فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ما يمسك
عنه الصائم


كشف الرموز
(مجلد 1 صفحة 279) " قال الشيخ في الاستبصار: ولست
أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو أحدهما
على المرتمس، وقال: لايمتنع أن يكون الفعل محظورا،
ولا يوجب القضاء والكفارة، نظرا إلى الروايات
الواردة بالمنع.

ونعم ما
قال، فإن القضاء والكفارة، حكم شرعي يحتاج إلى دليل
مستأنف، وهو اختيار المتأخر، وعده ابنا بابويه
فيما يفطر الصوم، وما ذكرا الحكم.

والقائل
بالكراهية هو المرتضى وابن أبي عقيل في المتمسك،
وهو في رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه
السلام، قال " يكره للصائم أن يرتمس في الماء ".

تذكرة
الفقهاء (مجلد 1 صفحة 258) " قال ابن أبي عقيل إن
الحايض والنفساء لو طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى
يطلع الفجر عمدا، أوجب القضاء خاصة.

(وصفحة 260)
" مسألة: لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة
حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفارة، لقوله
عليه السلام " من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصوم
من يومه " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك
الغسل متعمدا حتى أصبح قال " يعتق رقبة، أو يصوم
شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا "، وقال ابن
أبي عقيل منا: عليه القضاء خاصة، وهو ظاهر كلام
السيد المرتضى رحمه الله، وبه قال أبوهريرة،
والحسن البصري، وسالم بن عبدالله، والنخعي، وعروة،
وطاووس، وقال الجمهور: لا قضاء ولا كفارة، وصومه
صحيح.

" مسألة:
أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفارة، واختار
السيد المرتضى رحمه


الله
الكراهية، ولا قضاء ولا كفارة فيه، وبه قال مالك،
وأحمد.

وللشيخ قول
في الاستبصار أنه محرم لايوجب قضاء ولا كفارة، وهو
الاقوى لدلالة الاحاديث على المنع، وأصالة البرائة
على سقوط القضاء والكفارة، وقال ابن أبي عقيل: إنه
سايغ مطلقا.

وبه قال
الجمهور إلا من تقدم ".

" مسألة:
أوجب الشيخان القضاء والكفارة، بتعمد الكذب على
الله تعالى، أو على رسوله، أو على الائمة عليهم
السلام.

وخالف فيه
السيد المرتضى رحمه الله، وابن أبي عقيل، والجمهور
كافة، وهو المعتمد لاصالة البرائة".

تحرير
الاحكام (مجلد 1 صفحة 78) " من أجنب ليلا وتعمد
البقاء على الجنابة، من غير ضرورة ولا عذر حتى يطلع
الفجر، أفسد صومه (كز) الاقرب أن حكم الحايض
والنفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر كذلك.

وقال ابن
أبي عقيل: إذا طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع
الفجر عامدتين، وجب عليهما القضاء خاصة.

"
الاحتقان بالمايع حرام، وهل يفسد الصوم؟ للشيخ
قولان: أحدهما الافساد، وهو قول المفيد، والثاني
لايفسد وهو اختيار المرتضى، وابن إدريس، وابن أبي
عقيل.

(وصفحة 79)
" أوجب الشيخان الكفارة والقضاء، بتعمد الكذب
على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام،
ومنع من ذلك السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وهو
الاقوى عندي.

" لو
أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر،
وجب القضاء والكفارة في قول الشيخين، وعن ابن أبي
عقيل القضاء خاصة.

" قد
بينا أن الارتماس حرام، خلافا لابن أبي عقيل، فلا
يفسد الصوم، خلافا للشيخ ".

مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 218) " مسألة: قال الشيخان:
الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم


السلام
متعمدا، مع اعتقاد كونه كذبا،: يفسد الصوم، ويجب به
القضاء والكفارة، وهذا مذهب السيد المرتضى في
الانتصار، وعده علي بن بابويه من المفطرات قال
الشيخ في المبسوط: ومن أصحابنا من قال: إن ذلك
لايفطر، وإنما ينقض فعله (كذا ولعلها ينقض فضله)،
وفي الخلاف عن السيد المرتضى قال: والاكثر من
أصحابنا على ما قلناه وأفتى أبوالصلاح وابن البراج
بمثل ما قاله الشيخان.

وقال السيد
المرتضى في الجمل: الاشبه أنه ينقض الصوم وإن لم
يبطله، واختاره ابن إدريس، ولم يعده سلار، ولا ابن
أبي عقيل مفطرا، وهو الاقوى عندي.

لنا الاصل
صحة الصوم، وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " لايضر الصائم
ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ألطعام والشراب والنساء
والارتماس ".

