فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الاستحاضة


المعتبر
(مجلد 1 صفحة 111) " مسألة: و " الاستحاضة القليلة
" إنما قال القليلة، وإن كان الصنفان الآخران
يوجبان الوضوء أيضا، لانه أراد ما يوجب الوضوء
منفردا، ومذهب علمائنا أجمع وجوب إيجاب الوضوء
بها، عدا ابن عقيل فإنه قال مالم يظهر على القطنة
فلا غسل عليها ولا وضوء، وقال مالك ليس على
المستحاضة وضوء.لنا، مارواه الجمهور عن النبي صلى
الله عليه وآله " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة "
وما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال " المستحاضة إذا جازت أيامها، فإن كان
الدم لايثقب الكرسف توضأت وصلت لكل صلاة بوضوء ".

وصفحة 242
" مسألة: يعتبر دم المستحاضة فإن لطخ باطن القطنة
ولم يظهر عليها لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة.أما
إبدالها فلانها نجاسة يمكن الاحتراز منها فيجب،
وأما الوضوء لكل صلاة فهو مذهب الخمسة.

وقال ابن
أبي عقيل لايجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل، ومثله
مذهب مالك.

وقال
أبوحنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة.لنا، مارواه أبوداود
والترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وفي
المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل
وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة ".

وصفحة 244
" وقال الشيخ رحمه الله في النهاية: وإن رأت الدم
وقد رشح على القطنة إلا أنه لم يسل، وجب عليها الغسل
لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مما عداها، وتغيير
القطنة والخرقة. وبمعناه قال في المبسوط والخلاف.
وكذا قال علم الهدى رحمه الله في المصباح وابنا
بابويه.

وقال ابن
الجنيد في المختصر: إن ثقب دمها تغتسل ثلاثة


أغسال،
والتي لايثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة
مرة واحدة.

وقال ابن
أبي عقيل: إن لم يظهر على الكرسف فلا وضوء عليها ولا
غسل، وإن ظهر فعليها لكل صلاتين غسل، تجمع بين
الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل،
وتفرد الفجر بغسل ".

تذكرة
الفقهاء (مجلد 1 صفحة 11) " الخامس: دم الاستحاضة إن
كان قليلا يجب به الوضوء خاصة، ذهب إليه علماؤنا
إلا ابن أبي عقيل لقول النبي صلى الله عليه وآله "
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " وقول الصادق عليه
السلام " وإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت وصلت
كل صلاة بوضوء " وقال ابن أبي عقيل مالم يظهر على
القطنة فلا غسل ولا وضوء ".

" مسألة:
دم الاستحاضة إن كان قليلا وهو أن يظهر على القطنة
كرؤوس الابر ولا يغمسها، وجب عليها تغيير القطنة
والوضوء لكل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا لقول
النبي صلى الله عليه وآله في المستحاضة " تدع
الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ
عند كل صلاة " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
السلام عن المستحاضة " وإن كان الدم لايثقب
الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء "
وأما القطنة فلانها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب،
قال: الشيخ وتغيير الخرقة، وفيه نظر، إذ لاموجب له
لعدم وصول الدم إليها. وقال ابن أبي عقيل منا: لايجب
في هذه الحالة وضوء ولا غسل، وبه قال مالك.

وقال أبو
حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة لان النبي صلى الله عليه
وآله قال " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة"
وروايتنا أرجح لانها مفسرة لا إجمال فيها.

(وصفحة 29)
" مسألة: وإن كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل وجب
عليها الغسل لصلاة الغداة خاصة، والوضوء لكل صلاة
وتغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة، ذهب إليه أكثر
علمائنا لقول الصادق عليه السلام " فإن لم يجز
الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة
" قال ابن أبي عقيل منا: عليها ثلاثة أغسال لقول
الصادق عليه السلام " المستحاضة إذا جازت أيامها
ورأت الدم ثقب الكرسف

[ 67]


إغتسلت
للظهر والعصر تؤخر هذه، وللمغرب والعشاء غسلا،
وتغتسل للفجر، وتحتشي وستثفر ولا تنحني وتضم
فخذيها في المسجد " وهو محمول على السيلان ".

