کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 234
نمايش فراداده

في الشعر الملقاة على لباس المصلي او بدنه او حكم المحمول في الصلاة

الارانب ، كما في خبر علي بن مهزيار كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الارانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من ضرورة و لا تقية ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها ( 1 ) . و من العموم أنه لافرق بين وبر الارانب و غيرها و لا بين التكة و القلنسوة ، فالأَقوى عموم المنع . و ما في خبر إبن عبد الجبار ( 2 ) من جواز الصلاة في القلنسوة و التكة إذا كانت من وبر الارانب فلا بد من حمله على التقية أو طرحه ، لعدم مقاومته للادلة الدالة بالاطلاق و بالخصوص على عموم المنع . بل ذكر شيخنا الاستاذ مد ظله أن في نفس خبر إبن عبد الجبار ما يظهر منه أن الحكم كان لاجل التقية ، فإن فيه قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الارانب ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة في الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه . فإن نسبة التذكية إلى نفس الوبر يشعر ( 3 ) بالتقية ، فتأمل فإن في الاشعار ما لا يخفى ، و على أي حال الاقوى ما عليه المعظم من عموم الحكم . بقي الكلام في الشعر الملقاة على لباس المصلي أو بدنه و في حكم المحمول . أما الشعر الملقاة فالظاهر أيضا عدم جواز الصلاة معها ، و ذلك لان كلمة " في " الواقعة في أخبار الباب و إن كانت ظاهرة في الظرفية على نحو تكون الصلاة واقعة في الشيء نحو ثبوت الشيء في المكان أو الزمان ، و هذا المعنى من الظرفية مفقود في الشعر الملقاة على الثوب أو البدن ، لعدم كون الصلاة واقعة فيه بل معه ، إلا أنه لابد من رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الاولي من الظرفية ، من جهة اشتمال موثقة

1 - الوسائل : ج 3 ص 258 باب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 3

2 - الوسائل : ج 3 ص 273 باب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 4

3 - لان الوبر ليس مما تحله الحياة حتى يعتبر فيه التذكية " منه " .