کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 223
نمايش فراداده

السابع : مقتضى إطلاق الادلة هو عدم جواز الصلاة في الميتة مطلقا

الامر السابع : مقتضى إطلاق الادلة هو عدم جواز الصلاة في الميتة مطلقا ، سواء كان مما تتم الصلاة فيه أولا ، و سواء كان نعلا أو خفا أو غيره . و ما ورد ( 1 ) في ( 2 ) بعض الاخبار من نفي البأس عن النعال و الخفاف إذا لم تكن من أرض المسلمين فمحمول أو مطروح ، بداهة عدم مقاومته لمطلقات الباب ، مع أنه معارض لصريح بعض الاخبار الوارد في خصوص الخفاف من المنع عن الصلاة فيها إذا كانت من ميتة ، و هو ما رواه الحلبي قلت لابي عبد الله : الخفاف عندنا في السوق فنشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال عليه السلام : صل فيها حتى يقال لك إنما ميتة بعينها ( 3 ) فاحتمال جواز الصلاة في الخفاف المصنوعة من الميتة ضعيف غايته ، كضعف احتمال جواز الصلاة في خصوص النعال ، لما ورد ( 4 ) في عدة من الاخبار من أن نعل موسى عليه السلام الذي امر بخلعه كان من جلد ميتة ، فيظهر منه جواز لبس النعل من الميتة ، و إذا جاز لبسه جاز الصلاة فيه . وجه الضعف هو أنه أولا : مجرد جواز لبس ذلك في شريعة موسى عليه السلام لا يثبت جوازه في شريعتنا ، مع ما ورد ( 5 ) من المنع عن استعمال الميتة بقول مطلق الشامل للنعل ، بل لم يعلم جواز ذلك حتى في شريعة موسى عليه السلام ، لانه كان لبسه و الامر بخلعه قبل تلبسه بمرتبة النبوة على ما هو المحكي .

1 - الوسائل : ج 3 ص 310 باب 38 من أبواب لباس المصلي ، ح 3

2 - هو ما رواه الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المسلمين ، فقال عليه السلام : أما النعال و الخفاف فلا بأس بها . " منه "

3 - الوسائل : ج 3 ص 310 باب 38 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 نقلا بالمضمون

4 - الوسائل : ج 3 ص 249 باب 1 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 و 4

5 - الوسائل : ج 16 ص 368 باب 34 من كتاب الاطعمة و الاشربة .