تحرير
الاحكام (مجلد 1 صفحة 7) " الاستحاضة القليلة الدم
ناقضة، خلافا لابن أبي عقيل ".

(وصفحة 16)
" يجب على المستحاضة الاستبراء بأن تدخل قطنة فإن
لطخها الدم ولم يغمسها، وجب عليها إبدالها عند كل
صلاة والوضوء المتعدد، وخلاف ابن أبي عقيل لا
اعتداد به " مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة40) "
مسألة: المشهور أن المستحاضة إن لم يغمس دمها
القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة وإن غمس ولم يسل
وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، وإن سال وجب عليها مع
ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل
للمغرب والعشاء تجمع بينهما.اختاره الشيخ، وابن
بابويه، والمفيد، وسلار، وأبو الصلاح، وابن
البراج، وابن إدريس.

وأما السيد
المرتضى فإنه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع
الغمس، والثلاثة مع السيلان، والوضوء المتعدد مع
القلة، ولم يوجب الوضوء مع الغسل لان الغسل عنده
كاف عن الوضوء.

وقال ابن
أبي عقيل يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف
لكل صلاتين، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين
المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الصبح بغسل.وأما إن لم
يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء.

وقال ابن
الجنيد: المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل
صلاتين آخر وقت الاولى وأول وقت الثانية منهما
وتصليهما، وتفعل للفجر مفردا كذلك، والتي لايثقب
دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة مالم
يثقب.والحق الاول.

لنا:
مارواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبدالله عليه
السلام وقد سأله عن الحامل، إلى أن قال " وإن لم
ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الايام


التي كانت
ترى الدم فيها بيوم أو يومين، فلتغتسل ولتحتش
ولتستثفر، وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان
الدم فيما بينهما وبين المغرب لايسيل من خلف الكرسف
فلتتوضأ لولتصل عند وقت كل صلاة مالم تطرح الكرسف
عنها، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها
الغسل. قال وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم
فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال وإن كان الدم إذا
أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا ولا يرقأ
فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات
وتحتشي وتصلي، وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر
وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة. قال وكذلك تفعل
المستحاضة ".

" احتج
ابن أبي عقيل بما رواه ابن سنان في الصحيح عن أبي
عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند
صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند
المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر
" وترك ذكر الوضوء يدل على عدم وجوبه.

والجواب:
أنه معلوم من الاخبار المتقدمة والقرآن، ولهذا
أهمله عليه السلام ولم يذكره للعلم به ".

منتهى
المطلب (مجلد 1 صفحة 34) " مسألة: المشهور عند
الاصحاب أن الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء،
خلافا لابن أبي عقيل منا، وهو قول أكثر الجمهور،
وقال ابن أبي عقيل منا، ليس عليها وضوء، وقال داود
ليس على المستحاضة مطلقا وضوء، وهو قول ربيعة ومالك
".

(وصفحة 120)
" مسألة: ويجب على المستحاضة أن تعتبر الدم في
قلته وكثرته وتوسطه، لتغير أحكامها في أحواله
الثلاثة، وذلك بأن تدخل قطنة في فرجها فإن لطخ الدم
باطنها ولم يظهر عليها لزمها إبدالها عند كل صلاة
والوضوء لكل صلاة، ولا خلاف عندنا في وجوب الابدال،
وأما الوضوء فهو قول أكثر الاصحاب، خلافا لابن أبي
عقيل ومالك.

قال
أبوحنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة، وقد تقدم البحث في
ذلك. ولو غمس الدم القطنة ولم يسل لزمها مع الوضوء
والابدال تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة،
والوضوء لكل صلاة.

وقال ابن
أبي عقيل يجب عليها ثلاثة أغسال.


لنا:
مارواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام
قال " فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل لكل يوم
مرة، والوضوء لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة ".

