فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مندوبات
الوضوء


مختلف
الشيعة (جلد 1 صفحة 21) مسألة: المشهور عند علمائنا
استحباب المضمضة والاستنشاق، وقال ابن أبي عقيل
إنهما ليسا عند آل الرسول عليهم السلام بفرض ولا
سنة.

لنا: أنهما
من العشرة الحنفية، وما رواه الشيخ عن عبدالرحمن بن
كثير، عن أبي عبدالله عليه السلام، وحكى وضوء أمير
المؤمنين علي عليه السلام قال " ثم تمضمض وقال
أللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك ثم
استنشق وقال الدعاء ".

الذكرى
(صفحة 93) " قول الباقر عليه السلام في رواية زرارة
" ليستا من الوضوء " يعني من واجباته وروى
زرارة أيضا عنه عليه السلام " ليس المضمضة
والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ماظهر
" يحمل على نفي سنة خاصة، أي مما سنه النبي صلى
الله عليه وآله حتما، فإن ذلك قد يمسى سنة لثبوته
بالسنة وإن كان واجبا.

ويمكن
تأويل كلام ابن أبي عقيل ليسا بفرض ولا سنة بهذا
أيضا، فيرتفع الخلاف في استحبابهما "."..

مسائل:
الاولى استحبابه يعم الصايم والمحرم، أما الصايم
فلرواية محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام
" يستأك الصايم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود
رطب " وما فيها من الدلالة على فضل السواك، وعلى
كراهيته بالرطب للصايم، كما أفتى به ابن أبي عقيل
والشيخ في الاستبصار ".

روض الجنان
(صفحة 42) " والمضمضة والاستنشاق على المشهور،
وقول ابن أبي عقيل أنهما ليسا بفرض ولا سنة ضعيف،
أومؤول بالسنة المحتمة، فيرادف الفرض، والجمع
بينهما للتأكيد، وكثيرا ما يذكر في كتابه السنة
ويريد بها الفرض ".


الحدائق
النا ضرة (مجلد 2 صفحة 156) " (منها) المضمضة
والاستنشاق على المشهور فتوى والاظهر نصا، ونقل في
المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال " إنهما ليسا عند
آل الرسول عليهم السلام بفرض ولا سنة ".

والاخبار
في ذلك مختلفة على وجه يعسر جمعها.

(وصفحة 161)
" وما نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل هو بعينه
مضمون رواية زرارة المتقدمة لان من شأنه قدس سره في
كتابه بل جملة المتقدمين التعبير بمتون الاخبار،
وحينئذ فيحمل كلامه على ماتحمل عليه الرواية.

(وصفحة 264)
ويظهر من العلامة في المختلف اختيار ذلك أيضا، بل
نسبه فيه إلى المشهور ولم ينقل القول بالمسمى فيه
أصلا، حيث قال المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح
الرأس والرجلين بإصبع واحدة ثم نقله عن الشيخ في
أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبي
الصلاح وابن البراج وابن إدريس، ثم نقل جملة من
عبائر الاصحاب المشتملة على المسح بثلاث أصابع...

المشهور
بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع
واحدة " ثم نقله عن الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي
عقيل وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح وابن البراج
وابن إدريس، ثم نقل جملة من عبائر الاصحاب المشتملة
على المسح بثلاث أصابع. وبذلك أيضا صرح الشهيد في
الدروس.

(وصفحة 298)
ولا يخفى عليك ما فيه من الصراحة في المعنى المشهور.

