول صلى
الله عليه وآله إلا بعد دخول وقتها، فمن صلى صلاة
فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الاعادة، ساهيا
كان أو متعمدا، في أي وقت كان، إلا سنن الليل في
السفر، فإنه جايز أن يصليها أول الليل بعد العشاء
الآخرة. فأما الحاضرة فلا يصليها إلا في وقتها، فإن
صلى قبل وقتها أعاد. فقد وافق الشيخ في المسافر
خاصة.

ومنع ابن
إدريس من التقديم لهذين أيضا، وهو الاقرب.

(وصفحة 74)
". وكلام الشيخ في النهاية يعطي أنه إن دخل الوقت
وهو في الصلاة صحت صلاته، وهو منصوص أبي الصلاح،
والظاهر من كلام ابن البراج.

وقال السيد
المرتضى لاتصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل،
والظاهر من كلام ابن الجنيد، وهو الاقوى.

لنا:
مارواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " من
صلى في غير وقت فلا صلاة له " ولانه فعل العبادة
قبل حضور وقتها فلا تكون مجزية عنه، كما لو وقعت
بأجمعها في غير الوقت.

ولان
النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في
التقديم، ولانه ليس بعذر في الجميع فلا يقع عذرا في
الابعاض، ولان كل جزء من أجزاء الوقت وقت لكل فعل من
الافعال، كما أن جميع الوقت وقت لجميع العبادة، فكل
جزء من أجزاء الوقت بالنسبة إلى فعله وقت له، فإذا
وقع ما يخصه من الفعل قبله كان آتيا بالعبادة قبل
وقتها.

(وصفحة 76)
" قال ابن أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس حتى
تزول الشمس، ولا بعد العصر حتى يغيب القرص، إلا يوم
الجمعة، وقضاء فوايت السنن، فإن القضاء مطلق بعد
طلوع الشمس إلى الزوال، وبعد العصر إلى أن تغيب
الشمس.

وقال ابن
الجنيد: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله
عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس، وعند قيامها
نصف النهار، وعند غروبها، وأباح الصلاة نصف النهار
يوم الجمعة فقط.

وقال


السيد
المرتضى ومما انفردت به الامامية كراهية صلاة
الضحى، وأن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت
زوالها محرم، إلا في يوم الجمعة خاصة ".

منتهى
المطلب (مجلد 1 صفحة 203) " قال السيد المرتضى في
الجمل: قال بعض علمائنا: يمتد وقت المضطر حتى يبقى
للفجر وقت العشاء وقال آخره للمختار ذهاب الشفق،
وللمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع.

وبه قال
السيد المرتضى في المصباح.

وقال في
النهاية: آخر وقتها غيبوبة الشفق، وقد رخص للمسافر
التأخير إلى ربع الليل.وأطلق في الجمل أن آخر الوقت
غيبوبة الشفق.

وكذا ابن
أبي عقيل في كتابه.

وقال سلار:
آخر الوقت غيبوبة الشفق.

(وصفحة 205)
".. والشيخ في الجمل قال: وروي أن أول الوقت غيبوبة
الشفق.

والظاهر من
كلام ابن أبي عقيل أن أول وقتها ما قلناه، وبه قال
أبوالصلاح أيضا وابن إدريس.

وقال الشيخ
في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح: أول وقتها
غيبوبة الشفق وبه قال سلار والسيد مرتضى أيضا وهو
مذهب الجمهور كافة.

" مسألة:
وآخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل، وللاجزاء إلى
نصف الليل، وبه قال السيد المرتضى في المصباح وابن
الجنيد وسلار وابن بابويه وابن إدريس، وبه قال
الشيخ في المبسوط.

وقال في
الجمل والخلاف والمصباح والنهاية: آخره ثلث الليل،
وجعل النصف رواية، وهو اختيار المفيد وابن البراج.

وقال ابن
أبي عقيل: آخره ربع الليل للمختار، فإن تجاوز ذلك
دخل في الوقت الاخير.

