المكاتبة
مختلف
الشيعة (مجلد 2 صفحة 645) " مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا قال للعبد أنت مدبرا أو مكاتب لاينعقد
به كتابة ولا تدبير، وإن نوى ذلك، بل لابد أن يقول
في التدبير: فإذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت وفي
الكتابة إذا أديت إلي مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك
لم يكن شيئا.وقال ابن
الجنيد والاختيار أن يقول السيد لعبده: إذا أديت ما
كاتبتك عليه، فأنت حر وذكر ذلك في كتاب المكاتبة.ولو ترك
ذلك لعتق عليه إذا تأدى ما كاتبه عليه على نجومه،
لان المفهوم عند الناس أن الكتابة عقد السيد لعبده
العتق متى أدى ما وافقه عليه.وقول ابن
الجنيد جيد، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضا فإنه
قال في الكتابة: هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته قد
كاتبتك على كذا وكذا دينار إلى وقت كذا وكذا،
ونجوما في كل نجم كذا وكذا ".