وجملة من
عبارات الاصحاب كابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبي
الصلاح والشيخ في أكثر كتبه وابن إدريس والمحقق قد
اشتركت في وصف الكعبين بأوصاف متلازمة، من وصفه
بالنتوء في ظهر القدم عند معقد الشراك في بعض. وكونه
في ظهر القدم في أخرى، وكونه معقد الشراك في ثالثة.
والتنوء في وسط القدم في رابعة، وكونهما في ظهر
القدم عند معقد الشراك في خامسة، وأنهما معقدا
الشراك في سادسة، وكونهما قبتي القدم في سابعة.
والعلامة رحمه الله قد ادعى انصباب هذه العبارات
على ماذهب إليه وادعى


اشتباهها
على غير المحصل، وشيخنا البهائي طاب ثراه أوضح هذه
الدعوى بأن هذه العبارات لاتأبى الانطباق على
ماذهب إليه العلامة من المعنى الثالث من معاني
الكعب المتقدمة، لان غاية ما يتوهم منه المنافاة
وصفه بالنتوء في وسط القدم، والعلامة قد فسره في
التذكرة والمنتهى بذلك لكنه يقول ليس هو العظم
الواقع أمام السابق بين المفصل والمشط بل هو العظم
الواقع في ملتقى الساق والقدم، وهو الذي ذكره
المشرحون، وهو كما تقدم نتوء في وسط ظهر القدم أعني
وسطه العرضي ولكن نتوء غير ظاهر لحس البصر لارتكاز
أعلاه في حفرتي الساق... جملة من عبارات الاصحاب
كإبن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبي الصلاح والشيخ
في أكثر كتبه وابن إدريس والمحقق قد اشتركت في وصف
الكعبين بأوصاف متلازمة، من وصفه بالنتوء في ظهر
القدم عند معقد الشراك في بعض. وكونه في ظهر القدم
في أخرى، وكونه معقد الشراك في ثالثة، والنتوء في
وسط القدم في رابعة، وكونهما في ظهر القدم عند معقد
الشراك في خامسة، وأنهما معقدا الشراك في سادسة،
وكونهما قبتي القدم في سابعة.

(وصفحة 345)
(الرابع) المشهور بين الاصحاب تحريم الغسلة
الثالثة، وقد صرح جملة من الاصحاب: منهم الصدوق
والشيخ في الخلاف فيما تقدم من عبارتيهما
بمدعاهما، ونقل عن المبسوط والنهاية أيضا.

ونقل عن
ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بعدم التحريم، لكن
الذي في المختلف عن ابن أبي عقيل التعبير عن ذلك
بنفي الاجر، كما هو مضمون رواية زرارة المتقدمة وقد
عرفت ما في هذا اللفظ.

والشيخ
المفيد رحمه الله في المقنعة أثبت التحريم فيما زاد
على الثلاث وجعل الثالثة كلفة. والاظهر المشهور
".

جواهر
الكلام (مجلد: 2 صفحة 148) ولو خالف و (غسل منكوسا لم
يجز على الاظهر) كما في صريح المبسوط والمعتبر
والمنتهى والقواعد والتحرير والارشاد وجامع
المقاصد وظاهر المقنعة والوسيلة والتنقيح، ونسبه


في المختلف
إلى سلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد، وقال إنه رواه
ابن بابويه في كتابه، وأنه ظاهر أبي الصلاح لكن
ماوصل إلي من عبارة المراسم لا ظهور فيها بذلك
كعبارة المهذب والكافي، وأما الغنية فصريحة في
إرادة التحديد، ولعله لذا لم ينقل عنهم في كشف
اللثام، فلاحظ وتأمل.

(وصفحة 155)
وفي الخلاف بعد أن الاصل براء‌ة الذمة، وإيجاب
التخليل يحتاج إلى دليل، وعليه اجماع الفرقة وظاهر
إطلاق المصنف وغيره وما سمعت من الاخبار عدم الفرق
بين الكثيفة والخفيفة كما نص عليه في المعتبر
والتحرير والمنتهى والارشاد وجامع المقاصد
والروضة، بل نسبه في الدروس إلى الشهرة ظاهرا منها
اختياره، بل ربما نقل عن المبسوط، وقد سمعت إطلاق
كلامه في الخلاف، وقيل إن خفت اللحية وجب تخليلها،
واختاره في القواعد والمختلف واللمعة، كما عن ظاهر
ابني الجنيد وأبي عقيل والسيد في الناصريات،
والمراد بالتخفيف ما تتراء‌ى البشرة من خلاله في
مجلس التخاطب، ويقابله الكثيف كما يظهر من بعضهم،
بل نص عليه في جامع المقاصد والروضة وغيرهما، لكن
لايخفى عليك ما في هذا التفسير من الاجمال، لاختلاف
المجالس وأحوال الشعر وجلوس المخاطب، فلعل إناطته
بالعرف أولى من ذلك وإن كان هو لبيانه.

