فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




جملة من
أحكام الاحرام


السرائر
(مجلد 1 صفحة 526) " قال محمد بن إدريس رحمه الله:
والاظهر الذي يقتضيه الادلة، وأصول مذهبنا أن
الاحرام لاينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذورا
أو غيره، ولا يصح النذر بذلك أيضا، لانه خلاف
المشروع، ولو انعقد بالنذر، كان ضرب المواقيت
لغوا، والذي اخترناه، يذهب إليه السيد المرتضى
رحمه الله، وابن أبي عقيل، من أصحابنا، وشيخنا
أبوجعفر، في مسائل خلافه ".

منتهى
المطلب (مجلد 2 صفحة 669) " وعن أبي بصير قال "
سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لو أن عبدا أنعم
الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك
البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن
يتم "، احتج ابن إدريس بأن الادلة وأصول المذهب
يقتضي أن الاحرام لاينعقد إلا من الميقات، سواء كان
منذروا أو لم يكن، ولا يصح النذر بذلك لانه خلاف
الشرع، ولو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا، ثم
ينقل هذا المنع عن السيد المرتضى، وابن أبي عقيل
والشيخ في الخلاف، والجواب: المنع من كون الادلة
يقتضي عدم الانعقاد قبل الميقات مع النذر، وقوله لو
انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا ملازمة غير
مسلمة، إذ الفايدة غير منحصرة في ذلك، بل ههنا
فوايد أخرى، منها مع تجاوزها من غير إحرام (كذا)،
ومنها وجوب الاحرام منها لا قبلها لغير الناذر ".

الدروس
(صفحة 143) " الخامس: لو أحرم الرق بغير إذن سيده
حلله من غير هدي، وكذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره،
وإن كان عدولا إلى الادنى، كما لو أذن له في الحج
فاعتمر أو في التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل،
لانه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق المخالفة مع
احتمال المنع ".


مجمع
الفائدة والبرهان (مجلد 6 صفحة 228) " قال في
المنتهى: وادعى الشيخ عليه أي على تحريم انشاء
إحرام قبل إكمال الاول الاجماع، وقد خالف الجمهور
في ذلك، ونقل خلاف ابن أبي عقيل في ذلك أيضا، وقد
تقدم دليل المسألة في بيان أفعال أنواع الحج، فإن
الاخبار الصحيحة دلت على وجوب الاحلال بالتقصير
للمتمتع، ثم الشروع في إحرام الحج ".

مدارك
الاحكام (مجلد 7 صفحة 249) " ونقل عن ابن أبي عقيل
أنه قال: غسل الاحرام فرض واجب.

وهو ضعيف،
وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الاغسال المسنونة
".

(وصفحة 268)
" أجمع العلماء كافة على أن الواجب التلبيات
الاربع خاصة وإنما اختلفوا في كيفيتها، فذهب
المصنف رحمه الله إلى أن الواجب: لبيك اللهم لبيك،
لبيك لاشريك لك لبيك.

وقال
المفيد وابنا بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد
وسلار يضيف جلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك
لاشريك لك ".

(وصفحة 340
ـ356) " واختلف كلام الاصحاب في تفسير الفسوق، فقال
الشيخ وابنا بابويه والمصنف وجماعة: إنه الكذب.

وخصه ابن
البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والائمة
عليهم السلام.

وقال
المرتضى وابن الجنيد وجمع من الاصحاب: إنه الكذب
والسباب.

وقال ابن
أبي عقيل " إنه كل لفظ قبيح ".

إختلف
الاصحاب في جواز الادهان بغير الادهان الطيبة
كالشيرج والسمن والزيت إختيارا، فمنعه الشيخ في
النهاية والمبسوط وجمع من الاصحاب، وسوغه المفيد
وسلار وابن أبي عقيل وأبو الصلاح، والمعتمد الاول.

الخامس:
اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه،
فذهب الاكثر إلى الجواز، بل قال في التذكرة " إنه
قول علمائنا أجمع ".

ومنعه ابن
أبي عقيل وجعل كفارته إطعام مسكين في يده ".


(ومجلد 8
صفحة 322 ـ329) " وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي
عبدالله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال "
عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت
قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على
طعام ستين، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين
مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ".

ويستفاد من
هذه الرواية أن قيمة البدنة لو زادت عن اطعام
الستين لم يجب عليه التصدق بالزائد، ولو نقصت لم
يجب عليه الاكمال، لكن ليس فيها دلالة على تعيين
المدين لكل مسكين، بل ربما ظهر منها الاكتفاء
بالمد، لانه المتبادر من الاطعام.

ومن ثم ذهب
ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بذلك، ويدل
عليه صريحا مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن
عمار قال، قال أبوعبدالله عليه السلام " من أصاب
شيئا فداؤه بدنة من الابل، فإن لم يجد ما يشتري به
بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل
مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية
عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ".