الدروس
(صفحة 7) " درس: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض،
كما أن السواد في أيام الطهر استحاضة، وإن كان
الاغلب العكس.ويجب اعتبار دمها، فما لايثقب الكرسف
يجب إبداله والوضوء لكل صلاة.

وجعله
الحسن غير ناقض، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير
الخرقة والغسل للغداة، وإن سال فمع ذلك غسلان تجمع
في أحدهما بين الظهرين وفي الآخرين العشائين،
والحسن أوجب الاغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر
الوضوء ".

البيان
(صفحة 21) " وقال ابن أبي عقيل إن ظهر الدم على
الكرسف وجبت الاغسال الثلاثة، وإلا فلا شئ ".

الذكرى
(صفحة 30) " ويجب اعتبار الدم فإن لطخ باطن الكرسف
ولم يثقبه ولا ظهر عليه فعليها إبدالها أو غسلها
لوجوب إزالة النجاسة والوضوء لكل صلاة، وإن ثقبه
ولم يسل فعليها مع ذلك تغيير الخرقة أو غسلها وغسل
للصبح، وإن سال فمع ذلك غسلان للظهرين والعشائين مع
الجمع بينهما بتأخير الاولى حتى يدخل وقت الثانية
وابن أبي عقيل جعل القسم الاول غير ناقض للطهارة
وسوى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا ولم
يذكر الوضوء.".. وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه
السلام " المستحاضة تغتسل ثلاثا " ولم يذكر
الوضوء ولا التفصيل، وهذا حجة ابن أبي عقيل ".

روض الجنان
(صفحة 22) " ويجب الوضوء مما يغلب على العقل من
الجنون والاغماء والسكر، واستدل على ذلك بقول
الباقر والصادق عليهما السلام حين عددا موجبات
الوضوء، " والنوم حتى يذهب العقل " فيعلم حكم
مزيل العقل، وبقول الصادق عليه السلام " إذا خفي


عليه
الصلوت وجب الوضوء " وفي الاستدلال بهما بحث ومن
الاستحاضة القليلة، خلافا لابن أبي عقيل فإنه لم
يوجبه بها ".

(وصفحة 83)
" ثم دم الاستحاضة ينقسم بحسب كثرته وتوسطه وقلته
إلى ثلاثة أقسام لانه إما أن يكون بحيث إذا وضعت
الكرسف يظهر عليه من داخل الفرج ولا يثقبه إلى
خارجه، أو يثقبه ولا يسيل عنه، أو يسيل فهذه ثلاثة
أقسام تختلف الاحكام فيها، فيجب على المستحاضة وضع
القطنة واعتبار حالها، فإن كان الدم لا يغمس القطنة
أي لا يثقبها إلى خارج وإن دخل في باطنها كثيرا وجب
عليها ثلاثة أشياء: الوضوء لكل صلاة لانه في هذه
الحالة حدث أصغر، وتغيير القطنة لما سيأتي من عدم
العفو عن هذا الدم في الصلاة قليله وكثيره،
وللاجماع كما نقله المصنف في المنتهى، وهذا بخلاف
المسلوس والمبطون والمجروح لعدم وجوب ذلك عليهم
وإن كان أحوط تقليلا للنجاسة، والفرق ورود النص على
المستحاضة دونهم كما ذكره المصنف.

ويمكن
الفرق بالاجماع المذكور عليها دونهم، وغسل ماظهر
من الفرج وهو مايبدو منه عند الجلوس على القدمين إن
أصابه الدم، وهذا هو المشهور في هذا القسم ومستنده
أخبار كثيرة دلت على الوضوء دون الغسل.

وفيه قولان
آخران: أحدهما قول ابن أبي عقيل وهو أنها لا يجب
عليها وضوء في هذه الحالة، ولا غسل، إستنادا إلى
ظاهر رواية عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام
حيث لم يذكر فيها الوضوء، لكن ذكره في غيره من
الاخبار كاف في الدلالة، ويجب حمل المطلق على
المقيد.