(وصفحة 206)
".. وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر
الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس، وبه قال
الشافعي وأحمد.

وقال ابن
أبي عقيل: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز دخل في
الوقت الاخير.

لنا:
مارواه الجمهور عن عبدالله ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه وآله قال " وقت الفجر مالم تطلع الشمس
" وعن أبي هريرة عنه عليه السلام " أول وقت
الفجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشمس
".

وما رواه
أبوهريرة وعبدالله بن عمر وابن العاص عن النبي صلى
الله عليه وآله " إن للصلاة


وقتين أولا
وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين تطلع الفجر، وآخره
حين تطلع الشمس " ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " وقت
الصلاة الغداة مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

(وصفحة 209)
" مسألة: قد بينا فيما مضى جواز التكليف بالواجب
الموسع ووقوعه، وإنما البحث هاهنا في شئ واحد، وهو
أن الوجوب هل ثبت بأول الوقت أم لا؟ فالذي نختاره
أنه يجب الصلاة مثلا بأول الوقت وجوبا موسعا، وهو
اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وجماعة من أصحابنا،
وذهب إليه الشافعي وأحمد.

وقال
المفيد رحمه الله: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل
أن يؤديها كان مضيعا لها، وإن بقي حين يؤديها في آخر
الوقت أو فيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه، وفيه
تعريض بالتضييق.

وقال أيضا:
في بعض المواضع إن أخرها لغير عذر كان عاصيا، ويسقط
عقابه لو فعلها في بقية الوقت.

وقال
أبوحنيفة تجب بآخر الوقت إذا بقي منه ما لا يتسع
لاكثر منها ".

البيان
(صفحة 49) " البحث الاول في تقديرها فوقت الظهر
زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه
بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الازمنة، وتميل
الشمس إلى الجانب الايمن لجاعل الجدي على منكبه
الايمن، فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر، ثم
يشترك الوقت إلى أن يبقى للغروب قدر العصر فيختص به.
ويعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستتار
القرص في الاقوى، ولا يتوقف على ظهور النجوم كما في
ظاهر كلام ابن أبي عقيل، لدلالة الاخبار على نفيه،
وتبديع الصائر إليه.

(وصفحة 50)
" وظاهر المفيد وابن عقيل إن وجوب الصلاة مضيق،
وإنه لو أخره ثم أتى به عفي عنه، لقول النبي صلى
الله عليه وآله " أول الوقت رضوان الله، وآخره
عفو الله " قلنا العفو قد ينسب إلى تارك الاولى،
لقوله تعالى " عفا الله عنك ".

الذكرى
(صفحة 114) " قد قال ابن أبي عقيل: إنه قد تواترت
الاخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ثلاث


صلوات إذا
دخل وقتهن لايصلى بين أيديهن نافلة: الصبح والمغرب
والجمعة، إذا زالت الشمس.

فإن صح هذا
صلح للحجية.

(وصفحة 121)
" عن أبي بصير عنه عليه السلام قال متى يحرم
الطعام على الصايم؟ فقال " إذا كان الفجر
كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ قال إذا
كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن
تطلع الشمس فقال لا، إنما تعدها صلاة الصبيان "
وفي ذلك إيماء إلى الجواز وكراهة التأخير.

وقال ابن
أبي عقيل والشيخ في أحد قوليه طلوع الحمرة للمختار،
وطلوع الشمس للمضطر، عملا بظاهر هذه الاخبار وهي
أدل على الفضيلة.

(وصفحة 123)
" الفصل الثاني: في مواقيت الرواتب، ومسائله ست،
الاولى: وقت صلاة الاولى بين زوال الشمس إلى أن يصير
الفئ على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام،
وتسمى الصبحة.