والعمل
بهذه الرواية متجه، وتحمل رواية أبي عبيدة
المتضمنة لاطعام المدين على الاستحباب.

وذهب ابن
بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بصوم الثمانية
عشر مع العجز عن الاطعام مطلقا، لقوله عليه السلام
في صحيح معاوية المتقدمة " فإن لم يقدر على ذلك
صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين
ثلاثة أيام " ولما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن
عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير والظاهر أنه ليث
المرادي قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال " عليه بدنة "،
قلت " فإن لم يقدر " قال " يطعم ستين مسكينا
"، قلت " فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه
"؟ قال " فليصم ثمانية عشر يوما " وأجاب
عنهما في المختلف باحتمال أن يكون السؤال وقع عمن
لايقدر على صوم الستين ".

اقتصر ابن
الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة، ولم
يتعرضوا لابدالهما.

والاصح
ثبوت الابدال فيهما كما في الظبي لقوله عليه السلام
في صحيحة أبي عبيدة " إذا أصاب المحرم الصيد ولم
يجد مايكفر من موضعه الذي أصاب فيه


الحدائق
الناضرة (مجلد 15 صفحة 11) " أقول: ومع تسليم صحة
وقوع الاحرام للحج والعمرة بناء على مذهب ابن أبي
عقيل ومن قال بقوله بالتخيير يحتاج إلى دليل فإن
مقتضى قول اولئك إنما هو شريك لك.

وكذا قال
علي بن بابويه في رسالته، وابنه أبوجعفر في مقنعه
وهدايته، وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار.

وقال السيد
المرتضى رضي الله عنه لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك
لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك..

هذا مانقله
في المختلف من الاقوال في المسألة.

وقال
المحقق في الشرائع وصورتها أن يقول: لبيك اللهم
لبيك لبيك لاشريك لك لبيك.

واختار هذا
القول العلامة في المختلف وإليه يميل كلامه في
المنتهى، واختاره جملة من المتأخرين ومتأخريهم:
منهم السيد السند في المدارك، وجده في المسالك،
والفاضل الخراساني في الذخيرة ".

(وصفحة 177
178) " وثانيها أنه لو لم يجد البدنة فقيمتها، فإن
لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما.

وبه قال
أبوالصلاح.وظاهره أنه يتصدق بالقيمة، فإن لم يجد
القيمة فضها على البر، وصام عن كل نصف صاع يوما.

وثالثها
أنه لو لم يجد فاطعام ستين مسكينا.

وبه قال
ابن بابويه وابن أبي عقيل والشيخ المفيد والسيد
المرتضى وسلار.

والذي وقفت
عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة هو مارواه
ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي
عبدالله عليه السلام قال " إذا أصاب المحرم الصيد
ولم يجد مايكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد، قوم
جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل
مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف
صاع يوما ".

(وصفحة 182)
".. وهو قول الصدوق وابن أبي عقيل، كما صرحت به
رواية أبي بصير الصحيحة بنقل الصدوق، وصحيحة
معاوية بن عمار، ورواية العياشي، ورواية كتاب
الفقه الرضوي.


ويؤيده
مارواه ثقة الاسلام في الموثق عن ابن بكير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام " في قول
الله (عزوجل): " أو عدل ذلك صياما " قال " يثمن
قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، فإذا زادت
الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه ".

(وصفحة 190)
" فذهب الاكثر ومنهم: الشيخ في النهاية والمبسوط،
والشيخ المفيد، وابن أبي عقيل، وابن بابويه،
والشهيد في الدروس، والمرتضى، وغيرهم إلى أنها
مرتبة، ونسبه في المبسوط إلى اصحابنا مؤذنا بدعوى
الاجماع عليه، بعد اعترافه بأن ظاهر القرآن يدل على
التخيير.

وظاهر
العلامة في جملة من كتبه القول بأنها مخيرة، وبه
صرح في المنتهى والتذكرة، ونقله في المختلف عن ابن
إدريس ونقل عنه أنه نسبه أيضا إلى الشيخ في الجمل
والخلاف.

ويدل على
الاول الاخبار المتقدمة كصحيحة محمد بن مسلم
وزرارة وصحيحة أبي عبيدة، وصحيحة معاوية بن عمار،
ورواية أبي بصير فإن الجميع قد اشترك في الدلالة
على أن الانتقال إلى المرتبة الثانية مرتب على عدم
القدرة على الاولى، وكذا من الثانية إلى الثالثة
ويدل على الثاني ظاهر الآية وهو قوله (عزوجل): "
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك
صياما " المؤكد بقول الصادق عليه السلام في صحيحة
حريز: وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار
يختار ماشاء، وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد فعليه
كذا " فالاول بالخيار " ورواية عبدالله بن سنان
المتقدم نقلها عن تفسير العياشي.