" وإن
غمسها ظاهرا وباطنا وجب عليها مع ذلك المذكور في
القسم الاول شيئان آخران، أحدهما: تغيير الخرقة أو
غسلها إن كانت وأصابها الدم، وإلا فلا.

والثاني
الغسل لصلاة الغداة، فيجب عليها خمسه أشياء على
المشهور، وابن أبي عقيل على أصله المتقدم من عدم
إيجاب الوضوء وإن أوجب الغسل وأوجب هو وابن الجنيد
هنا الاغسال الثلاثة.

(وصفحة 84)
" وإن سال الدم عن الكرسف وجب عليها مع ذلك
المذكور في الحالتين وهو خمسة


أشياء
شيئان آخران: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما بأن
تؤخر الاولى إلى آخر وقت فضيلتها وتقدم الثانية في
أول وقتها كذلك على الافضل، وغسل للمغرب والعشاء
تجمع بينهما في آخر وقت الاولى وأول وقت الثانية
كذلك، وهذه الحالة لا خلاف في وجوب الاغسال الثلاثة
فيها، وإنما الخلاف في الوضوء، فذهب ابن أبي عقيل
إلى عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف، وكذلك السيد
المرتضى بناء على أصله من عدم إيجاب الوضوء مع غسل
من الاغسال ".

مجمع
الفائدة والبرهان (مجلد 1 صفحة 155) " وينبغي أيضا
وجوب الاغسال الثلاثة في القسمين الاخيرين كما هو
مذهب المصنف في المنتهى، والمحقق في المعتبر وابن
أبي عقيل، وابن الجنيد على ما نقل عنهم، والدليل
عليه صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) عن أبي عبدالله
عليه السلام " فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب
الكرسف إغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه،
وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه.وتغتسل
للصبح..الحديث " وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام، سألته عن الطامث..إلى قوله " فجذا نفذ
إغتسلت وصلت ".

(وصفحة 159)
" إعلم أن الذي فهمته مما تقدم احتمال اعتبار
الدم حال الصلاة، ومطلقا أحوط، والجمع بين
الصلاتين وعدم الوضوء مع الغسل كما يقول السيد وابن
أبي عقيل، ويمكن كون الجمع للرخصة فيجوز التفريق مع
تعدد الغسل كما قاله الاصحاب وإن كان غير مفهوم من
هذه الاخبار، لدعوى الاجماع في المنتهى على جواز
التفريق، ولصحيح يونس بن يعقوب " الغسل في وقت كل
صلاة " في المستحاضة فيحمل على عدم الجمع، للجمع
بين الاخبار ".

مدارك
الاحكام مجلد: 2 صفحة 30 " وأما الوضوء لكل صلاة:
فقال في المعتبر " إنه مذهب الخمسة وأتباعهم".
وقال ابن أبي عقيل " لا يجب في هذه الحالة وضوء
ولا غسل ".

والمعتمد
الاول لنا: ما رواه


الشيخ في
الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في
المستحاضة، قال " تصلي كل صلاة بوضوء مالم ينفذ
الدم ". وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال " وإن كان الدم لايثقب
الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء
".

واحتج ابن
أبي عقيل على ما نقل عنه بصحيحة ابن سنان، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند
صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند
المغرب. وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح،
وتصلي الفجر ". قال: وترك الوضوء يدل على عدم
وجوبه.

والجواب:
إن هذه الرواية إنما تدل على سقوط الوضوء مع
الاغتسال، وهو غير محل النزاع ".

مدارك
الاحكام مجلد: 2 صفحة 31 " الثانية: أن يثقب الدم
الكرسف ولا يسيل.

وذكر
المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل
لصلاة الغداة.

أما تغيير
الخرقة فالكلام فيه كما سبق. وأما الغسل لصلاة
الغداة، والوضوء للصلوات الاربع، فقال في المعتبر
" إنه مذهب شيخنا المفيد رضي الله عنه ففي
المقنعة والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف،
والمرتضى، وابني بابويه ".

ونقل عن
ابن الجنيد: وابن أبي عقيل: أنهما سويا بين هذا
القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال ".