(وصفحة 220)
" مسألة: المشهور أن تعمد البقاء على الجنابة، من
غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء
والكفارة، ذهب إليه الشيخان، وعلي بن بابويه، وابن
الجنيد، وسلار، وأبوالصلاح، وابن إدريس، وقال
السيد المرتضى في الانتصار: مما انفردت به الامامية
إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان، وتعمد
البقاء إلى الصباح من غير اغتسال، القضاء
والكفارة، ومنهم من يوجب القضاء، دون الكفارة،
وقال في الجمل: وقد روي أنه من أجنب في ليالي شهر
رمضان، وتعمد البقاء على جنابته إلى الصباح، من غير
اغتسال، كان عليه القضاء والكفارة، وروي أن عليه
القضاء دون الكفارة، وقال ابن أبي عقيل يجب به
القضاء خاصة دون الكفارة.

" احتج
ابن أبي عقيل بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح،
قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام، الرجل يجنب في
شهر رمضان، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح ! قال "
يتم صومه ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح
أتم صومه وجاز له " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من
أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة، ثم ينام حتى
يصبح متعمدا قال


" يتم
ذلك اليوم وعليه قضاؤه " ولان الاصل براء‌ة
الذمة من الكفارة، والجواب عن الحديثين: أنا نقول
بموجبهما، فإن من نام عن استيقاظ، مع علمه بالجنابة
متعمدا، حتى يطلع الفجر، يجب عليه القضاء إذا كان
ناويا للغسل وأصالة البراء‌ة معارضة بالاحتياط.

" مسألة:
قال ابن أبي عقيل: المرأة إذا طهرت من حيضها، أو دم
نفاسها، وتركت الغسل حتى تصبح عامدة، يفسد صومها،
ويجب القضاء خاصة، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل حتى
يصبح عامدا، ولم يذكر أصحابنا ذلك.

والاقرب
أنها كالجنب، إذا أخل بالغسل، فإن أوجبنا القضاء
والكفارة عليه، أوجبناهما عليها، وإلا فالقضاء،
لنا أن الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم، لان
كل واحد منها حدث يرتفع بالغسل، فيشترك في الاحكام.

" وقال
ابن أبي عقيل: وإن نظر إلى امرأته فأنزل من غير أن
يقبلها، أو يفضي أنه (إليها) بشئ منه إلى جسدها أو
يقضي (تفضي) إليه لم يكن عليه شئ، قال ابن إدريس فإن
أمنى لنظر، لم يكن عليه شئ، ولا يعود إلى ذلك.

وذهب بعض
أصحابنا إلى أنه إن نظر إلى من يحرم النظر إليه
فأمنى، كان عليه القضاء دون الكفارة، قال: والصحيح
أنه لاقضاء عليه، لانه لا دليل على ذلك..

وقد ألحق
قوم من أصحابنا بما ذكرناه من وجوب القضاء
والكفارة، إلى أن قال: والحقنة ولم يفصل أيضا، ثم
قال: وقال قوم: إن ذلك ينقض الصوم، وإن لم يبطله، وهو
الاشبه وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقن وصوله
إلى الجوف من السعوط، وفي اعتماد القئ وبلوغ الحصى:
أنه يوجب القضاء، من غير كفارة، وقال في المسائل
الناصرية: وأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر.

وللشيخ
أقوال، قال في النهاية: تكره الحقنة بالجامدات،
وتحرم بالمايعات، ولم يوجب بها قضاء ولا كفارة،
وكذا في الاستبصار وأوجب في الجمل والاقتصاد،
القضاء بالمايعات خاصة، وكره الجامدات، وكذا في
المبسوط، وهو قول ابن البراج، وقال في الخلاف:
والحقنة بالمايعات يفطر، ولم يذكر ابن أبي عقيل
الحقنة بالمايعات ولا بالجامدات، من المفطرات.


(وصفحة 221)
" مسألة: قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل
والاقتصاد: السعوط مكروه، وأطلق، وفصل في المبسوط
فقال: إنه مكروه، سواء بلغ الدماغ، أو لم يبلغ، إلا
ماينزل الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء، ولم يعده ابن
أبي عقيل في المفطرات.

(وصفحة 222)
" مسألة: المشهور بين علمائنا إن تعمد القئ يوجب
القضاء خاصة، فإن ذرعه لم يجب به شئ، ذهب إليه
الشيخان، وابن البراج، وأبن الصلاح، وابن أبي
عقيل، ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أنه يوجب
القضاء والكفارة، وعن بعضهم أنه يوجب القضاء، وعن
بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله، وهو الاشبه.

(وصفحة 223)
" مسألة: قال الشيخ: لابأس بالسواك أول النهار
وآخره بالرطب واليابس، وهو قول الصدوق، وابن
بابويه، والشيخ المفيد.

وقال ابن
أبي عقيل لابأس بالسواك للصائم في أول النهار
وآخره، ولا يستاك بالعود الرطب، والاقرب الاول.