والمسألة
لاتخلو من شوب الاشكال والاحتياط في العمل
بالترتيب والقول بالتخيير لظاهر الآية فيه قوة
ظاهرة.

الحدائق
الناضرة (مجلد 18 صفحة 51) " وقال ابن أبي عقيل: "
ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق".

وقال ابن
إدريس: " وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن
يأكل منه ولو قليلا " ويتصدق على القانع والمعتر
ولو قليلا للآية وهو قوله تعالى: فكلوا منها
وأطعموا القانع والمعتر ".

(وصفحة 100
و101) " (منها) أن لايكون خصيا فحلا على خلاف فيه.

فذهب
الاكثر إلى عدم إجزائه،


بل ظاهر
العلامة في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع، ونحوه في
المنتهى، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه
يكره، والمعتمد المشهور، للاخبار الصحيحة الدالة
على عدم الاجزاء إلا مع عدم غيره".

" أحتج
لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى " فما
استيسر من الهدي " ولانه أنفع للفقراء، ثم أجاب
عنه بالاخبار الصحيحة التي نقلها وإطلاق جملة من
عبائر الاصحاب يدل على المنع وعدم الاجزاء مطلقا
".

(وصفحة 104)
" يشتريها على أنها مهزولة ثم يذبحها فتظهر
سمينة، فإن المشهور الاجزاء كما قدمنا ذكره.

ونقل عن
ابن أبي عقيل أنها لاتجزي، لانه ذبح ما يعتقد كونه
مهزولا غير جائز.فلا يمكن التقرب به إلى الله، وإذا
انتفت نية القربة انتفى الاجزاء. وأجيب عنه بالمنع
من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الادلة عدم إجزاء
المهزول، لا تحريم ذبح ماظن كونه كذلك.

أقول:
لايخفى أن المتبادر من قوله عليه السلام في
الروايات المتقدمة " إذا اشترى الهدي مهزولا
فوجده سمينا " أن الوجدان إنما هو بعد الذبح الذي
به يتحقق ذلك، وبه يظهر ضعف هذا القول ".

(وصفحة 118
و119) " وقال ابن أبي عقيل " المتمتع إذا لم يجد
هديا فعليه صيام " وأطلق وقال ابن إدريس "
الاظهر والاصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه
لايلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي
الصوم، سواء وجد الثمن أم لم يجده " والاصح القول
المشهور ".

" أقول:
لايخفى أن هذه العبارة غير ظاهرة فيما ادعاه، بل هي
مجملة مطلقة كإجمال عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة،
لاحتمال أن يريد القدرة عليه أو على ثمنه، كما أن
عدم الوجدان المترتب عليه الصوم في الآية محمول على
ذلك بمعونة الآخبار المذكورة ".


الصيد قوم
جزاؤه من النعم دراهم " فإن الجزاء متناول
للجميع.

(وصفحة 422)
" نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع
الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل ان يقصر
فعليه بدنة وعمرته تامة، فاما إذا جامع في عمرته
قبل ان يطوف بها ويسعى فلم أحفظ عن الائمة عليهم
السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك ورددت الامر
إليهم ".

(وصفحة 446)
" أبوعبدالله عليه السلام " الرجل إذا حلف
ثلاثة أيمان في مقام ولاء‌ا وهو محرم، فقد جادل،
وعليه حد الجدال، دم يهريقه ويتصدق به " ومقتضى
الرواية اعتبار كون الايمان الثلاثة ولاء‌ا في
مقام واحد.

ويمكن حمل
الاخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن
أبي عقيل فإنه قال " من حلف ثلاثة أيمان بلا فصل
في مقام واحد فقد جادل وعليه دم، ولو زاد الصادق عن
ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع، ومع
تخلله فلكل ثلاث شاة، ولو اضطر إلى اليمين لاثبات
حق أو نفي باطل فالاظهر أنه لا كفارة ".

(وصفحة 450)
" عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لاتدهن حين
تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن
رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم، وادهن بما شئت من
الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك
حتى تحل ".

وجوز
المفيد، وسلار وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح الادهان
بغير المطيب، تمسكا بمقتضى الاصل، وهو مدفوع
بإطلاع الروايات المتضمنة للمنع.

(وصفحة 455)
" عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال " سألته عن المحرم يصيب الصيد
بجهالة قال " عليه كفارة " قلت فإن أصابه خطأ
قال " وأي شئ الخطأ عندك "؟ قلت " يرمي هذه
النخلة فيصيب نخلة أخرى " قال " نعم هذا الخطأ
وعليه الكفارة ".

وحكى
العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل انه نقل عن بعض
الاصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد،
وهو ضعيف ".




/ 114