فقه ابن أبی عقیل

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

نسخه متنی -صفحه : 114/ 44
نمايش فراداده

الصوم المندوب

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 238) " مسألة: المشهور أن الثلاثة الايام التي يستحب صومها، وهي: الاربعاء بين الخميسين، وهي أول خميس في العشر الاول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر

خميس في العشر الاخير، قاله الشيخان، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن إدريس، وقال ابن أبي عقيل: الخميس الاول من العشر الاول، والاربعاء الاخير، من العشر الاوسط، وخميس من العشر الاخير.

وقال ابن الجنيد: الذي يستحب عند أهل البيت عليهم السلام المواظبة عليه من صيام التطوع، إما أربعاء بين خميسين، في كل شهر، أول خميس فيه أو أقرب وأربعائين ثبت كذلك، ثم يعود إلى أربعاء بين خميسين شهر وشهر.

" مسألة صوم أيام البيض مستحب إجماعا، والمشهور في تفسيرها: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، من كل شهر سميت بأسماء ليالها من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس ويغرب مع طلوعها، قاله الشيخان والسيد المرتضى وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: فأما السنة من الصيام فصوم شعبان وصيام البيض وهي ثلاثة أيام في كل شهر متفرقة أربعاء بين خميسين الخميس الاول من العشر الاول والاربعاء الاخير من العشر الاوسط وخميس من العشر الاخير.

لنا: أن العلة ما ذكرناها ولايتم إلا في الايام المذكورة ".

الحدائق الناضرة (مجلد 16 صفحة 350) " وعن ابن أبي عقيل تخصيص الاربعاء بالاخيرة من العشر الاوسط مع موافقته في الخميسين، وعن ابن الجنيد أنه يصوم شهرا أنه يصوم شهرا أربعاء بين خميسين والآخر خميسا بين أربعائين.

ويدل على ماذهب إليه إبن الجنيد رواية أبي بصير قال، سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر فقال " في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء ".

(وصفحة 361) " إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور في كلام الاصحاب أن أيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنها الايام الثلاثة المتقدمة.

قال في المختلف: صيام أيام البيض مستحب إجماعا والمشهور في تفسيرها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، سميت بيضا بأسماء لياليها من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس ويغرب مع

طلوعها، قاله الشيخان والسيد المرتضى وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: فأما السنة من الصيام فصوم شعبان وصيام البيض وهي ثلاثة أيام في كل شهر متفرقة أربعاء بين خميسين الخميس الاول من العشر الاول والاربعاء الاخير من العشر الاوسط وخميس من العشر الاخير.

لنا أن العلة ما ذكرناها ولا تتم إلا في الايام المذكورة.انتهى كلامه والله العالم ".

جواهر الكلام (مجلد 17 صفحة 90) " وقد يظهر لك من ذلك كيفيات متعددة لصوم الثلاثة وإن كان آكدها مافي المتن، ولا ينافيه مرسل الفقيه إنه سئل العالم خميسان يتفقان في آخر العشر فقال: صم الاول فلعلك لا تلحق الثاني وإن حكي عن ابن أبي عقيل الفتوى به لامكان حمله على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر، وحينئذ فيستحب صوم الاول، لاحتمال النقص في الشهر ".

(وصفحة 97) " دعوى أن المراد بأيام البيض الثلاثة الايام أي الخميسان بينهما أربعاء للمحكي عن ابن أبي عقيل ".