کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 195
نمايش فراداده

البحث في مسألة الالتفات أثناء الصلاة وما تبطل به الصلاة

الالتفات إلى الخلف الخالي عن الصلاة واضح لا شبهة فيه ، فإذا خرجت صورة الاستدبار عن عموم قوله " من صلى على القبلة ، و خرجت صورة الصلاة إلى ما بين المغرب و المشرق عن عمومه أيضا بما تقدم من الاخبار ( 1 ) الدالة على أن ما بين المشرق و المغرب قبلة ، فلا يبقى حينئذ تحت قوله عليه السلام " من صلى إلى القبلة " إلا صورة واحدة و هي الصلاة إلى نفس النقطتين و ما يلحق بذلك على ما يأتي بيانه . و تكون النسبة حينئذ بين أخبار الباب مع مطلقات باب الالتفات بالاعم المطلق ، لان قوله عليه السلام في الخبر المتقدم " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد " ( 2 ) يعم صورة الاستدبار و غيره ، و هذا بخلاف أخبار الباب فإنها بعد التخصيص بما عرفت تكون مختصة بصورة الصلاة إلى نفس النقطتين و ما يلحق بذلك ، فتكون النسبة بينهما بالاعم المطلق ، و إن كان قبل تخصيص أخبار الباب بما عرفت تكون النسبة بالعموم من وجه ، و لكن بالتخصيص تنقلب النسبة ، فلا بد من حمل مطلقات باب الالتفات الدالة في فساد الصلاة عند الالتفات بغير صورة الالتفات إلى النقطتين ، لما تقدم أيضا من أن الصلاة إلى ذلك لو كان موجب للقضاء ، فالالتفات لا يكون موجبا له بالاولوية القطعية . و على كل حال لابد في الاستدلال بأخبار الالتفات لما نحن فيه من شمول قوله عليه السلام " من صلى إلى القبلة " لصورة النسيان و عدم اختصاصه بالمتحري ، فإنه لو لا ذلك لكان باب الالتفات أجنبيا عن المقام كما تقدم في شمول قوله عليه السلام : " من صلى إلى القبلة " لصورة النسيان نوع خفاء ،

1 - الوسائل : ج 3 ص 228 باب 10 من أبواب القبلة ، ح 1 و 2

2 - الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 4 .