قال ابن
أبي عقيل: لما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام
قال " للرجل أن يصلي الزوال مابين الزوال الشمس
إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة
واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي
تمام الركعات، وإن مضى زمان قبل أن يصلي ركعة بدأ
بالاولى، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن
يصلي من نوافل الاولى مابين الاولى إلى أن يمضي
أربعة أقدام، فإن مضت أربعة أقدام ولم يصل من
النوافل شيئا فلا يصل النوافل، وإن كان قد صلى ركعة
فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر "
وهذا يدل على تسميته ماقبل الظهر بصلاة الزوال كما
سميت صلاة الاوابين وما بعد الظهر لها ثم قال في هذا
الخبر وللرجل ان يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال
إلى ان يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وان كان قد صلى
من نوافل الاولى شيئا قبل ان يحضر العصر فله ان يتم
نوافل الاولى إلى ان يمضي بعد حضور العصر قدم.

قلت لعله
اراد بحضور الاولى والعصر ماتقدم من الذراع
والذراعين والمثل والمثلين وشبهه ويكون للمتنفل ان
يزاحم الظهر والعصر بما بقي من النوافل مالم يمض
القدر المذكور فيمكن ان يحمل لفظ الشئ على عمومه
فيشتمل الركعة وما دونها وما فوقها فيكون فيه


بعض مخالفة
للتقدير بالركعة ويمكن حمله على الركعة فما فوقها
وتكون مقيدا لها بالقدم والنصف ويجوز ان يريد بحضور
الاولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبر وبحضور
العصر الاقدام الاربع وتكون المزاحمة المذكورة
مشروطة بأن لاتزيد على نصف قدم في الظهر وبعد
القدمين ولا على قدم في العصر بعد الاربع وهذا
تنبيه حسن لم يذكره المصنفون.

(وصفحة 127)
" وحكم الشيخ في النهاية بكراهية صلاة النوافل
أداء وقضاء عند طلوع الشمس والغروب، ولم يعين شيئا.

وقال ابن
أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد
العصر إلى أن تغيب الشمس، إلا قضاء السنة، فإنه
جايز فيهما، وإلا يوم الجمعة.

وقال ابن
الجنيد وابن أبي عقيل: ورد النهي عن رسول الله صلى
الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس
وغروبها وقيامها نصف النهار، إلا يوم الجمعة في
قيامها.

(وصفحة 128)
" وأطلق ابن أبي عقيل بطلان صلاة العامد والساهي
قبل الوقت ".

مدارك
الاحكام (مجلد 3 صفحة 50) " وقال ابن أبي عقيل: أول
وقت المغرب سقوط القرص، وعلامته أن يسود أفق السماء
من المشرق، وذلك إقبال الليل.

(وصفحة 51)
" وعن محمد بن علي قال: صحبت الامام الرضا عليه
السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت
الفحمة من المشرق يعني السواد.

ولعل هذه
الرواية مستند ابن أبي عقيل فيما اعتبره من إقبال
السواد من المشرق، وفي الجميع قصور من حيث السند
" (وصفحة 57) " إن أول وقت العشاء إذا مضى من
الغروب قدر صلاة المغرب، وبه قال السيد المرتضى
رضوان الله عليه وابن الجنيد، وأبوالصلاح، وابن
البراج، وابن زهرة، وابن حمزة، وابن إدريس، وسائر
المتأخرين.

وقال
الشيخان: أول وقتها سقوط


الشفق، وهو
الحمرة المغربية. وهو اختيار ابن أبي عقيل، وسلار.
والمعتمد الاول.

(وصفحة 62)
" واختلف الاصحاب في آخره، فذهب المفيد رحمه الله
في المقنعة، والشيخ في جملة من كتبه، والمرتضى،
وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن إدريس،
إلى أنه طلوع الشمس.

وقال الشيخ
في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت
المضطر إلى طلوع الشمس.

وقال ابن
أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية،
وللمضطر طلوع الشمس.

والمعتمد
الاول.