الحدائق
الناضرة مجلد: 3 صفحة 277 " فههنا أقسام ثلاثة:
(الاول) مالم يثقب الكرسف، والمشهور بين الاصحاب
(رضوان الله عليهم) أنه يجب عليها عند كل صلاة تغيير
القطنة والوضوء، وعن ابن أبي عقيل انه لا غسل عليها
ولا وضوء، وعن ابن الجنيد أن عليها في اليوم
والليلة غسلا واحدا، قال ابن أبي عقيل على ما نقله
في المختلف " يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على
الكرسف لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل
وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل، وأما
ان لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء
".


وصفحة 278
أما الصغرى فابن أبي عقيل نفى عنها الغسل والوضوء
وابن الجنيد أوجب عليها غسلا واحدا في اليوم
والليلة "...

وعن ابن
أبي عقيل انه احتج بصحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله
عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة
الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب
فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي
الفجر..".

وصفحة 280
(القسم الثاني) أن يثقبه ولا يسيل عنه، والمشهور انه
يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة
الغداة، أما تغيير الخرقة فلما تقدم في تغيير
القطنة وقد عرفت مافيه، وأما الغسل لصلاة الغداة
فهو المشهور. وقد تقدم عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد
أنهما ساويا بين هذا القسم والقسم الثالث في وجوب
الاغسال الثلاثة، وبه جزم في المعتبر ".

جواهر
الكلام مجلد: 3 صفحة 310 وأما أحكامها فنقول إن لدم
الاستحاضة مراتب ثلاثة على المشهور بين الاصحاب
نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، والمستفاد من
ملاحظة مجموع الاخبار كما ستسمعها في مطاوي المحبث
صغرى ووسطى وكبرى، فما عن ابن أبي عقيل من إنكار
القسم الاول فلم يوجب له وضوء‌ا ولا غسلا ضعيف
نادر، بل في جامع المقاصد ان إجماع الاصحاب بعده
على خلافه، كضعف ما ينقل عنه أيضا وعن ابن الجنيد
وعن الفاضلين في المعتبر والمنتهى من إدخال
الثانية في الثالثة، فأوجبوا تعدد الاغسال فيه كما
سيظهر لك ذلك كله إن شاء الله، نعم في كثير من
الاخبار قصور عن إفادتها تماما، لكنه صريح المنقول
عن الفقه الرضوي ويقرب منه خبر عبد الرحمان بن أبي
عبدالله المنقول عن حج التهذيب ".

وصفحة 315
" أما تجديد الوضوء لكل صلاة أو فريضة فهو
المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا بل


في
الناصريات والخلاف والغنية الاجماع عليه، وفي
المعتبر نسبته إلى الخمسة وأتباعهم، وفي جامع
المقاصد ان الاجماع بعد ابني أبي عقيل والجنيد على
خلافهما، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا، قلت:
ولعله كذلك، إذا لم أجد فيه خلافا سوى ما ينقل عن
العماني من عدم إيجابه وضوء‌ا ولا غسلا، مع أن
المنقول من عبارته محتمل لارادة عدم الايجاب عند
رؤية شي ء ".

وصفحة 321
الدروس والبيان والذكرى واللمعة والروضة وجامع
المقاصد وغيرها، وظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب
غيره من الاغسال، فيكون حينئذ مافي الناصريات
والخلاف والغنية من الاجماع حجة على ما ينقل عن
ابني أبي عقيل والجنيد من وجوب الاغسال الثلاثة،
فأدخلوا هذا القسم في الثالث، وإن اختاره المصنف في
المعتبر والعلامة في المنتهى، وتبعهما بعض متأخري
المتأخرين كصاحب المدارك ناقلا له عن شيخه المعاصر
الاردبيلي. ويدل على المختار مضافا إلى ماتقدم وإلى
الاصل، مضمر زرارة في الصحيح " فإن جاز الدم
الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر
والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم
الكرسف صلت بغسل واحد " والمناقشة فيه بإضمار مع
أن مثله غير قادح ".




/ 114