لنا الاصل
الاباحة، وعدم المنع تحريما وكراهة، وما رواه
الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبدالله عليه
السلام إستاك الرجل الصائم بالماء والعود الرطب
يجد طعمه فقال " لابأس به " احتج ابن أبي عقيل
بما رواه أبوبصير في الصحيح عن أبي عبدالله عليه
السلام قال " لا يستاك الصائم بعود رطب " وبما
رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال " يستاك الصائم أي النهار شاء، ولا
يستاك بعود رطب " قال الشيخ: هذان الحديثان
محمولان على الكراهة، دون الحظر، لما رواه عبدالله
بن سنان في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام "
أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب "، وهذا يدل
على أن السواك بالرطب مكروه عند الشيخ.

" مسألة:
المشهور أن من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان
وجب عليه كفارتان.

قال ابن
أبي عقيل: ولو أن امرأة استكرهها زوجها فوطئها
فعليها القضاء


وحده، وعلى
الزوج القضاء والكفارة، فإن طاوعت زوجها بشهوة
فعليها القضاء والكفارة جميعا.

وقال الشيخ
في الخلاف: يجب بالجماع الكفارتان، إحداهما على
الرجل، والثانية على المرأة، إذا كانت مطاوعة له،
فإن استكرهها كان عليه كفارتان، ثم قال: وإذا وطئها
نائمة أو أكرهها على الجماع لم تفطر هي، وعليه
كفارتان، وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه
فقد أفطرت، غير أنه لا تلزمها الكفارة، وقال ابن
إدريس: إذا أكرهها لم يكن عليه القضاء، ولا كفارة،
ولم يفصل الاكراه إلى ما فصله الشيخ، وهو المعتمد،
أما سقوط القضاء عنها مع الاكراه فالخلاف فيه مع
ابن أبي عقيل، والدليل عليه أن القضاء إنما يجب
بأمر متجدد، وهو منفي هنا، لان صومها صحيح وأما
وجوب الكفارة عنها على الزوج لو أكرهها فهو
المشهور، والظاهر أن ابن أبي عقيل لم يوجبه، كما هو
مذهب الشافعي، والدليل عليه أن الجماع لو وقع
باختيارهما، أوجب الكفارتين بلا خلاف، وهو فعل
واحد اقتضى هذا الحكم، فإذا أكرهها كان مستندا في
الحقيقة إليه، وأوجب حكمه عليه، ويؤيده مارواه
المفضل بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام " في
رجل أتى امرأته، وهو صائم، وهي صائمة، فقال إن
استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه
كفارة وعليها كفارة "، وأما فرق الشيخ فليس بجيد،
وقد سبق البحث فيه.

واعلم أن
في قول الشيخ نظرا، فإنه أوجب الكفارتين لو كانت
نائمة، وفيه إشكال منشأه أن الاصل براء‌ة الذمة،
والنص ورد على المكرهة، والفرق ظاهر بين المكروه
وبين الواطئ، حالة النوم مع رضاها به لو كانت
مستيقظة.

" مسألة:
قال الشيخ في النهاية: لو شك في دخول الليل، لوجود
عارض في السماء، ولم يعلم بدخول الليل، والاغلب على
ظنه ذلك فأفطر، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان نهارا
كان عليه القضاء، فإن كان قد غلب على ظنه دخول الليل
ثم تبين له أنه كان نهارا لم يكن عليه شئ، وهو
اختيار الصدوق محمد بن بابويه، وعد في المبسوط فيما
يوجب القضاء، الافطار لعارض يعرض في السماء من ظلمه
ثم تبين له أن الليل لم يدخل، قال: وقد روي أنه إذا
أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء،


وقال
المفيد: ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو
غير ذلك فأفطر ثم تبين أنها لم تكن غابت في تلك
الحال وجب عليه القضاء، لانه انتقل عن يقين النهار
إلى ظن الليل فخرج عن الفرض لشك، وذلك تفريط منه في
الفرض وكذا أوجب السيد المرتضى وسلار وأبوالصلاح
القضاء مع الظن وعد ابن أبي عقيل فيما يوجب القضاء
خاصة الافطار قبل غروب الشمس وأطلق.

(وصفحة 233)
" مسألة: قال ابن أبي عقيل: الحبلى إذا رأت الدم في
أيام حيضها أفطرت، وقد روى أنها تصوم وتصلي، لانه
لايكون حيض في حبل ".

(وصفحة 568)
" مسألة: ولابأس للصائم بالسواك، ذهب إليه
علماؤنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه كرهه بالرطب
سواء كان رطبا أو يابسا، أول النهار أو آخره، وبه
قال مالك وأبوحنيفة.

وقال أحمد:
ويكره أيضا اليابس بعد الزوال، وبه قال عمر وعطاء
ومجاهد والاوزاعي والشافعي وإسحق.

