کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 102
نمايش فراداده

هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل ؟

مناقشة الاقوال والادلة في ذلك

الاكتفاء بالرجحان الجائي من قبل النذر ، و مجرد ورود دليل بالخصوص في بعض الموارد لا يمكن تسريته إلى جميع الموارد ، إذ يلزمه القول بصحة نذر جميع المحرمات ، و هذا كما ترى بديهي البطلان ، فالنذر كالشرط فكما أنه لا يمكن القول بصحة الشرط المخالف للكتاب بأدلة وجوب الوفاء بالشرط فكذلك لا يمكن القول بصحة نذر المرجوح بأدلة وجوب الوفاء بالنذر ، فلا بد من ورود النذر على الموضوع الراجح ، و لا أظن أحدا خالف ما ذكرناه . نعم هنا أمر آخر وقع التكلم فيه من بعض الاعلام ، و هو أنه هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر و إن صار مرجوحا حال الفعل ، أو لا يكفي بل يعتبر بقاء الرجحان إلى حال صدور الفعل ؟ و معنى الرجحان حال النذر هو أن يكون الفعل حال تعلق النذر به راجحا ، كما إذا نذر زيارة الحسين عليه السلام في كل ليلة جمعة ، ثم طرأ في بعض ليالي الجمع ما يقتضي المرحوحية ، كما إذا حصلت له الاستطاعه للحج ، فربما يقال : إن الفعل حيث كان في زمان صدور النذر راجحا فالنذر انعقد صحييحا لوجود ما اعتبر فيه من رجحان المتعلق ، و بعد انقعاد النذر المرجوحية الطارئة موجبة لانحلاله ، ففي المثال المتقدم الاستطاعة العارضة لا تكون موجبة لانحلال النذر ، . لانه لم تكن الاستطاعة حين انعقاده ، فإذا لم تكن موجبة لانحلاله فلا يكون الشخص مستطيعا للحج ، و لم يكن واجبا عليه ، لاشتغال ذمته بواجب آخر مقدم عليه سببا . و من هنا نقل عن الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله أنه كان عند اشتغاله بكتابة الجواهر ، ينذر زيارة الحسين عليه السلام ليلة العرفة حتى لا يجب عليه الحج لو حصلت له الاستطاعة في الا ثناء ، و ربما أفتى بذلك بعض المتأخرين ، هذا . و لكن الظاهر أنه يعتبر في صحة النذر و بقائه من ثبوت الرجحان حال صدور