(وصفحة 100)
" وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قيل التسليم
قيل: أجزأه، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه، وجمع من
الاصحاب، لانه متعبد بظنه، خرج منه ماإذا ما يدرك
شيئا من الوقت بالاجماع فيبقى الباقي، ولما رواه
إسماعيل بن رباح عن أبي عبدالله عليه السلام: قال:
" إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت
فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ".

ولو صلى
قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته
باطلة.

والرواية
واضحة المعنى، لان المراد من الرؤية هنا الظن،
لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي.

وقال السيد
المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل: يعيد الصلاة
كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت.

واختاره في
المختلف، واحتج عليه برواية أبي بصير المتقدمة،
وبأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها ولم يحصل
الامتثال. وهو جيد ".

الحدائق
الناضرة (مجلد 6 صفحة 89) " الثاني ان المشهور بين
المتأخرين من المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما وهو
المنقول عن المرتضى وابن إدريس في الوقتين اللذين
لكل فريضة ان الاول للفضيلة والثاني للاجزاء، وذهب
الشيخان وابن أبي عقيل وأبوالصلاح وابن البراج ومن
متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني ان الوقت الاول
للمختار والثاني للمضطرين وذوي الاعذار.


(وصفحة 111)
" وقال ابن أبي عقيل أول وقت الظهر زوال الشمس إلى
أن ينتهي الظل ذراعا واحد أو قدمين من ظل قامته بعد
الزوال فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع أنه
حكم أن الوقت الآخر لذوي الاعذار فإن أخر المختار
الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل
عمله وكان عند آل محمد عليهم السلام إذا صلاها في
آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.

(وصفحة 123)
" أما مانقل عن ابن أبي عقيل فاحتج له في المختلف
برواية زرارة المتقدمة في ما استدل به للشيخ المفيد
ورواية محمد بن حكيم قال " سمعت العبد الصالح
عليه السلام يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر
وقتها قامة من الزوال " قال وقد روى علي بن أبي
حمزة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام " يقول:
القامة هي الذراع " وقال له أبوبصير: كم القامة؟
" فقال: ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله
عليه وآله كانت ذراعا " وأجاب عنه بما يرجع إلى ما
قدمنا عن صاحب المدارك في الجواب عن كلام الشيخ
المفيد قدس سره.

(وصفحة 155)
".. وقال ابن أبي عقيل إلى أن ينتهي الظل ذراعين
بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت
الآخر، كذا نقل العلامة في المختلف.

(وصفحة 176)
".. وقال ابن أبي عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص
وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق وذلك إقبال
الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم وإن
جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت
الآخر.

(وصفحة 189)
" (المسألة العاشرة) المشهور بين الاصحاب رضوان
الله عليهم ان أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس
قدر ثلاث ركعات وإليه ذهب السيد المرتضى والشيخ في
الاستبصار والجمل وابن بابويه وابن الجنيد
وأبوالصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس ومن
تأخر عنه، ونسبه العلامة في المنتهى إلى ابن أبي
عقيل أيضا مع أنه في المختلف نسب إليه القول الآتي
وقال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق ونسبه في
المختلف


إلى ابن
أبي عقيل وسلار وهو أحد قولي المرتضى على مانقله
بعض الاصحاب أيضا.

(وصفحة 193)
".. وقال ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الآخرة مغيب
الشفق والشفق الحمرة لا البياض فإن جاوز ذلك حتى
دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الاخير وقد روى إلى
نصف الليل.

(وصفحة 201)
" إنما الخلاف في آخره فالمشهور ان آخره طلوع
الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد والشيخ
المفيد وسلار وابن البراج وأبوالصلاح وابن زهرة
وابن إدريس وعليه جمهور المتأخرين، وقال ابن أبي
عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر
طلوع الشمس وهو اختيار ابن حمزة، وللشيخ قولان:
أحدهما كالقول الاول ذهب إليه في الجمل والاقتصاد،
والثاني كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط
والخلاف.

