کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 274
نمايش فراداده

الرابع : بيان ما هو الضابط في رجوع الشك إلى التكليف اوالامتثال

العدمية الانحلالية يكون لوجود الموضوع دخل في تحقق الملاك . بل في التكاليف الوجودية الانحلالية يكون الامر كذلك أيضا ، إذا الظاهر من قوله أكرم كل عالم أن يكون لوجود العالم في الخارج دخل في تحقق ما هو مناط الحكم ، و يلزمه قهرا تبعية الحكم لوجود الموضوع ، فلازم الانحلالية أن يكن الحكم مشروطا بوجود الموضوع ، كما أن لازم صرف الوجود عكس ذلك ، و أن الظاهر في مثل قوله أكرم عالما هوأن لا يكون التكليف مشروطا بأزيد مما يقتضيه العقل من القدرة على الامتثال كما تقدم تفصيله . فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن الاصل في باب النواهي هو أن يكون التكليف انحلاليا إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك ، و يلزمه قهرا اشتراط التكليف بوجود الموضوع ، و أن الاصل في باب الاوامر أن يكون المطلوب صرف الوجود و عدم اشتراطه بتحقق الموضوع إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك . الامر الرابع : بعد ما عرفت الانقسامات المتصورة في طرف الامر و النهي ، يقع الكلام حينئذ في بيان حال الشك ، و أنه في أي مورد يرجع الشك إلى الشك في التكليف ، و في أي مورد يرجع الشك إلى الشك في الامتثال . و قبل بيان ذلك لابد من بيان ما هو الضابط في رجوع الشك إلى أحد القسمين ، فنقول : ان ضابط الشك في التكليف هو أن يرجع الشك إلى مرحلة فعل الآمر و ما هو الصادر عنه في مقام أمره و تحقق الطلب منه ، ففي كل مرحلة يرجع الشك إلى مرحلة أصل الطلب ، و لو باعتبار سعة دائرة الطلب و ضيقه يكون الشك شكا في التكليف ، و ضابط الشك في الامتثال هو أن يرجع الشك إلى الشك في تحقق الفعل و الترك المطالب به ، مع تبين التكليف و ما هو الصادر عن الآمر .