(وصفحة 163)
بل في التنقيح وكشف اللثام نسبته إلى الاكثر، وحكاه
في المختلف عن الشيخ وابني حمزة وأبي عقيل وسلار،
وقال إنه رواه ابن بابويه في كتابه، خلافا لابن
إدريس في السرائر، فحكم بالكراهة، وعن المرتضى في
أحد قوليه، فحكم باستحباب البداء‌ة من المرفق،
والاصح الاول، لكثير مما تقدم في الوجه، بل هنا
أولى، لظهور كثير من الوضوء‌ات البيانية فيه، ففي
بعضها أنه صلى الله عليه وآله (أفرغه على ذراعيه من
المرفق إلى الكف لايردها إلى المرفق) بل خبر علي بن
يقطين المشهور المشتمل على المعجزة كاد يكون صريحا
في ذلك، بل هو صريح، بل قد سمعت مافي خبر ابن عروة
التميمي من التصريح بذلك.


(وصفحة 170)
وفي المدارك أنه المشهور بين الاصحاب وفي المختلف
ان المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس
والرجلين بإصبع واحدة، واختاره الشيخ في أكثر كتبه
وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبوالصلاح وابن
البراج وابن إدريس، انتهى.

(وصفحة 195)
(والافضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الاشبه)
بأصول المذهب وقواعده، ووفاقا للسرائر والمعتبر
والنافع والمنتهى والمختلف والتحرير والارشاد
والقواعد والالفية وجامع المقاصد والروضة وغيرها
على اختلاف فيها لايقدح في أصل جواز النكس، وهو
قضية إطلاق الهداية والجمل والعقد والاشارة
والمراسم وغيرها، والمنقول عن الاصباح والمبسوط
وابن أبي عقيل والشهيد في البيان والمقداد في
التنقيح وغيرهم، ولعله لذا قال في الحدائق إنه
المشهور، وقيل لايجوز النكس، كما هو خيرة الصدوق في
الفقيه والمرتضى في الانتصار والشيخين في المقنعة
والخلاف وظاهر التهذيب بل صريحه، وهو المنقول عن
ظاهر النهاية وصريح الوسيلة، واختاره الشهيد في
ظاهر الدروس، ونسبه فيها إلى الشهرة بين الاصحاب.

(وصفحة 215)
(وهما قبتا القدمين) كما في النافع والروضة
والتنقيح ناسبا له في الاخير إلى أصحابنا وقبتا
القدمين أمام الساقين مابين المفصل والمشط، فالكعب
في كل قدم واحد، وهو ماعلا منه في وسطه على الوصف
المتقدم، كما في المقنعة، بل في التهذيب الاجماع
ممن قال بوجوب المسح عليه، وهما معقد الشراك، كما
في الاشارة والمراسم وعن الكافي، والعظمان اللذان
في ظهر القدمين عند معقد الشراك، كما في السرائر،
والنابتان في وسط القدم عند معقد الشراك كما في
الغنية، وحكى عليه الاجماع المتقدم عن الشيخ،
والعظمان النابتان في وسط القدم كما في الخلاف
والجمل والعقود وعن المبسوط، حاكيا في الاول
الاجماع المتقدم، والعظمان النابتان في ظهر القدم
عند معقد الشراك كما في الانتصار وعن مجمع البيان،
ومكان الظهر وسط كما في المهذب، حاكيا في الاول
عليه الاجماع المتقدم وفي الثاني نسبته إلى