(وصفحة 229)
" (الاول) المشهور بين الاصحاب جواز تقديم صلاة
الليل في أوله للشاب الذي تمنعه رطوبة دماغه من
الانتباه والمسافر الذي يمنعه جد السير ونقل عن
زرارة بن اعين المنع من تقديمها على انتصاف الليل
مطلقا وانه قال " كيف تقضى صلاة قبل وقتها إن
وقتها بعد انتصاف الليل وسيأتي ذلك في رواية محمد
بن مسلم، واختاره ابن إدريس على ما نقله في المختلف
وإليه مال في المختلف أيضا ونقل فيه عن ابن أبي عقيل
أنه وافق الشيخ في المسافر خاصة. والظاهر هو القول
المشهور للاخبار الكثيرة الدالة عليه.

(وصفحة 255)
" ونقل في المختلف عن الشيخ أنه قال الصلاة تجب في
أول الوقت وجوبا موسعا والافضل تقديمها في أول
الوقت، قال ومن أصحابنا من قال تجب بأول الوقت
وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا
من الله تعالى والاول أبين في المذهب.

ثم نقل في
المختلف أيضا عن الشيخ المفيد مانقله عنه أولا في
المنتهى ثم قال وهو يشعر بالتضيق، ثم نقل عن ابن أبي
عقيل أنه قال إن آخر الصحيح السليم الذي لا علة به
من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير
عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان
عندهم إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض
في وقته.

ثم نقل في
المختلف عن الشيخ المفيد أنه احتج بما رواه عبدالله
بن سنان في الصحيح


قال "
سمعت أبا عبدالله عليه السلام " يقول " لكل
صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر
الوقتين وقتا إلا من عذر " ثم قال: والجواب ان
الحديث يدل على أن التقديم من باب الاولى لا أنه
واجب وجوبا مضيقا ". انتهى.

اقول:
ولايخفى انه قد تقدم منا ما هو التحقيق في المقام
وبيان مافيه من ابرام النقض ونقض الابرام، وقد
ذكرنا ان ما نسبوه للشيخ المفيد من القول بالتضيق
ليس في محله وإنما كلامه قدس سره وقع على نهج
الاخبار المستفيضة في المسألة من أن لكل صلاة وقتين
وان الوقت الثاني إنما هو لذوي الاعذار والاضطرار
وان من أخر الصلاة إليه ولم يكن كذلك كان تحت
المشيئة لا يجب على الله تعالى قبول عمله إن شاء
عذبه وإن شاء عفى عنه. وهو ظاهر في حصول العصيان
بالتأخير وإن وقعت الصلاة اداء.

ونحوه كلام
ابن أبي عقيل إلا أنه بالغ في ذلك بنسبته إلى إبطال
العمل وكونه قاضيا للفرض لامؤديا وبالجملة فإن ما
ذكره شيخنا المفيد هو الذي تكاثرت به الاخبار
المتقدمة كما اوضحناه بما لامزيد عليه.

(وصفحة 285)
" أما لو وقع بعضها في الوقت فقد اختلف الاصحاب
فيه، وظاهر عبارة النهاية المتقدمة الصحة، ونقل في
المختلف أنه منصوص أبي الصلاح وظاهر كلام ابن
البراج.

وقال السيد
المرتضى لاتصح صلاته، وفي المختلف انه منصوص ابن
أبي عقيل وظاهر كلام ابن الجنيد، وإليه ذهب
العلامة، وهو المشهور بين المتأخرين.

احتج
العلامة في المختلف على ماذهب إليه من البطلان
برواية أبي بصير المتقدمة الدالة على أن من صلى في
غير وقت فلا صلاة له، ولانه فعل العبادة قبل حضور
وقتها فلا تكون مجزئة عنه كما لو وقعت بأجمعها في
غير الوقت، ولان النسيان غير عذر في الفوات فلا
يكون عذرا في التقديم، ولانه ليس بعذر في الجميع
فلا يكون عذرا في البعض.

