فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الولاء


السرائر
(مجلد 3 صفحة 24) " وفي أصحابنا من قال: إنه لايرث
النساء من الولاء شيئا، وإنما يرثه الذكور من
الاولاة والعصبة، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في
نهايته وإيجازه.

والاول
مذهبه في استبصاره، فإنه قال: إن البنت ترث من ميراث
المولى، كما يرث الابن، قال وهو الاظهر من مذهب
أصحابنا، وهو مذهبه في مسائل خلافه واستدل على صحته
بأن قال: دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه
السلام " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا
يوهب ".

قال محمد
بن إدريس رحمه الله وهذا الذي يقوى في نفسي، وبه
أفتي، لان هذا الخبر مجمع عليه، متلقى بالقبول عند
الخاصة والعامة، فلا معدل عنه، ولا إجماع منعقد
لاصحابنا على المسألة، فنخصص العموم به.

فأما إذا
كان المنعم بالعتق إمرأة، فإنها ترث ولاء مواليها
ما دامت حية، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من
الرجال، دون أولادها، سواء كان الاولاد ذكورا أو
إناثا، لان إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو
المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره.

إلا ما ذهب
إليه شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال يرث الولاء
أولادها الذكور دون الاناث.

وابن أبي
عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء
كانوا ذكورا أو إناثا، وهو يجري مجرى النسب على حد
واحد، إلا الاخوة والاخوات من الام ومن يتقرب بها،
وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه.

وهذا أقوى،
يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره ".

مختلف
الشيعة (مجلد 2 صفحة 631) " وقال ابن أبي عقيل: ومن
أعتق غلاما له فولاؤه مادام حيا له، فإذا مات مولاه
فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية
بخطأ، فإن مات المعتق وترك وارثا


من أولى
أرحامه فلا ميراث للمولى معه، لقوله تعالى "
وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ".

(وصفحة 632)
" وإن كان المعتق إمرأة فإنها ترث ولاء مواليها
ما دامت حية، فإذا ماتت، ورث ولاء مواليها عصبتها
من الرجال، دون أولادها، سواء كان الاولاد ذكورا أو
إناثا، لان إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو
المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره إلا ما ذهب إليه
شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال يرث الولاء
أولادها الذكور دون الاناث.

وابن أبي
عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء
كانوا ذكورا أو إناثا، وهو يجري مجرى النسب على حد
واحد إلا الاخوة والاخوات من الام، ومن يتقرب بها.

وهو اختيار
شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، وهو أقوى يجب أن
يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره، وما قلناه من تخصيصه
بالاجماع فراجعنا النظر في أقوال أصحابنا
وتصانيفهم، فرأيناها مختلفة غير متفقة فالاولى
التمسك بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص ".

الدروس
(صفحة 217) " واختلف الاصحاب في الوارث بالولاء،
ففي الخلاف لاخلاف بيننا أنه العصبة، دون الاولاد
إذا كان المنعم امرأة، فكأنه لم يعتد بخلاف الحسن
حيث جعل الولاء لاولادها مطلقا ". * *



/ 114