(وصفحة 573)
" مسألة: ولو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة
حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفارة، ذهب إليه
الشيخان، وقال ابن أبي عقيل: عليه القضاء خاصة، وبه
قال أبوهريرة: والحسن البصري، وسالم بن عبدالله،
والنخعي، وعروة، وطاووس، وهو الظاهر من كلام السيد
المرتضى، وقال الجمهور لاقضاء عليه ولا كفارة،
وصومه صحيح.

(وصفحة 574)
" مسألة: وفي الارتماس في الماء أقوال، أحدها أنه
يوجب القضاء والكفارة، واختاره الشيخ في بعض كتبه،
والمفيد رحمه الله.

وثانيها
أنه مكروه، وهو اختيار السيد المرتضى، وبه قال مالك
وأحمد.

وثالثها
أنه محرم، ولايفسد الصوم، ولا يوجب قضاء ولا كفارة،
اختاره الشيخ في الاستبصار، وبه أعمل.

ورابعها
أنه سايغ مطلقا، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا،
وبه قال الجمهور إلا من استثناه، لنا: على التحريم
ماتقدم من الاخبار الدالة على النهي، وعلى عدم
إيجاب القضاء والكفارة، الاصل وما تقدم من
الاحاديث".


الدروس
(صفحة 74) " ولا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق، أو
الذباب وشبهه، ويجب التحفظ من الغبار لمزاوله،
ويكره مضغ العلك وتقطير الدواء في الاذن، والسعوط
بما لا يتعدى الحلق، ويستحب للمتمضمض أن يتفل
ثلاثا، وكذا ذايق الطعام وشبهه، ولا بأس بالسواك
أول النهار وآخره، وكره الشيخ والحسن بالرطب
للرواية ".

مدارك
الاحكام (مجلد 6 صفحة 73) " قوله: (ويستحب السواك
للصائم باليابس والرطب) هذا هو المشهور بين
الاصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع،
إلا ابن أبي عقيل: فإنه كرهه بالرطب.

(وصفحة 74)
" إحتج ابن أبي عقيل بما رواه الكليني في الحسن،
عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: سألته
عن الصائم يستاك، قال " لابأس به، وقال: لا يستاك
بسواك رطب ".

وفي الحسن
عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام:
أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال " لايضر
أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لايبقى فيه شئ
".

(وصفحة 76)
" عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن بعض مواليه، قال:
سألته عن احتلال الصائم قال: فقال: " إذا احتلم
نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، وإن
احتلم ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلى ساعة
حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح
فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك
اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا ".

وهذا
الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في
إثبات حكم مخالف للاصل.

ومن هنا
يظهر رجحان ماذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى رضي
الله عنه من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة.

(وصفحة 78)
" قال ابن أبي عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء
شهر رمضان أو صوم كفارة


أو نذر فقد
أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وأطلق ".

الحدائق
الناضرة (مجلد: 13 صفحة 132) " وقال سلار: من نظر إلى
منى حرم عليه فأمنى فعليه القضاء.

ونقل في
المختلف عن ابن أبي عقيل أن من أنزل بالنظر إلى
امرأته من غير أن يقبلها أو يفضي إليها بشئ منه إلى
جسدها أو تفضي إليه لم يكن عليه شئ.

وعن ابن
إدريس أنه قال: وإن أمنى لنظر لم يكن عليه شئ ولا
يعود إلى ذلك وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه من نظر
إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاء
دون الكفارة، قال: والصحيح أنه لا قضاء عليه لانه
لادليل على ذلك.

(وصفحة 133)
" وقال في الاستبصار: ولست أعرف حديثا في إيجاب
القضاء والكفارة أو إيجاب الشيخ في الاستبصار إلى
أنه محرم لايوجب قضاء ولا كفارة، واختاره المحقق في
المعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف والسيد
السند في المدارك، ونقل في المختلف عن علي بن
بابويه أنه عده من المفطرات، وذهب ابن إدريس إلى
أنه ينقص الصوم ولا يبطله ونقله عن السيد المرتضى،
ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل أيضا".

(وصفحة 144)
" ولم يذكر ابن أبي عقيل الحقنة بالمائعات ولا
بالجامدات من المفطرات. وقال أبوالصلاح والحقنة
يجب بها القضاء ولم يفصل. وقال ابن الجنيد يستحب له
الامتناع من الحقنة لانها تصل إلى الجوف.

(وصفحة 156)
" الرابع السواك بالرطب نص عليه الشيخ والحسن بن
أبي عقيل على ما نقله في الدروس، والمشهور بين
الاصحاب الجواز من غير كراهة. ويدل على الاول
مارواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه
السلام قال " لا يستأك الصائم بعود رطب ".




/ 114