(وصفحة 293)
".. ويدل عليه أيضا رواية إسماعيل بن رباح (رياح)
عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا صليت وأنت
ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في
الصلاة فقد أجزأت عنك " ونقل عن السيد المرتضى
وابن أبي عقيل وابن الجنيد البطلان كما لو وقعت
بأسرها قبل الوقت واختاره العلامة في المختلف
والسيد السند في المدارك، وظاهر المحقق في المعتبر
التوقف في المسألة.


(وصفحة 304
و305) " وعن ابن أبي عقيل لا نافلة بعد طلوع الشمس
إلى الزوال ولا بعد العصر حتى يغيب القرص إلا يوم
الجمعة وقضاء فوائت السنن فإن القضاء مطلق بعد طلوع
الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس
وقال ابن الجنيد ورد النهي عن رسول الله صلى الله
عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند
قيامها نصف النهار وعند غروبها وأباح الصلاة نصف
النهار يوم الجمعة فقط.

وقال السيد
المرتضى ومما انفردت به الامامية كراهة صلاة الضحى
وإن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها
محرم إلا في يوم الجمعة خاصة.

وقال في
أجوبة المسائل الناصرية حيث قال الناصر لابأس
بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند
غروبها. قال وهذا عندنا صحيح وعندنا انه يجوز أن
يصلي في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها
سبب متقدم، وانما لايجوز أن يبتدأ فيها بالنوافل.

وصريح كلام
المرتضى رضي الله عنه هو التحريم في المبتدأة وهو
ظاهر كلام ابن ابي عقيل وابن الجنيد ".

جواهر
الكلام (مجلد 7 صفحة 106) " (باستتار) نفس (القرص)
خاصة عن نظر ذلك المكلف فيما يراه من الافق الذي لم
يعلم حيلولة جبل ونحوه بينه وبينه، كما هو المحكي
عن الكاتب والصدوق في العلل وظاهر الفقيه وابن أبي
عقيل والمرتضى والشيخ وسلار والقاضي، ومال إليه
جماعة من متأخري المتأخرين كسيد المدارك
والخراساني والكاشاني والمدقق الشيخ حسن وتلميذه
فيما حكي عنهما والاستاذ الاكبر، للنصوص المستفيضة
غاية الاستفاضة، وفيها الصحيح وغيره، بل ربما ادعي
تواترها المتضمنة تعليق الصلاة والافطار على
غيبوبة الشمس، وإنه بذلك يدخل وقت المغرب، بل في
بعضها التصريح بغيبوبة القرص كصحيح عبدالله بن
سنان عن الصادق عليه السلام " وقت المغرب إذا
غربت الشمس فغاب قرصها " والصحيح الآخر الذي رواه
المشائخ الثلاثة، بل الصدوق منهم بأسانيد متعددة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقت المغرب إذا
غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة
ومضى


صومك، وتكف
عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا وغيرهما.

(وصفحة 109)
" لعله مذهب ابن أبي عقيل أيضا وإن ظن خلافه،
لقوله فيما حكي عنه: أول وقت المغرب سقوط القرص،
وعلامة ذلك أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك
إقبال الليل، وتقوية الظلمة في الجو، واشتباك
النجوم بل لعله مذهب الاسكافي أيضا، لانه قال فيما
حكي عنه، أول وقت المغرب وقوع اليقين بغيبوبة قرصها
عن النظر، لما ستعرفه من أن اعتبار المشهور ذهابها
للدلالة على غيبوبة القرص نفسه عن تمام أفق الارض
المستوية، وإلا فالجميع اتفقوا على دخول وقت
المغرب بغيبوبة الشمس، ولعله يريد بقوله عن النظر
نظر الجميع بحيث يشمل من لم يكن حائلا بينه وبين
الافق ".




/ 114