کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 286
نمايش فراداده

في أن المحتملات في النواهي الغيرية هي بعينها المحتملات في النواهي الاستقلالية

المانع حسب تعدد أفراده في الخارج ، و تكون الصلاة مقيدة بعدم وقوعها في كل واحد من الافراد ، و يتعدد القيد حسب تعدد أفراد كتعدد الخطابات الاستقلالية حسب تعدد أفراد الموضوع . و الحاصل : أن المحتملات في النواهي الغيرية هي بعينها المحتملات في النواهي الاستقلالية ، و قد عرفت أن المحتملات في النواهي الاستقلالية ثلاثة ففي النواهي الغيرية أيضا كذلك ، هذا بحسب الامكان . و أما بحسب الاستظهار فما استظهرناه في النواهي الاستقلالية ، من كون المطلوب فيها بحسب ما يقتضيه ظاهر الدليل كونه على نحو الانحلالية ، لا السلب الكلي على نحو العام المجموعي ، و لا الموجبة المعدولة المحمول ، بعينه مستظهر في النواهي الغيرية ، و أن الاصل فيها أيضا الانحلالية ، و حينئذ يكون الشك في تحقق الموضوع الخارجي شكا في التكليف ، كما تقدم وجهه في النواهي الاستقلالية . و بيان ذلك ، هو أنه لا إشكال في أن الظاهر من أدلة الباب ، من مثل قوله عليه السلام " لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل " ( 1 ) خصوصا الا خار المعللة بالمسوخية و غيرها ، هو أن جهة المنع إنما هي لاجل خصوصية قائمة في المأكول أوجبت المنع عن الصلاة فيه . و هذا المعنى ينافي كونه من باب الموجبة المعدولة المحمول ، فإنه لو كان المطلوب بالنهي هو كون الصلاة متصفة بكونها لا فيما يؤكل لحمه ، بحيث يكون نفس هذا العدم النعتي تمام المطلوب و المصلحة قائمة به ، لكان اللازم هو ملاحظة العدم معنى استقلاليا ، و تكون الخصوصية الموجبة لعدم صحة الصلاة فيما لا يؤكل قائمة بنفس هذا العدم ، من دون أن يكون في الحيوان الغير المأكول خصوصية

1 - الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 7 .