الامامية،
وهما ظهر القدم كما عن ابن أبي عقيل، وفي ظهر القدم
دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام العرقوب كما عن
ابن الجنيد، والعظمان النابتان في وسط القدم وهما
معقد الشراك كما في المعتبر والمنتهى، ناسبا له في
الاول إلى فقهاء أهل البيت عليهم السلام، وفي
الثاني إلى علمائنا، ومعقد الشراك وقبتا القدم،
وعليه إجماعنا كما في الذكرى، والعظمان اللذان في
ظهر القدم كما عن النهاية الاثيرية، ناسبا له إلى
الشيعة، ونحوه في ذلك مانقل عن صاحب لباب التأويل،
وافقنا عليه محمد بن الحسن الشيباني من العامة،
وخالف الباقون، فذهبوا إلى أنهما العظمان النابتان
يمين الساقين وشمالهما، كما نقلذلك عنهم في
المقنعة والتهذيب والخلاف والانتصار والمعتبر
والمنتهى وغيرها.

(وصفحة 221)
وقد يعبر عنه بالمفصل لمجاورته له، أو من قبيل
تسمية الحال باسم المحل، وهو الذي في أرجل الغنم
والبقرة، وبحث عنه علماء التشريح، وبه قال الاصمعي
ومحمد بن الحسن الشيباني كما نقله عنهما العامة في
كتبهم، وهو الكعب على التحقيق الذي أراده العلامة
رحمه الله، وعبارة ابن الجنيد والسيد المرتضى
والشيخ وأبي الصلاح وابن أبي عقيل وابن إدريس
والمحقق لاتأتي الانطباق عليه، والعلامة لاينكر أن
الكعب نات في وسط القدم، كيف وقد فسره بذلك في
المنتهى والتذكرة وغيرهما، ولكنه يقول هو ليس
العظم الواقع أمام الساق بين المفصل والمشط، بل هو
العظم الواقع في ملتقى الساق والقدم.

(وصفحة 227)
ظاهر الروضة الوجوب، وهو المحكي عن ابني الجنيد
وأبي عقيل وعلي بن بابويه، وفي كشف اللثام أنه
يقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على
اليسار، قلت: ونحوه الشيخ في الخلاف، قال (الترتيب
واجب في الوضوء في الاعضاء كلها، ويجب تقديم اليمين
على اليسار إلى أن قال دليلنا الاجماع من الفرقة).

(وصفحة 276)
قال في المقنعة " وتثليثه تكلف، ومن زاد على ثلاث
أبدع وكان مأزورا " وإبن الجنيد


"
الثالثة زيادة غير محتاج إليها " مع عدم صراحة
الثاني بعدم الحرمة، كالمنقول عن إبن أبي عقيل أنه
إن تعدى المرتين لايؤجر عليه، ويدل عليه مضافا إلى
مادل على حرمة إدخال ماليس من الدين في الدين خصوص
مرسلة إبن أبي عمير عن الصادق عليه السلام "
والثالثة بدعة " منضما إلى قوله عليه السلام في
خبر عبدالرحيم القصير " قال رسول الله صلى الله
عليه وآله " كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
".

(وصفحة 335)
(و) من سننه (المضمضة والاستنشاق) لا واجبان فيه كما
عن إسحاق وأحمد، للاصل والوضوء‌ات البيانية،
وللاجماع المحصل والمنقول، والسنة التي كادت تكون
متواترة، بل هي كذلك بالنسبة إليه، نعم هما مسنونان
بلا خلاف أجده فيه بين أصحابنا المتقدمين منهم
والمتأخرين عدا ما نقل عن ابن أبي عقيل من أنهما
ليسا عند آل الرسول صلى الله عليه وآله بفرض ولا
سنة، وهو ضعيف جدا، للاجماع المحكي صريحا وظاهرا
الذي يشهد له التتبع لكلمات الاصحاب، وللاخبار
المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة، منها مارواه ابن
سنان عن الصادق عليه السلام " المضمضة
والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله
كمضمرة سماعة هما من السنة ".




/ 114